قرار وزاري رقم (1)ى لسنة 2010م بشأن وضع شروط إضافية لمنح رخصة لمكاتب خدمات النقل السياحي صادر عن وزير السياحة والآثار


استناداً إلى الصلاحيات المخولة لنا بموجب النظام بشأن مكاتب خدمات النقل السياحي لسنة 1988 ولا سيما المادة (5) منه، قررنا ما يلي:
مادة (1)
على كافة شركات ومكاتب خدمات النقل السياحي والتي ترغب بالحصول على رخصة، أن تقدم إضافة إلى الشروط الواردة في المادة (4) من نظام مكاتب خدمات النقل السياحي دراسة جدوى اقتصادية للشركة طالبة الترخيص على أن تكون معتمدة من الجهات المختصة بإعدادها.

مادة (2)
يعتبر تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية شرطاً رئيسياً للنظر بطلب الترخيص.

مادة (3)
على الجهات المختصة تنفيذ ما جاء في هذا القرار وفقاً للأصول والقانون.

مادة (4)
يسري هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة بيت لحم بتاريخ 10/05/2010م. الموافق 27/جمادى الآخرة/ 1431هـ د. خلود دعيبس أبو دية وزير السياحة والآثار


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.