قرار رقم (1) لسنة 2009م المعدل لقرار رقم (6/ت) لسنة 2007م بشأن البيانات المالية المرحلية والختامية والتقارير الإحصائية الدورية الواجب على شركات التأمين تقديمها للهيئة صادر بمقتضى أحكام قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م


المادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار المعاني المخصصة لها في المادة (1) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005، ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة (2)
1-على كل شركة مجازة في فلسطين لممارسة أعمال التأمين أن تمسك حسابات خاصة لكل فرع من فروع التأمين على حدة. 2- على كل شركة مجازة في فلسطين لممارسة أعمال التأمين على الحياة بالإضافة إلى التأمينات العامة (غير الحياة) أن تدير الأموال والاستثمارات المتعلقة بفرع تأمينات الحياة بشكل منفصل. 3- تلتزم الشركة بان تعد بيانات مالية مستقلة للتأمين على الحياة.

المادة (3)
1-على كل شركة مجازة لممارسة أعمال التأمين في فلسطين تزويد الهيئة بالبيانات المالية وإيضاحاتها في المواعيد المحددة بهذا القرار. 2- على جميع شركات التامين المجازة للعمل في فلسطين إدارة حساباتها وإعداد بياناتها المالية وفق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، أو أية معايير أخرى معتمدة من جمعية مدققي الحسابات الفلسطينية. 3- بالإضافة إلى ما يترتب على الالتزام بالمعايير الدولية للتقارير المالية في إعداد البيانات المالية للشركة، تلتزم الشركة بالإفصاح في بياناتها المالية عن المعلومات الضرورية التالية: أ. تأسيس الشركة ونشاطها الرئيسي والوضع القانوني لها وسجلها لدى مراقب الشركات. ب. رأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع، وتطورات التغيير الذي حصل على رأس المال إن وجد وأسبابه. ج. فروع الشركة وانتشارها الجغرافي وعدد الموظفين وعدد الوكلاء وعدد المنتجين فيها. د. الشركات التابعة –إن وجدت- ووضعها القانوني ونشاطها الرئيسي ورقم سجلها لدى مراقب الشركات ورأسمالها ونسبة مساهمة الشركة فيها. 4- تلتزم الشركة بالإفصاح عن جميع المعلومات المطلوبة في التقارير الإحصائية وفق النماذج التي يعممها المدير وحسب المواعيد التي يحددها لهذا الغرض.

المادة (4)
1-على الشركة تزويد الهيئة بالبيانات المالية عن أعمال الشركة في فلسطين وفروعها الخارجية وشركاتها التابعة إن وجدت 2- في حال وجود خلل في أي من البيانات والمعلومات وفقا لأحكام هذه المادة فللمدير أن يطلب تصحيح هذه البيانات خلال المدة التي يحددها لهذه الغاية 3- تقدم البيانات المالية والتقارير الإحصائية بموجب أحكام هذا القرار بعملة رأس المال، ويجوز تقديمها بعملات أخرى (غير عملة رأس المال) شرط الحصول على موافقة خطية مسبقة من المدير 4- على كل شركة تأمين مجازة للعمل في فلسطين، تزويد الهيئة بالبيانات المالية المرحلية والختامية حسب الترتيب التالي: أولا: البيانات المالية المرحلية (ربع السنة الأول): على الشركة تزويد الهيئة بنسخة من البيانات المالية المرحلية (ربع السنة الأول) موقعة من مدير عام الشركة ومديرها المالي ومختومة بخاتم الشركة حسب الأصول، خلال شهر نيسان من كل سنة ثانيا: البيانات المالية المرحلية (نصف السنوية): 1-البيانات المالية المرحلية المقدمة بشكل نصف سنوي تكون مراجعة مصادقا عليها من قبل مدقق الحسابات الخارجي المستقل 2- على الشركة تزويد الهيئة بنسخة من مسودة البيانات المالية المرحلية نصف السنوية مع مسودة تقرير مدقق الحسابات الخارجي المستقل، خلال شهر تموز (يوليو) من كل عام، ولأغراض الموافقة على نشرها يتم إتباع الخطوات التالية: أ. إذا لم يكن هناك حاجة للتعديل بموجب القانون والتشريعات الثانوية الصادرة بمقتضاه، يتم ختمها بخاتم (لا مانع من نشر البيانات المالية المرحلية) ب. إذا كان هناك حاجة للتعديل بموجب القانون والتشريعات الثانوية الصادرة بمقتضاه، فللمدير طلب ذلك وإعادتها للشركة على أن تقوم الشركة بإجراء التعديل المطلوب وإعادة البيانات المالية المرحلية للهيئة خلال عشرة أيام من تاريخ طلب التعديل، وبعد ذلك يتم ختمها بخاتم (لا مانع من نشر البيانات المالية المرحلية) ج- تلتزم الشركة بنشر البيانات المالية المرحلية في صحيفة يومية واحدة لمرة واحدة على الأقل خلال أسبوعين من تاريخ موافقة الهيئة على نشرها، ولا يجوز للشركة بأي حال من الأحوال نشر البيانات المالية المرحلية قبل أخذ الموافقة الخطية على ذلك من الهيئة. ثالثا: البيانات المالية المرحلية (ربع السنة الثالث): على الشركة تزويد الهيئة بنسخة من البيانات المالية المرحلية للربع الثالث مراجعة مصادقا عليها من مدقق الحسابات الخارجي المستقل، وذلك خلال شهر تشرين أول من كل سنة. رابعا: البيانات المالية السنوية (الختامية): 1-البيانات المالية الختامية المقدمة بشكل سنوي تكون مدققة 2- على الشركة تزويد الهيئة بنسخة من مسودة البيانات المالية الختامية مع مسودة تقرير مدقق الحسابات الخارجي المستقل في موعد أقصاه الأول من آذار (مارس) اللاحق لتاريخ البيانات المالية، يتم مراجعتها من قبل الهيئة والرد عليها خلال أسبوع من تاريخ تسلمها، كما يلي: أ-إذا لم يكن هناك حاجة لتعديلها بموجب القانون والتشريعات الثانوية الصادرة بمقتضاه، يتم ختمها بخاتم (لا مانع من عرض البيانات المالية على الجمعية العمومية للشركة)، وتعاد للشركة لاستكمال مراحل إصدارها بشكل نهائي. ب- إذا كان هناك حاجة لتعديلها بموجب القانون والتشريعات الثانوية الصادرة بمقتضاه، فللمدير طلب ذلك وإعادتها للشركة على أن تقوم الشركة بإجراء التعديل المطلوب وإعادة البيانات المالية للهيئة خلال عشرة أيام من تاريخ طلب التعديل، وبعد ذلك يتم ختمها بخاتم (لا مانع من عرض البيانات المالية على الجمعية العمومية للشركة). ج- لا يجوز للشركة بأي حال من الأحوال عرض البيانات المالية على الجمعية العمومية بغرض إقرارها قبل اخذ الموافقة الخطية المسبقة على ذلك من الهيئة. 3- على الشركة تزويد الهيئة بنسخة أصلية من البيانات المالية الختامية في موعد أقصاه الأول من نيسان (ابريل) اللاحق لتاريخ البيانات المالية. 4- إذا لم يتم إقرار البيانات المالية للشركة من قبل الجمعية العمومية، أو تم التعديل عليها من قبلها، فعلى الشركة إعلام الهيئة بذلك خلال أسبوع واحد من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية. 5- تلتزم الشركة بالإفصاح عن بياناتها المالية الختامية بنشرها لمرة واحدة في صحيفة محلية واحدة على الأقل وذلك خلال أسبوع واحد من تاريخ إقرارها من قبل الجمعية العمومية.

المادة (5)
تلتزم شركة التأمين المجازة للعمل في فلسطين بتقديم التقارير الإحصائية للهيئة وفق النموذج الذي تعده الإدارة العامة للتأمين لهذا الغرض.

المادة (6)
للمدير الحق في اتخاذ أي من الإجراءات المبينة في المادة (9) من القانون، أو أية إجراءات أخرى يراها مناسبة حسب الصلاحيات التي يخولها له القانون بحق أي شركة لا تلتزم بأحكام هذا القرار.

المادة (7)
1-على الشركة أن تعقد الجمعية العمومية في فلسطين في موعد أقصاه نهاية الشهر الثالث اللاحق لتاريخ البيانات المالية الختامية. 2- إذا تعذر عقد اجتماع الجمعية العمومية للشركة في فلسطين يجوز للشركة عقد الاجتماع في الخارج شرط أن يتم عمل ترتيبات عقد الاجتماع مع الداخل بطريقة أل (video conference)، ويحضر المدير أو من ينتدبه هذا الاجتماع في الخارج على نفقة الشركة. 3- على الشركة أن تخطر الهيئة بموعد ومكان انعقاد الجمعية العمومية وجدول أعمالها قبل خمسة عشر يوما من الانعقاد، وعليها أن تقدم للهيئة صورة مصدقة عن كل تقرير يقدم إلى المساهمين أو حملة الوثائق ومحضر اجتماع الجمعية العمومية للشركة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الانعقاد. 4- يحضر المدير أو من ينتدبه اجتماع الجمعية العمومية للشركة، ولا يكون له صوت معدود.

المادة (8)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في مدينة البيرة بتاريخ: 29/09/2009م. الموافق 09/شوال/ 1430ه. ماهر المصري رئيس مجلس الإدارة


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.