قرار وزاري رقم (7) لسنة 2010م بشأن تصدير الحجر والرخام الى المملكة الأردنية الهاشمية


استناداً لأحكام قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966، والأنظمة الصادرة بمقتضاه، وبعد الإطلاع على قانون الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات التخصصية الصناعية رقم (2) لسنة 2006، ولغايات تنظيم تصدير الحجر والرخام في فلسطين، وبناء على تنسيب الاتحاد التخصصي للحجر والرخام، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وعلى الصلاحيات المخولة لنا قانوناً، فقد قررنا ما يلي:
مادة (1)
يسمح بتصدير 700م3 من الكتل الحجرية الخام أو ما يعادلها بوزن 2100 طن شهرياً إلى المملكة الأردنية الهاشمية، من خلال اللجنة المشكلة لهذه الغاية.

مادة (2)
تتولى اللجنة المشكلة من مجلس إدارة الاتحاد التخصصي للحجر والرخام النظر في طلبات تصدير الحجر والرخام.

مادة (3)
على اللجنة القيام بما يلي: 1. تلقي طلبات تصدير الحجر والرخام. 2. دراسة طلبات تصدير الحجر والرخام من الناحية الفنية والقانونية، ورفعها لوزارة الاقتصاد الوطني لاتخاذ القرار بشأنها. 3. إعلام صاحب الطلب بكمية الحجر الموافق عليها للتصدير بكتاب مصدق من اتحاد الحجر والرخام، يحدد فيها الكمية المسموح له تصديرها.

مادة (4)
على اللجنة عند دراسة الطلبات المقدمة إليها، مراعاة الشروط التالية: 1. أن لا تزيد كمية الحجر والرخام المصدرة عن 700م2 أي ما يعادل 2100 طن. 2. يتم توزيع الحصص على المحاجر المقدمة لطلبات التصدير، حسب ما تراه اللجنة مناسباً شريطة مراعاة حجم المنشأة وإنتاجها من جهة والتوزيع الجغرافي لمنشآت المحاجر من جهة أخرى. 3. أن يكون المحجر مرخصاً من قبل وزارة الاقتصاد حسب الأصول والقانون. 4. أن يكون مسجلاً ومنتسباً لعضويه الغرف التجارية الصناعية. 5. أن يكون لديه شهادة منشأ صادرة باسم صاحب المحجر فقط، من الجهات المختصة حسب الأصول والقانون.

مادة (5)
على جميع أصحاب المحاجر الإلتزام بما يلي: 1. دفع كافة الرسوم والضرائب والجمارك المقررة لتصدير الحجر والرخام حسب القانون. 2. تسليم البيانات الجمركية عن كل شحنه مصدرة لوزارة الاقتصاد الوطني والجمارك حال الإنتهاء من عمليه التصدير. 3. الإلتزام حال تصدير الحجر والرخام بالكمية الممنوحة له من اللجنة.

مادة (6)
1. تصدر وزارة الاقتصاد الوطني رخصة التصدير، بعد مطابقة شهادة المنشأ مع توصيات اللجنة على التصدير وذلك على النموذج المعتمد لهذه الغاية. 2. تتولى الوزارة إعداد النماذج الخاصة بالتصدير وإعلام دائرة المعابر بها لاعتمادها.

مادة (7)
تتولى وزارة الاقتصاد الوطني بالتنسيب مع الاتحاد التخصصي للحجر والرخام، مراجعة الآلية المشار إليها في هذا القرار وتعديلها كل ستة أشهر أو كلما اقتضت الضرورة ذلك.

مادة (8)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (9)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله، بتاريخ: 17/05/2010م. الموافق 3 جمادى الآخرى 1431ه د. حسن أبو لبده وزير الإقتصاد الوطني


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.