قرار وزاري رقم (2) لسنة 2010م باعتبار المتنزهات إحدى الصناعات السياحية صادر عن وزير السياحة والآثار


استناداً إلى الصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة الثانية من قانون السياحة المؤقت رقم (45) لسنة 1965، قررنا ما يلي:
المادة (1)
تعتبر المتنزهات من الصناعات السياحية التي تخضع للرقابة والتنظيم والترخيص والتطوير من قبل وزارة السياحة والآثار الفلسطينية.

المادة (2)
على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ ما ورد في هذا القرار.

المادة (3)
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة بيت لحم بتاريخ 03/06/2010م الموافق 21/جمادى الآخرة/ 1431هـ د. خلود دعيبس أبو دية وزير السياحة والآثار


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.