قرار رقم (169) لسنة 2010م


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
بمناسبة عيد الفطر السعيد، إعفاء التالية أسمائهم عن مدة أو ما تبقى من مدة محكوميتهم: 1.هاني مصطفى حسن قنديل. 2. أيمن صلاح حسين عميرة. 3. مؤيد تيسير محمد حسين. 4. خالد جميل خليل السراج. 5. رائد نايف محمد برادعية. 6. فهد نواف محمد حسين. 7. جعفر عبد الكريم صدقي دراغمة. 8. محمد راشد محمد دراغمة. 9. شريف أيوب صادق عبد الباسط. 10. أحمد غسان محمد قوزح. 11. عوفي رحيم أحمد عوفي. 12. جمال عبد الناصر أحمد سليمان. 13. نضال عبد الرحمن محمد خالد. 14. إيهاب عبد الرحمن محمد خالد. 15. مراد خالد مصطفى دراغمة. 16. ماجد محمد يوسف عواودة. 17. جمال حسين حسن عواودة. 18. سائد عبد الفتاح العواودة. 19. عبد المجيد أسحق عبد المجيد محاريق. 20. نسيم عبد المعطي عبد الفتاح سكافي. 21. ثائر محمد حسين عبد الله. 22. محمد محمود مجمد هوارين محمود.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 08/09/2010م الموافق 29/رمضان/1431هـ محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.