قرار وزاري رقم (2) لسنة 2009م
بشأن تشكيل فريق وطني لإعداد مشروع قانون الغرف التجارية والصناعية والزراعية الفلسطينية صادر عن وزير الإقتصاد الوطني
بناء على الصلاحيات المخولة لنا قانونا،
وبالاستناد إلى القانون الأساسي المعدل، لا سيما المادة (71) منه
وتحقيقا للمصلحة العامة
فقد قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكيل فريق وطني من القطاعين العام والخاص لإعداد مشروع قانون الغرف التجارية والصناعية والزراعية، ومشروع نظام الغرف التجارية والصناعية والزراعية الفلسطينية.
مادة (2)
يتألف الفريق الوطني من:
اتحاد الغرف التجارية
والصناعية والزراعيةوزارة الاقتصاد الوطني
(خالد صلاح/ مقررا)الشؤون القانونية في
مجلس الوزراءوزارة الزراعة (موظف
فئة عليا)اللجنة القانونية في
المجلس التشريعيالشؤون القانونية في
الرئاسةمركز التجارة
الفلسطيني PALTRADEالاتحاد العام
للصناعات الفلسطينيةديوان الفتوى والتشريع
في وزارة العدل
مادة (3)
تنتهي اللجنة من إعداد مسودة مشروع القانون في موعد أقصاه 31/01/2010م، وتعد النظام في موعد أقصاه 31/03/2010م.
مادة (4)
على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل في ما يخصه، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ 20/12/2009م.
الموافق: 3/محرم/1430ه
د. حسن أبو لبده
وزير الاقتصاد الوطني
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.