قرار مجلس الوزراء رقم (15) لعام 2010م بنظام بشأن رسوم الخدمات المستحقة عن معاملات الأراضي لدى دوائر ضريبة الأملاك


مجلس الوزراء؛ بعد الإطلاع على قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية وتعديلاته رقم (07) لسنة 1998م لا سيما المادة (07) منه، وعلى النظام المالي المعمول به، وبناءً على تنسيب معالي وزير المالية، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 23/08/2010م وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، أصدر النظام التالي:
مادة (1)
لغايات تطبيق أحكام هذا النظام يكون للعبارات الواردة فيه المعني المبينة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة المالية. الدائرة: دائرة ضريبة الأملاك المختصة. معاملات الأراضي: المعاملات التي تتم لدى الدائرة على الأراضي التي لم تتم بها التسوية.

مادة (2)
مع مراعاة أحكام النظام المالي المعمول به تقوم الدائرة بإستيفاء رسوم الخدمة الموضحة في الجدول أدناه عن المعاملات التي تجريها وفقاً لما يلي: قيمة رسم الخدمةنوع المعاملةالرقم25 شيكل عن كل قطعةاخراج القيد1.100 شيكلتغيير التصرف2.20 شيكلشهادة اثبات التصرف3.15 شيكلبراءة ذمة4.15 شيكلتصديق عقود ايجار5.15 شيكلمطابقة أسماء بناء على طلب المحاكم الشرعية6.

مادة (3)
على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا النظام ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 23/08/2010م. الموافق: 13/رمضان/1431ه. سلام فياض رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.