قرار وزاري رقم (6) لسنة 2010م بشأن تحديد سقف سعر بيع كيلو غرام الخبز المنتج من دقيق القمح الأبيض (أول باب) للمستهلك صادر عن وزير الإقتصاد الوطني


استنادا لقانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005، واللوائح التنفيذية الصادرة بموجبه، واستنادا ل نظام مكتب التموين ومراقبة الأسعار رقم (19) لسنة 1959 ، واستنادا لنظام مكتب التموين والمراقبة وتحديد الأسعار رقم (33) لسنة 1959، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وعلى الصلاحيات المخولة لنا قانونا، فقد قررنا ما يلي:
مادة (1)
تحديد سقف سعر بيع كيلو غرام الخبز المنتج من دقيق القمح الأبيض (أول باب) للمستهلك، بمبلغ (3.5) ثلاثة شواقل ونصف فقط.

مادة (2)
يجوز بيع الخبز على أساس العدد، شريطة الالتزام بتحديد سعر الرغيف الواحد بناء على حاصل قسمة سعر الكيلو غرام المحدد في المادة (1) أعلاه على عدد الأرغفة في الكيلو غرام الواحد.

مادة (3)
يشترط في الخبز المنتج مطابقته للمواصفات القياسية.

مادة (4)
تقوم الوزارة بالمراجعة الشهرية وتحديد سعر بيع كيلو غرام الخبز المنتج من دقيق القمح الأبيض (أول باب) للمستهلك في اليوم الأول من كل شهر، أو كلما استدعت الضرورة ذلك، بناءً على معطيات تكلفة إنتاجه في السوق الفلسطيني.

مادة (5)
كل من يخالف أحكام هذا القرار يعرض نفسه للمسائلة القانونية.

مادة (6)
يلغى كل ما يتعارض وأحكام هذا القرار.

مادة (7)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 05/05/2010م. الموافق 21/جمادى الاولى/ 1431ه د. حسن أبو لبده وزير الإقتصاد الوطني


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.