قرار وزاري رقم (4) لسنة 2010م بشأن تشكيل فريق وطني للإشراف على إعداد مشروع قانون الصناعة وقانون الإتحاد العام للصناعات الفلسطينية صادر عن وزير الإقتصاد الوطني


بناء على الصلاحيات المخولة لنا قانونا، وبالاستناد إلى القانون الأساسي المعدل، وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (12/12/01/م.و/س.ف) لسنة 2007م بشأن دليل الخطة التشريعية والإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (12/40/01/م.و/س.ف) لسنة 2007م بشأن الخطة التشريعية وتحقيقا للمصلحة العامة فقد قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكيل فريق وطني من القطاعين العام والخاص للإشراف على إعداد مشروع قانون الصناعة وقانون الإتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات التخصصية.

مادة (2)
يتألف الفريق الوطني من ممثلين عن المؤسسات التالية، يتم انتدابهم للفريق من جهات الاختصاص في هذه المؤسسات: اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية: (1)وزارة الاقتصاد الوطني - مقررا- (3 أشخاص)اللشؤون القانونية في مجلس الوزراء (1)وزارة الزراعة (1)اللجنة القانونية في المجلس التشريعي (1)الشؤون القانونية في الرئاسة (1)مركز التجارة الفلسطيني PALTRADE (1)الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية - نائبا للمقرر - (2)وزارة الصحة (1)وزارة العدل (1)سلطة جودة البيئة (1)وزارة الحكم المحلي (1) على أن يكون ممثلي القطاع العام من موظفي الفئة العليا، أو من في حكمهم.

مادة (3)
تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من مقررها، في وزارة الاقتصاد الوطني، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور الثلث على الأقل، وتتخذ قراراتها بأغلبية النصف +1 من أعضاء الفريق الحاضرين في أي اجتماع، ولها أن تستعين بخبراء ومستشارين، أو تعقد جلسات تشاور عامة.

مادة (4)
تعرض اللجنة نتائج عملها في ورشة عمل يدعى اليها الشركاء من القطاع العام والخاص والمجتمع المدني والباحثين وغيرهم، وتقدم مشاريع القوانين المبينة في مادة (1) أعلاه للوزارة على ضوء المداولات.

مادة (5)
تنهي اللجنة أعمالها خلال ثلاثة أشهر.

مادة (6)
على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل في ما يخصه، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في رام الله بتاريخ 15/03/2010م الموافق 29/ربيع الأول/1431هـ د. حسن أبو لبده وزير الإقتصاد الوطني


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.