قرار وزاري رقم (1) لسنة 2009م بشأن الالتزام بمدونة قواعد الحوكمة للشركات المساهمة العامة في فلسطين صادر عن وزير الاقتصاد الوطني


بناء على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً وتحقيقاً للمصلحة العامة فقد قررنا ما يلي:
مادة (1)
تلتزم وزارة الاقتصاد الوطني بجميع إداراتها ومكاتبها الفرعية والمؤسسات التابعة لها بمدونة قواعد الحوكمة للشركات المساهمة العامة في فلسطين.

مادة (2)
يكلف مراقب الشركات بإعلام الشركات المستهدفة بالمدونة، واتخاذ المقتضى القانوني بحق الشركات المخالفة لموادها الإلزامية، وتطبيق مبدأ " الالتزام وتفسير عدم الالتزام" بالنسبة للتوصيات والتوجيهات الطوعية لباقي موادها.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في رام الله بتاريخ 25/11/2009م. الموافق: 07/ذو الحجة/ 1430هـ د. حسن أبو لبدة وزير الاقتصاد الوطني


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.