قرار وزاري رقم (8) لسنة 2010م بشأن موظفي الضبطية القضائية في مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة صادر عن وزير الإقتصاد الوطني


استناداً لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1998، ولا سيما المواد (1 ،20،19) منه، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وعلى الصلاحيات المخولة لنا قانوناً، فقد تقرر ما يلي:
مادة (1)
يتولى الموظفون التالية أسمائهم أعمال الضبطية القضائية وهم على النحو التالي: 1. م. عاطف عبد الخالق صبره مدير دائرة الرقابة والتفتيش 2. وليد صبحي حسين الزغل قانوني المديرية 3. حسام عصام جميل حمد مفتش معادن ثمينة 4. محمد حسين محمود عبد القادر مفتش معادن ثمينة 5. علي عبد الرحمن جبر أو حطب مفتش معادن ثمينة 6. عماد الدين فهمي عبد الرحيم حسين مفتش معادن ثمينة

المادة (2)
يتولى الموظفون المحددون في المادة (1) من هذا القرار المهام التالية: 1. إجراء التفتيش أو الكشف أو المراقبة أو اخذ العينات اللازمة لمطابقتها لأحكام القانون. 2. دخول أي محل لضبط المصوغات الذهبية أو الفضية او البلاتينية المشغولة وغير المشغوله وأية أدوات أخرى لازمة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

مادة (3)
على موظفي الضبطية القضائية أثناء قيامهم بضبط أية مصوغات أو أدوات، تحرير محاضر ضبط وإعداد تقارير بالمصوغات والأماكن التي وجدت فيها وفق أحكام القانون.

مادة (4)
تتولى الجهة المختصة في وزارة الاقتصاد الوطني، بإصدار بطاقات تعريفية خاصة بموظفي الضبطية القضائية.

مادة (5)
على موظفي الضبطية القضائية، حمل البطاقات التعريفية بهم، وإبرازها أثناء ممارستهم مهامهم.

مادة (6)
يلغى كل ما يتعارض وأحكام هذا القرار.

مادة (7)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 08/06/2010م. الموافق 26/جمادى الاخرة/ 1431ه د. حسن أبو لبده وزير الإقتصاد الوطني


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.