قرار رقم (2) لسنة 2009م معدل لقرار رقم (1/ت) لسنة 2006م بشأن منح الإجازة لوكلاء التأمين صادر بمقتضى قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م


المادة (1)
يسمى هذا القرار (قرار بشأن منح الإجازة لوكلاء التامين لسنة 2009) ويعمل به من تاريخ صدوره

المادة (2)
1.يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار المعاني المخصصة لها في المادة (1) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005، ما لم تدل القرينة على غير ذلك. 2. بالإضافة إلى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يكون للكلمات الواردة أدناه المعاني التالية:- القانون: قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005. الشخص: هو الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري. الإجازة: إجازة ممارسة أعمال وكيل التامين الصادرة عن الهيئة حسب الأصول. الشركة: شركة التأمين المحلية أو فرع شركة التامين الأجنبية.

المادة (3)
1. لا يجوز أن يقوم أي شخص بممارسة أعمال وكيل التامين، إلا بعد الحصول على إجازة من الهيئة وفق الأسس المحددة بمقتضى أحكام القانون وهذا القرار. 2. لا يمنح أي شخص إجازة من الهيئة تجمع بين أعمال وكيل التامين وبين أعمال وسيط التامين أو وسيط إعادة التامين أو الخبير الاكتواري أو أي من المهن الأخرى المرتبطة بالتامين. 3. لا يجوز اعتماد أي شخص من قبل شركة التأمين وتفويضه لممارسة أعمال وكيل التأمين إلا بعد الحصول على إجازة وكيل تأمين من الهيئة وفق الأسس والشروط المحددة بمقتضى أحكام هذا القرار.

المادة (4)
يصنف الوكلاء حسب الإجازات الممنوحة لهم على النحو التالي:- 1.المنتج: هو الشخص المجاز من الهيئة لممارسة أعمال (الإنتاج- التسويق) لبرامج تأمين الحياة لدى شركات التأمين المجازة لهذا النوع من التأمين وللشخص المفوض من قبل إحدى شركات التأمين المجازة للعمل في فلسطين لتمثيلها في أعمال إنتاج وتسويق برامج التأمينات العامة التي تمارسها. وذلك بموجب اتفاقية خطية (اتفاقية منتج – مسوق) (أو كتاب تعيين)، ويمارس عمله من خلال مكاتب الشركة وفروعها. 2. وكيل الإصدار: أ. الوكيل الفرد: هو الشخص الطبيعي المجاز من الهيئة لممارسة أعمال وكيل التأمين، والمفوض من قبل إحدى شركات التامين المجازة للعمل في فلسطين بموجب اتفاقية خطية (اتفاقية وكيل فرد) والذي يمارس عمله من خلال مقر عمل واحد محدد مستقل ومخصص لممارسة أعماله كوكيل تامين، وتمتد صلاحيات الوكيل الفرد بالإضافة للصلاحيات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة والخاصة بالمنتج إلى القيام نيابة عن الشركة أو عن احد فروعها بجميع أو بأي من الأعمال الخاصة بأنواع وفروع التامين المجاز له ممارستها وهي:- 1) الاكتتاب بفروع التأمين المجاز له ممارستها. 2) إصدار وثائق التأمين أو تجديدها أو تعديلها أو إلغاؤها. 3) معاينة الأخطار المشمولة في عقد التامين. 4) أية أمور أخرى توكل إليه من قبل الشركة التي يمثلها. ب الوكيل الهيئة: هو الشخص الاعتباري المسجل لدى مراقب الشركات، والمرخص من الهيئة لممارسة أعمال وكيل التأمين، والمفوض من قبل إحدى شركات التأمين المجازة للعمل فلي فلسطين بموجب اتفاقية خطية (اتفاقية وكيل هيئة)، وتشمل صلاحيات الوكيل الهيئة جميع ما ورد في الفقرة (ب/1) من هذه المادة، وعلاوة على ذلك يسمح له بالتفرع وممارسة عمله من خلال أكثر من مقر واحد بالشروط التالية:- 1) موافقة الشركة التي يمثلها. 2) موافقة المدير. 3) أن يتولى إدارة مقر وكالة التامين أو أي من فروعها وكيل تامين مجاز قانوناً. 4) أن يمسك حسابات منتظمة قابلة للتدقيق من قبل مدقق حسابات خارجي مستقل.

المادة (5)
يشترط في أي شخص طبيعي يتقدم بطلب للحصول على إجازة وكيل إنتاج (منتج) أن تتوفر فيه الشروط التالية:- 1-أن يكون فلسطيني الجنسية. 2- أن يكون مقيما في فلسطين. 3- أن يكون حاصلا على احد المؤهلات التالية:- * الشهادة الجامعية الأولى من جامعة معترف بها، أو شهادة من معهد معترف به متخصص في مجال التامين ومعتمد من الهيئة، بالإضافة إلى خبرة عملية في مجال التامين لا تقل عن ستة أشهر. * شهادة دبلوم من معهد معترف به، بالإضافة إلى خبرة عملية في مجال التامين لا تقل عن ثلاث سنوات. * شهادة الثانوية العامة، بالإضافة إلى خبرة عملية في مجال التامين لا تقل عن خمس سنوات. (فيما يتعلق بالمنتجين الذين يعملون لدى شركات التأمين قبل صدور هذا القرار، ولا يتوفر لدي أي منهم أحد المؤهلات المذكورة في هذه الفقرة، يتم التنسيق بشان تصويب أوضاعهم فيما بين المدير وشركات التامين التي يمثلونها) 4- أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في البنود (ب، ج، د) من المادة (121) من القانون. 5- أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القرار. 6- أن لا يكون قد سبق وأن عوقب بإلغاء إجازته لممارسة أعمال المنتج أو أي من المهن الأخرى المرتبطة بالتأمين. 7- أن يجتاز الامتحان الذي تعقده إدارة الرقابة على التامين لهذا الغرض.

المادة (6)
يشترط في أي شخص طبيعي يتقدم بطلب للحصول على إجازة وكيل فرد أن تتوفر فيه الشروط التالية:- 1. أن يكون فلسطيني الجنسية. 2. أن يكون مقيما في فلسطين. 3. أن يكون حاصلات على احد المؤهلات التالية:- * الشهادة الجامعية الأولى من جامعة معترف بها، أو شهادة من معهد معترف به متخصص في مجال التامين ومعتمد من الهيئة بالإضافة إلى خبرة عملية في مجال التامين لا تقل عن سنة. * شهادة دبلوم من معهد معترف به بالإضافة إلى خبرة عملية في مجال التامين، لا تقل عن خمس سنوات. * شهادة الثانوية العامة، بالإضافة إلى خبرة عملية في مجال التامين لا تقل عن عشر سنوات. (فيما يتعلق بالوكلاء المجازين والذين يعملون قبل صدور هذا القرار ولا يتوفر لدى أي منهم احد المؤهلات المذكورة في هذه الفقرة، يتم التنسيق بشان تصويب أوضاعهم فيما بين المدير وشركات التامين التي يمثلونها). 4- أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في البنود (ب، ج، د) من المادة (121) من القانون. 5- أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القرار. 6- أن لا يكون قد سبق وأن عوقب بإلغاء إجازته لممارسة أعمال وكيل التامين أو أي من المهن الأخرى المرتبطة بالتأمين. 7- أن يكون متفرغا للعمل في مكتب خاص به 8- أن يجتاز الامتحان الذي تعقده إدارة الرقابة على التامين لهذا الغرض.

المادة (7)
يقدم طلب الحصول على الإجازة وفقا للنموذج المعد لهذه الغاية والمرفق بهذا القرار – ملحق (1) – متضمنا البيانات والوثائق التالية:- 1-اسم الشخص الرباعي باللغتين العربية والانجليزية. 2- رقم إثبات الشخصية. 3- الجنسية. 4- مكان وتاريخ الولادة. 5- فروع التامين التي يرغب الشخص في ممارستها في فلسطين. 6- المعلومات الكاملة والتفصيلية عن كل من الأمور الموضحة أدناه:- أ-العنوان الشخصي وعنوان العمل. ب- المؤهلات العملية (ترفق صورة مصدقة عن الشهادات). ج- الخبرات العملية (ترفق صورة عن الشهادات) 7- صورة إثبات الشخصية. 8- صورة شخصية ملونة وحديثة. 9- شهادة حسن سلوك سارية المفعول، وكذلك شهادة عدم محكوميه. 10- كتاب من شركة تامين مجازة يفيد بموافقة الشركة على اعتماد مقدم الطلب كوكيل تامين لها في حال استكمال إجراءات منحه الإجازة من قبل الهيئة. 11- تصريح خطي بان كامل البيانات والوثائق المقدمة وفقا لأحكام هذه المادة صحيحة 12- أية بيانات أو مستندات أخرى قد يطلبها المدير خطيا لهذا الغرض.

المادة (8)
يقدم الوكيل الهيئة طلبا لممارسة أعمال وكيل التامين في فلسطين وفقا للنموذج المعد لهذه الغاية والمشار إليه في المادة (7) من هذا القرار، بالإضافة إلى ما يلي:- 1-صورة طبق الأصل عن عقد التأسيس. 2- صورة طبق الأصل عن النظام الداخلي. 3- صورة طبق الأصل عن الرخصة الصادرة عن مراقب الشركات. 4- أية معلومات أو بيانات أو مستندات أخرى قد يطلبها المدير خطيا لهذا الغرض.

المادة (9)
1. يقدم طلب الحصول على الإجازة مرفقا به كافة المستندات المطلوبة إلى إدارة الرقابة على التامين والتي تتولى فحص الطلب خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه. 2. يقوم المدير بإعلام صاحب الطلب وبحد أقصى خلال المدة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة بما يلي: أ- استكمال نواقص الطلب إن وجدت. ب- موعد الامتحان المقرر في حال كان الطلب مستكملا. 3. على صاحب الطلب أن يكمل نواقص طلبه خلال شهرين من تاريخ إبلاغه بذلك، وعليه أن يلتزم بحضور الامتحان في الموعد المقرر. 4. في حال اجتياز مقدم الطلب للامتحان المقرر يتم منحه إجازة مزاولة أعمال وكالة التامين وفق النموذج المعتمد والمرفق بهذا القرار –ملحق (2)- بعد دفع الرسوم المقررة وذلك خلال شهر من تاريخ اجتيازه للامتحان. 5. في حال عدم التزام طالب الإجازة بالمواعيد والمدد المقررة بدون عذر مقبول يعتبر طلبه لاغيا ويجوز له أن يتقدم بطلب جديد بعد ستة أشهر من انتهاء آخر موعد اخل به

المادة (10)
لا يجوز للمنتج أو الوكيل ممارسة أي من النشاطات التالية:- 1-أية وظيفة حكومية أو لدى مؤسسة عامة رسمية بدوام كامل أو بدوام جزئي. 2- أية وظيفة في شركة تامين أو أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة تامين. 3- أي عمل آخر يتعارض مع مهنته كوكيل تامين، مثل أعمال المهن الأخرى المرتبطة بالتامين (وسيط تامين، خبير تامين استشاري، خبير معاينة لتقدير الأضرار، خبير اكتواري، محقق حوادث تامين). 4- أي عمل آخر من خلال مقر عمله كوكيل تامين إلا بموافقة المدير الخطية.

المادة (11)
تكون مدة الإجازة سنة ميلادية واحدة تنتهي في نهاية السنة الميلادية التي منحت بها الإجازة، ويعد جزء السنة سنة كاملة لغايات الرسوم، وعلى وكيل التامين عرض الإجازة السارية في مكان بارز في مقر عمله.

المادة (12)
1-يتم تجديد الإجازة سنويا بموجب طلب يقدم للإدارة العامة للتأمين حسب النموذج المعد لذلك –ملحق (3)- على أن يقدم طلب التجديد خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما قبل نهاية كل سنة ميلادية. 2- إذا لم يقم الوكيل بتقديم طلب تجديد الإجازة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة فلا يجوز له إصدار أو تجديد أي وثائق تامين بعد انقضاء تاريخ الإجازة، ويعد الوكيل في هذه الحالة متوقفا عن العمل، ويعطى مهلة مدتها ثلاثون يوما أخرى لتقديم طلب التجديد، وإذا لم يقدم الوكيل طلب التجديد خلال هذه المدة دون عذر تقبله إدارة الرقابة على التأمين، تقوم الهيئة بناء على توصية من المدير بإلغاء الإجازة وشطب اسم الوكيل من السجل. 3- تقوم الإدارة العامة للتأمين بتجديد الرخصة إذا قدم الوكيل طلبا بذلك مستوفيا لكافة الشروط خلال المهلة القانونية المشار إليها في هذه المادة بعد دفع الرسوم المقررة.

المادة (13)
1-على كل وكيل تأمين تم منحه إجازة مزاولة أو تم تجديد إجازته، أن يقدم للشركة التي يمثلها ضمانا ماليا مقبولا لها يعاد (7.5%) من مجموع محفظته التأمينية للسنة السابقة. 2- يكون الحد الأدنى للضمان المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة على النحو التالي:- * وكيل الإنتاج (المنتج): (3.000) ثلاثة آلاف دولار أمريكي. * وكيل التامين (الفرد): (8.000) ثمانية آلاف دولار أمريكي. * وكيل التأمين (الهيئة) - المقر الرئيسي: (8.000) ثمانية آلاف دولار أمريكي. - كل فرع: (4.000) أربعة آلاف دولار أمريكي. 3- تعتبر شركة التامين مسؤولة مسؤولية كاملة عن تصرفات وكيلها المتعلقة بالنشاط التأميني تجاه الغير، وتتعهد بذلك خطيا أمام الهيئة، كما تتعهد بتسديد أية رسوم أو غرامات قد تفرضها الإدارة العامة للتامين في الهيئة عليه نتيجة مخالفته قانون التامين أو أي من التشريعات الثانوية الصادرة بمقتضاه، ولا يتم منح الوكيل إجازة لأول مرة أو تجديد إجازته إلا بعد إحضاره هذا التعهد من الشركة. 4- تلتزم شركة التامين بتوريد قيمة الغرامات المفروضة على وكيلها خلال أسبوع واحد من تاريخ إعلامها بذلك من قبل الإدارة العامة للتأمين في الهيئة. 5- إذا امتنعت شركة التامين عن توريد قيمة الغرامات التي تفرضها إدارة الرقابة على التامين في الهيئة على أي من وكلائها في الموعد المحدد في الفقرة السابقة، فللهيئة الحق في سحب قيمة هذه الغرامات من وديعة الشركة المربوطة لأمر الهيئة حسب الأصول. 6- تلتزم شركة التامين بوقف التعامل الفوري مع أي وكيل تامين خالف القانون أو التشريعات الثانوية الصادرة بمقتضاه، وصدر قرار من الإدارة العامة للتأمين في الهيئة بوقفه عن العمل. 7- يعفى من تقديم هذا الضمان الوكيل المجاز الذي يعمل موظفا لدى وكيل آخر (فرد أو هيئة) شرط تحمل الأخير المسؤولية الكاملة عن تصرفات والتزامات وذمم الوكيل (الموظف) المتعلقة بالنشاط التأميني.

المادة (14)
على كل منتج أو وكيل أن يقدم للهيئة وثيقة تامين لتغطية الأضرار التي يمكن أن تتحقق بسبب مسؤوليته المهنية، ويتولى المدير تحديد شروطها ومبلغ التامين الذي تغطيه وحدود المسؤولية التي تشملها بموجب تعميم يصدره لهذا الغرض.

المادة (15)
يجوز للهيئة إلغاء إجازة الوكيل وشطب قيده من السجل في الحالات التالية:- 1-إذا طلب الوكيل إلغاء إجازته. 2- إذا صدر أمر قضائي بتصفية الوكيل أو بتعيين حارس قضائي أو إذا اتخذ قرارا بتصفيته اختياريا أو صدر أمر قضائي بضبط أمواله أو بإشهار إفلاسه. 3- إذا اخل الوكيل بشرط جوهري من شروط الحصول على الإجازة. 4- إذا اخل الوكيل بأحكام القانون ولوائحه التنظيمية، أو بالاتفاق المعقود بينه وبين الشركة لعدم إيداعه الأموال التي استوفاها من المؤمن لهم في حساب مستقل للشركة أو عدم تحويل الأموال للشركة حتى الخامس عشر من الشهر التالي للشهر الذي استوفاها فيه. 5- إذا فقد الوكيل شرطا من شروط الإجازة بعد منحها إليه. 6- إذا لم يتقدم بطلب تجديد الإجازة خلال المدة القانونية وذلك وفق المادة (12) من هذا القرار.

المادة (16)
إذا رغب الوكيل الذي ألغيت إجازته في الحصول على إجازة وكيل تأمين مرة أخرى فعلية التقدم بالإجراءات المطلوبة للحصول على إجازة وكيل تامين لأول مرة وذلك بعد إزالة الأسباب التي أدت إلى إلغاء إجازته.

المادة (17)
1. يجوز للوكيل أن يطلب من الإدارة العامة للتأمين تجميد إجازته مع الإبقاء على قيده في السجل الخاص بوكلاء التامين. 2. يجوز للإدارة العامة للتأمين تجميد رخصة وكيل التامين في حال شغله أي من الوظائف التالية:- أ-أي وظيفة في شركة تامين أو أصبح عضوا في مجلس إدارتها. ب- أي وظيفة حكومية أو في مؤسسة عامة بدوام كامل أو بدوام جزئي. ج- أي وظيفة أخرى فيها تعارض مع كونه وكيل تامين. 3. على الوكلاء الذين يشغلون أي من الوظائف الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة عند سريان هذا القرار توفيق أوضاعهم خلال مهلة لا تتجاوز سنة ميلادية من تاريخ نفاذ هذا القرار.

المادة (18)
1. في حال موافقة الإدارة العامة للتأمين على تجميد الإجازة أو تم إصدار قرار بذلك، يتم إشعار الوكيل بموجب كتاب موقع من المدير يفيد بتجميد إجازته بعد دفع الرسوم المقررة. 2. يتم تجميد الإجازة لمدة أقصاها خمس سنوات، وإذا لم يقم الوكيل بتفعيل إجازته خلال هذه المدة، فعلية التقدم بالإجراءات المطلوبة للحصول على إجازة وكيل تامين لأول مرة وذلك بعد إزالة الأسباب التي أدت إلى تجميد إجازته، إلا إذا كان يعمل في قطاع التامين خلال فترة تجميد إجازته. 3. الوكيل الذي تم تجميد إجازته لا يجوز له ممارسة أي نوع من أعمال وكالة التامين أثناء فترة التجميد.

المادة (19)
1. يتم إعادة تفعيل إجازة وكيل التأمين المجمدة بعد تقديم الوكيل طلبا خطيا بذلك إلى الإدارة العامة للتأمين. 2. إذا وافقت الإدارة العامة للتامين على طلب تفعيل إجازة وكيل التأمين يتم منح الوكيل شهادة بموجب النموذج المعد لذلك –ملحق (2)- وذلك بعد دفع الرسوم المقررة

المادة (20)
على كل وكيل تامين مجاز للعمل في فلسطين الاحتفاظ بدفاتر وسجلات حسابية منتظمة قابلة للتدقيق، وأن تكون مفصلة حسب مختلف أنواع التامين على النحو التالي:- 1-حسابات مستقلة للتأمينات على الحياة. 2- حسابات مستقلة للتأمينات الأخرى (غير الحياة).

المادة (21)
على كل وكيل إصدار مجاز للعمل في فلسطين أن يلتزم بالأمور التالية: 1-أن يودع ما يستوفيه من مبالغ من المؤمن لهم في حساب الشركة المتعاقد معها. 2- أن يقوم بتحويل كافة المبالغ والشيكات المؤجلة التي يستوفيها من المؤمن لهم عن أعمال التأمين إلى الشركة وبحد أقصى حتى الخامس عشر من الشهر الذي يليه.

المادة (22)
يشترط في الوكيل أن يباشر أعمال الوكالة بنفسه ولا يجوز له توكيل شخص آخر لممارسة أعمال وكيل التامين في مكتبه.

المادة (23)
يحظر على وكيل التامين الانتقال من شركة تامين إلى شركة تامين أخرى إلا بعد تزويد الإدارة العامة للتأمين بما يلي:- 1-براءة ذمة من شركة التأمين السابقة. 2- اتفاقية وكالة موقعة مع شركة التامين الجديدة. ويحظر تسريب تأمينات الوكيل خلال فترة الانتقال إلى شركة التامين الجديدة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولإدارة العامة للتأمين أن تتدخل لحل الإشكال الذي قد ينشأ بين الوكيل وشركة التامين التي يمثلها أو التي كان يمثلها، وذلك بناء على طلب خطي من أي منهم.

المادة (24)
يصدر المدير تعميما يحدد فيه النماذج الخاصة بأنواع وأشكال الاتفاقيات التي تحكم عمل الوكلاء وعلاقتهم بشركات التامين.

المادة (25)
أن تحمل يافطة (أرمة) الوكيل ومطبوعاته وخاتمه المستخدم وأوراق عمله الرسمية الأمور التالية:يجب 1-التعريف بنفسه كوكيل تامين مجاز للعمل في فلسطين مع بيان رقم إجازة ممارسة المهنة. 2- اسم شركة التامين التي يمثلها 3- فروع التامين الرئيسية المجاز له ممارستها بموجب الإجازة الممنوحة له.

المادة (26)
لا يجوز أن يمثل الوكيل أو احد أقاربه من الوكلاء المجازين من الدرجة الأولى أكثر من شركة تامين واحدة.

المادة (27)
على جميع الوكلاء المجازين قبل نفاذ هذا القرار توفيق أوضاعهم بموجب أحكامه خلال فترة لا تزيد عن سنة من تاريخ نفاذه، ويتحمل كل من الوكيل والشركة التي يمثلها بالتضامن مسؤولية أي مخالفة لأحكام القانون وهذا القرار.

المادة (28)
استنادا لأحكام قانون التأمين والتشريعات الثانوية الصادرة بمقتضاه، يحق للمدير أو من ينوب عنه بدخول مكاتب الوكيل وفحص الوثائق والسجلات والحسابات التي تتعلق بأعمال التأمين، وله أن يطلب من أية شركة أو من أي طرف له علاقة بأعمال التأمين تقديم ما لديه من دفاتر ووثائق وسجلات تحتوي أو قد تحتوي على المعلومات المطلوبة.

المادة (29)
1.أي وقوع مخالفة من الوكيل لقانون التأمين والتشريعات الثانوية الصادرة بمقتضاه يحق للمدير اتخاذ واحدة من الإجراءات التالية: أ. الإنذار ب. إغلاق مكتب الوكيل ووقفه عن العمل لمدة لا تزيد عن شهر ج. غرامة مالية لا تزيد عن 1500 دولار. د. إلغاء الإجازة وشطبها من القيد 2. يحق للهيئة تعميم المخالفات على كل الجهات ذات الصلة ونشرها في وسائل الإعلام المحلية إذا اقتضت الضرورة.

المادة (30)
تعتبر النماذج المرفقة بهذا القرار ملحق (1)، ملحق (2) ،ملحق (3) جزءاً لا يتجزأ منه، وتقرأ معه.

صدر في مدينة البيرة بتاريخ: 23/11/2009م. الموافق 05/ذو الحجة/1430هـ ماهر المصري رئيس مجلس الإدارة


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.