قرار وزاري رقم (3) لسنة 2010م بشأن تمديد فترة عمل لجنة إدارة شركة المؤسسة العربية للتأمين م.ع.م صادر عن وزير الاقتصاد الوطني


بناء على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً، وبعد الإطلاع على قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964، لا سيما المواد (146، 147) وتحقيقاً للمصلحة العامة فقد قررنا ما يلي:
مادة (1)
تمديد فترة عمل لجنة إدارة شركة المؤسسة العربية للتأمين م.ع.م لمدة ثلاثة أشهر (حتى 31/05/2010) لاستكمال تنفيذ مهامها، على أن تتضمن اللجنة السيدات والسادة التالية أسماؤهم:- -وضاح الخطيب رئيساً مراقب التأمين/ هيئة سوق رأس المال - منى معروف المصري نائباً للرئيس وكيل الوزارة/ وزارة المالية - نظام عمر أيوب عضواً مراقب الشركات/ وزارة الاقتصاد الوطني - براق عدلي النابلسي عضواً إدارة الأوراق المالية/ هيئة سوق رأس المال - عامر أديب باظه عضواً وزارة المالية

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل في ما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في رام الله بتاريخ 28/02/2010م. الموافق 14 ربيع الأول 1431هـ د. حسن أبو لبدة وزير الاقتصاد الوطني


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.