قرار وزاري رقم (2) لسنة 2010م
بشأن تحويل شركة سوق فلسطين للأوراق المالية المساهمة الخصوصية
المحدودة إلى شركة مساهمة عامة
صادر عن وزير الاقتصاد الوطني
بناء على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً،
وبعد الإطلاع على مواد قانون الشركات رقم (12) لعام 1964
والإطلاع على قرار وزير الاقتصاد الوطني رقم (16) لسنة 2007
وتحقيقاً للمصلحة العامة
فقد قررنا ما يلي:
مادة (1)
يلغى قرار وزير الاقتصاد الوطني رقم (16) لسنة 2007 بشأن وقف إجراءات تحويل شركة سوق فلسطين للأوراق المالية المساهمة الخصوصية المحدودة إلى شركة مساهمة عامة.
مادة (2)
يكلف مراقب الشركات باستكمال تحويل شركة سوق فلسطين للأوراق المالية من شركة مساهمة خصوصية محدودة إلى شركة مساهمة عامة.
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل في ما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في رام الله بتاريخ 04/02/2010م.
الموافق 20/صفر/1430هـ
د. حسن أبو لبدة
وزير الاقتصاد الوطني
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.