قرار وزاري رقم (5) لسنة 2010م بشأن ضبط المخالفين لأحكام قانون حماية المستهلك، لاسيما إشهار الأسعار صادر عن وزير الإقتصاد الوطني


بناء على الصلاحيات المخولة لنا قانونا، واستناداً لأحكام قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005، ولاسيما المادتين (17، 27)، واللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك رقم (17) لسنة 2009، ولاسيما المادة (15) منها، وقرار وزير الإقتصاد الوطني رقم (15/م.و-13) لسنة 2010، وبناءاً على مقتضيات المصلحة العامة، فقد قررنا ما يلي:
مادة (1)
على موظفي حماية المستهلك ضبط التجار المخالفين لأحكام قانون حماية المستهلك والقرار رقم (15/م.و-13) لسنة 2010 بشأن إشهار أسعار السلع والخدمات، تمهيداً لإحالتهم إلى نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية.

مادة (2)
على موظفي حماية المستهلك تحرير واقعة المخالفة لأحكام قانون حماية المستهلك والقرارات المتعلقة بإشهار الأسعار على محضر ضبط مخالفة إشهار الأسعار المعتمد لهذه الغاية. ورفع محضر الضبط وأية مستندات أخرى لمدير مكتب وزارة الاقتصاد الوطني في المحافظة خلال مدة أقصاها (24) ساعة من وقت ضبط المخالفة.

مادة (3)
على مدير مكتب وزارة الاقتصاد الوطني في المحافظة المضبوطة لديها المخالفة إحالة التاجر المخالف لأحكام القانون والقرارات المتعلقة بإشهار الأسعار إلى نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية خلال مدة أقصاها يومين من ورود المخالفة إليه.

مادة (4)
يعاقب التجار المخالفين لأحكام قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005 والقرارات المتعلقة بإشهار الأسعار بالعقوبات المقررة في المادة رقم (27) بند رقم (5) من قانون حماية المستهلك.

مادة (5)
على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتبارا من تاريخ 01/04/2010م، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 18/03/2010م الموافق 02/ربيع الاخر/ 1431ه د. حسن أبو لبده وزير الإقتصاد الوطني


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.