مرسوم رقم (8) لسنة 2010م بشأن إنشاء الهيئة الخيرية الفلسطينية للتكافل الأسري


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا المرسوم يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الرئيس: رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. الهيئة: الهيئة الخيرية الفلسطينية للتكافل الأسري. المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

مادة (2)
1.ينشأ بموجب أحكام هذا المرسوم هيئة تسمى "الهيئة الخيرية الفلسطينية للتكافل الأسري"، تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة وبالاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرها الدائم في مدينة القدس والمؤقت في مدينة رام الله، ويجوز لها فتح فروع داخل الوطن وخارجه. 2. تتبع الهيئة بشكل مباشر إلى الرئيس.

مادة (3)
تسعى الهيئة من خلال عملها واستهدافها للأسر الفلسطينية المتواجدة في لبنان، إلى تحقيق الأهداف التالية: 1.تقديم الدعم المالي للأسر الفلسطينية المحتاجة وللفلسطينيين في لبنان بشكل عام. 2. إنشاء برامج توأمة ما بين الأسر الميسورة في الوطن والشتات وبين الأسر الفلسطينية في لبنان. 3. المساهمة في تعزيز الروابط والتكافل الاجتماعي بين أبناء الشعب الفلسطيني. 4. تعزيز الانتماء والوعي الوطني وربط الفلسطينيين في لبنان بوطنهم الأم.

مادة (4)
1.يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يمثلون الجهات الرسمية والقطاع الخاص يعينون بموجب قراراً من الرئيس. 2. يتم تغيير المجلس أو أي من أعضائه بقرار من الرئيس.

مادة (5)
يضع المجلس نظاماً داخلياً يحدد آلية الاجتماعات واتخاذ القرارات.

مادة (6)
1.يتولى مجلس إدارة الهيئة المهام والصلاحيات التالية: أ. الإشراف على إدارة الهيئة ومتابعة كافة أنشطتها. ب. إقرار الخطط الإستراتيجية لعمل الهيئة ورسم سياساتها. ج. وضع المعايير والشروط للأسر المستفيدة من الهيئة. د. فتح حساب بنكي باسم الهيئة. هـ. تعيين مدير تنفيذي يدير أعمال الهيئة. و. إقرار تعيين المستخدمين في الهيئة. ز. إصدار التعليمات والقرارات اللازمة لعمل الهيئة. ح. البحث عن مصادر تمويل للهيئة. ط. قبول المنح والهبات لتحقيق أهداف الهيئة. ي. إقرار الحساب الختامي للهيئة. ك. إقرار الموازنة السنوية للهيئة. ل. التعاقد مع مدقق حسابات خارجي للهيئة. م. إقرار التقرير الإداري والمالي السنوي للهيئة. ن. التنسيق مع كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية التي تقدم الدعم لتحقيق أهداف الهيئة. س. رفع التقرير السنوي عن كافة أعمال وأنشطة الهيئة ومجلس الإدارة إلى الرئيس. ع. وضع نظام داخلي لإدارة جلساته. ف. أية مهام أخرى من شأنها تحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها الهيئة. 2. ينتخب المجلس في أول جلسة يعقدها من بين أعضائه نائباً لرئيس المجلس يمارس صلاحيات رئيس المجلس حال غيابه أو شغور منصبه.

مادة (7)
1.يسمى الرئيس من بين أعضاء المجلس رئيساً للمجلس. 2. يختص رئيس المجلس بالمهام والصلاحيات التالية: أ. دعوة المجلس إلى الإنعقاد. ب. متابعة تنفيذ قرارات المجلس. ج. تمثيل المجلس أمام كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية. د. إدارة جلسات المجلس والتوقيع على كافة القرارات والوثائق الصادرة عنه. هـ. أية مهام أخرى يكلف بها من قبل المجلس أو الرئيس.

مادة (8)
يعين مدير تنفيذي للهيئة من قبل مجلس الإدارة يختص بالمهام والصلاحيات التالية: 1.تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. 2. تقديم التوصيات بشأن الخطط الإستراتيجية لعمل الهيئة وسياساتها ورفعها إلى المجلس. 3. تقديم التوصيات بشأن المعايير والشروط للأسر المستفيدة من الهيئة ورفعها إلى المجلس. 4. إعداد الحساب الختامي للهيئة ورفعه إلى المجلس. 5. إعداد الموازنة السنوية للهيئة ورفعها إلى المجلس. 6. إعداد التقرير الإداري والمالي السنوي للهيئة ورفعه إلى المجلس. 7. تنسيب تعيين المستخدمين في الهيئة إلى المجلس. 8. أية مهام أخرى يكلف بها من قبل المجلس.

مادة (9)
تتكون الموارد المالية للهيئة من المساعدات والتبرعات والمنح والهبات.

مادة (10)
تخضع الهيئة لجهات الرقابة المالية والإدارية في منظمة التحرير الفلسطينية.

مادة (11)
في حال حلت الهيئة تؤول كافة أموالها وموجوداتها إلى دائرة الصندوق القومي في منظمة التحرير الفلسطينية.

مادة (12)
يعد مجلس إدارة الأنظمة اللازمة لعمل الهيئة ويصادق عليها من قبل الرئيس.

مادة (13)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (14)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 14/10/2010م. الموافق: 6/ذو القعدة/1431هـ محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.