قرار مجلس الوزراء رقم (14) لعام 2010م باللائحة المعدلة ل لائحة طبيعة العمل الخاصة بالقانونيين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 2008م


مجلس الوزراء؛ بعد الإطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998م، ولا سيما المادة (51) منه، وعلى قانون رقم (4) لسنة 2005م المعدل لقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م، وعلى قانون نقابة المحامين الفلسطينيين رقم (3) لسنة 1999م، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2008م بلائحة علاوة طبيعة العمل الخاصة بالقانونيين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية ، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (45) لسنة 2005 باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2005م بلائحة نقل الموظفين الموجودين في قانون الخدمة المدنية، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2005م بلائحة علاوة طبيعة العمل العلاوة الإدارية، وبناءً على ما عرضته الأمانة العامة في مجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات المختصة، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/06/2010م، أصدر ما يلي:
مادة (1)
يكون للكلمات الواردة في هذه اللائحة المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الموظف القانوني: الشخص المعين بمقتضى أحكام قانون الخدمة المدنية ويمارس الأعمال القانونية في الإدارة القانونية. الإدارة القانونية: الوحدة المختصة بمتابعة الأعمال والشؤون القانونية والمدرجة ضمن الهيكل التنظيمي المعتمد للدائرة الحكومية

مادة (2)
تقسم الوظائف القانونية في الدوائر الحكومية إلى المسميات الآتية: 1.المستشار القانوني. 2. المستشار القانوني المساعد. 3. المساعد القانوني. 4. الباحث القانوني.

مادة (3)
ينقل الموظف القانوني وفقاً لأحكام المادة (1)، الموجود في الخدمة قبل صدور هذه اللائحة ويشغل وظيفة مسماها قانوني ليشغل وظيفة مستشار قانوني وفقاً لما يلي: )) أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في الحقوق أو القانون ولديه خدمة فعلية لا تقل عن اثني عشر عاماً في الوظيفة العمومية كحد أدنى. أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير في الحقوق أو القانون ولديه خدمة فعلية لا تقل عن عشرة أعوام في الوظيفة العمومية كحد أدنى. ج- أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراة في الحقوق أو القانون ولديه خدمة فعلية لا تقل عن ستة أعوام في الوظيفة العمومية كحد أدنى. يشترط فيمن يرشح لشغل وظيفة مستشار قانوني من تاريخ صدور اللائحة أن يكون لديه أحد المؤهلات والخبرات الآتية: درجة البكالوريوس في الحقوق أو القانون وحاصل على إجازة مزاولة مهنة المحاماة النظامية ولديه خبرة في مجال العمل القانوني بعد إجازة المحاماة المشار إليها لا تقل عن ثمانية عشرة عاماً. درجة الماجستير في الحقوق أو القانون وحاصل إجازة مزاولة مهنة المحاماة النظامية ولديه خبرة في مجال العمل القانوني بعد إجازة المحاماة المشار إليها لا تقل عن خمسة عشرة عاماً. ج_ درجة الدكتوراة في الحقوق أو القانون وحاصل على إجازة مزوالة مهنة المحاماة النظامية ولديه خبرة في محال العمل القانوني بعد إجازة المحاماة المشار إليها لا تقل عن تسعة أعوام.

مادة (4)
1.ينقل الموظف القانوني الموجود في الخدمة قبل صدور هذه اللائحة ويشغل وظيفة مسماها قانوني ليشغل وظيفة مستشار مساعد وفقاً لما يلي: أ- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في الحقوق أو القانون ولديه خدمة فعلية لا تقل عن سبعة أعوام في الوظيفة العمومية كحد أدنى. ب-أن يكون حاصلاً عل درجة الماجستير في الحقوق أو لقانون ولديه خدمة فعلية لا تقل عن خمسة أعوام في الوظيفة العمومية كحد أدنى. ج-أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوارة في الحقوق أو القانون ولديه خدمة فعلية لا تقل عن عامين في الوظيفة العمومية كحد أدنى. 2.يشترط فيمن يرشح لشغل وظيفة مستشار قانوني مساعد من تاريخ صدور هذه اللائحة أن يكون لديه أحد المؤهلات والخبرات الآتية: أ- درجة البكالوريوس في الحقوق أو القانون وحاصل على إجازة مزاولة مهنة المحاماة النظامية ولديه خبرة في مجال العمل القانوني بعد إجازة المحاماة المشار إليها لا تقل عن عشرة أعوام. ب-درجة الماجستير في الحقوق أو القانون وحاصل إجازة مزاولة مهنة المحاماة النظامية ولديه خبرة في مجال العمل القانوني بعد إجازة المحاماة المشار إليها لا تقل عن سبعة أعوام. ج-درجة الدكتوراة في الحقوق أو القانون وحاصل على إجازة مزاولة مهنة المحاماة النظامية ولديه خبرة في مجال العمل القانوني بعد إجازة المحاماة المشار إليها لمدة لا تقل عن ثلاثة أعوام.

مادة (5)
1.ينقل الموظف القانوني الموجود في الخدمة قبل صدور هذه اللائحة ويشغل وظيفة مسماها قانوني ليشغل وظيفة مساعد قانوني وفقاً لما يلي: أ- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في الحقوق أو القانون ولديه خدمة فعلية لا تقل عن أربعة أعوام في الوظيفة العمومية كحد أدنى. ب-أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير في الحقوق أو القانون ولديه خدمة فعلية لا تقل عن عامين في الوظيفة العمومية كحد أدنى. ج-أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوارة في الحقوق أو القانون. 2.يشترط فيمن يرشح لشغل وظيفة مساعد قانوني أن يكون لديه أحد المؤهلات والخبرات الآتية: أ- درجة البكالوريوس في الحقوق أو القانون وحاصل إلى إجازة مزاولة مهنة المحاماة النظامية ولدية خبرة في مجال العمل القانوني بعد إجازة المحاماة المشار إليها لا تقل عن ستة أعوام. ب-درجة الماجستير في الحقوق أو القانون وحاصل إجازة مزاولة مهنة المحاماة النظامية ولديه خبرة في مجال العمل القانوني بعد إجازة المحاماة المشار إليها لا تقل عن ستة أعوام. ج-أن يكون حائزاً على درجة الدكتوراة في الحقوق أو القانون.

مادة (6)
ينقل الموظف القانوني الموجود في الخدمة قبل صدور هذه اللائحة ويشغل وظيفة مسماها قانوني ولا تنطبق عليه شروط شغل أي من الوظائف القانونية المشار إليها في المواد (345) إلى وظيفة باحث قانوني. يشترط فيمن يرشح لشغل وظيفة باحث قانوني اعتباراً من تاريخ صدور هذه اللائحة أن يكون حاصلاً درجة البكالوريوس في الحقوق كحد أدنى.

مادة (7)
تحتسب سنوات الخبرة الخارجية بالمجال القانوني للموظف الموجود بالخدمة قبل صدور هذه اللائحة بموجب كتاب رسمي يصدر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بواقع كل سنتين بسنة واحدة وذلك لغايات تحديد المسمى القانوني الذي سيتم نقله إليه فقط، ولا تحتسب كأقدميات لغايات تحديد الدرجة التي سيتم نقله إليها.

مادة (8)
1.يمنح الموظف القانوني الحاصل على مسمى مستشار قانوني علاوة طبيعة عمل بنسبة 150%. 2. يمنح الموظف القانوني الحاصل على مسمى مستشار قانوني مساعد علاوة طبيعة عمل بنسبة 130%. 3. يمنح الموظف القانوني الحاصل على مسمى مساعد قانوني علاوة طبيعة عمل بنسبة 120%. 4. يمنح الموظف القانوني الحاصل على مسمى باحث قانوني علاوة طبيعة عمل بنسبة 70%.

مادة (9)
لغايات تحديد المسمى الوظيفي القانوني للموظف الموجود في الخدمة قبل تاريخ صدور هذه اللائحة تحتسب إجازة مزاولة مهنة المحاماة النظامية بواقع سنتان أقدمية لهذه الغاية فقط.

مادة (10)
مع مراعاة الأقدميات الفعلية في الوظيفة العمومية والهيكل التنظيمي المعتمد لكل دائرة حكومية يتم نقل الموظفين القانونيين على النحو الآتي: 1.ينقل الموظف القانوني الذي تنطبق عليه شروط شغل وظيفة مستشار قانوني إلى الفئة الأولى من الجدول رقم (1) الملحق بقانون الخدمة المدنية المعدل رقم (4) لسنة 2005 على أن يتم استنفاذ سنوات الحد الأدنى لشغل هذه الوظيفة من أقدميات الموظف الفعلية لغايات تدرجه بدرجات هذه الفئة، على أن يتم احتساب استنفاذ تلك السنوات من بداية التعيين (الدرجة الخامسة-الفئة الثانية)، وبما لا يتجاوز ضعف سنوات الحد الأدنى للبقاء على الدرجة. 2. ينقل الموظف القانوني الذي تنطبق عليه شروط شغل وظيفة مستشار قانوني مساعد إلى الدرجة الثالثة بالفئة الثانية من الجدول رقم (1) الملحق بقانون الخدمة المدنية المعدل رقم (4) لسنة 2005م. 3. ينقل الموظف القانوني الذي تنطبق عليه شروط شغل وظيفة مساعد قانوني إلى الدرجة الرابعة بالفئة الثانية من الجدول رقم (1) الملحق بقانون الخدمة المدنية المعدل رقم (4) لسنة 2005م. 4. ينقل الموظف القانوني الذي تنطبق عليه شروط شغل وظيفة باحث قانوني إلى الدرجة الخامسة بالفئة الثانية من الجدول رقم (1) الملحق بقانون الخدمة المدنية المعدل رقم (4) لسنة 2005م.

مادة (11)
لغايات نقل وتسكين الموظفين القانونيين الموجودين في الخدمة، وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية وأحكام هذه اللائحة على المسميات القانونية الواردة في المادة (2) من هذه اللائحة، يتم استنفاذ سنوات الخدمة على أساس درجة بداية التعيين للموظف القانوني (أدنى مربوط الدرجة الخامسة من الفئة الثانية)، ولحين يصبح مستحق لعلاوات جديدة، وبما لا يتجاوز ضعف سنوات الحد الأدنى للبقاء على الدرجة.

مادة (12)
1.بعد انتهاء عملية نقل الموظفين القانونيين الموجودين بالخدمة وفق أحكام هذه اللائحة ومنحهم الدرجات والمسميات التي يستحقونها من تاريخ صدور هذه اللائحة يراعى في عملية تسكينهم ما يلي: أ- يسكن المستشار القانوني على دائرة شاغرة وفق الهيكل التنظيمي المعتمد للدائرة الحكومية. ب-يسكن المستشار القانوني المساعد على قسم شاغر بالهيكل التنظيمي المعتمد للدائرة الحكومية. ج-يسكن المساعد القانوني على شعبة شاغرة بالهيكل التنظيمي المعتمد للدائرة الحكومية. د- يعامل الباحث القانوني لهذه الغاية معاملة الموظف الإداري. 2.لغايات تطبيق البند أعلاه تلتزم جميع الدوائر الحكومية بتصويب أوضاع هياكلها التنظيمية المعتمدة بخصوص الدوائر والوحدات والإدارات القانونية خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ صدور هذه اللائحة وفقاً لما يلي: أ-الإبقاء على عدد الدوائر المعتمدة لتلك الوحدات أو الإدارة القانونية وفق الهيكل التنظيمي المعتمد للدائرة الحكومية. ب-تحديد عدد الأقسام والشعب التي تتفرع من تلك الدوائر مع ضرورة تحديد أسمائها والوصف الوظيفي والمهام الوظيفية التي تناط بها، مع تحديد شروط شغل الوظيفة. ج-تحديد الدوائر والأقسام والشعب التي لا يشترط في شاغلها أن يكون قانوني. د- تحديد عدد الباحثين القانونيين اللذين تحتاجهم تلك الدوائر والوحدات والإدارات القانونية وبشكل نهائي. هـ- تعرض مقترحات وطلبات الدوائر الحكومية بالخصوص على لجنة فنية مختصة تشكل لهذه الغاية النحو الآتي: الأمانة العامة لمجلس الوزراء (مقرراً) وزارة التخطيط والتنمية الإدارية (عضواً) ديوان الموظفين العام (عضواً) الدائرة الحكومية المعنية (عضواً) وزارة المالية (عضواً) وزارة العدل (عضواً) و- ترفع اللجنة الفنية توصياتها إلى اللجنة الإدارية الدائمة لغايات اعتمادها ويكون قرار الأخيرة نهائياً بالخصوص. 3- لا تكون الترقية بالنقل من مسمى قانوني أعلى إلا بعد استيفاء كامل شروط شغل المسمى القانوني الجديد إضافة لوجود شاغر على الهيكلية المعتمدة حسب الأصول.

مادة (13)
تراعى أحكام قانون الخدمة المدنية في التعيين بالوظائف القانونية على أدنى مربوط الفئة والدرجة بالنسبة لجميع التعيينات الجديدة اعتباراً من تاريخ صدور هذه اللائحة.

مادة (14)
للموظف الذي يشغل وظيفة مدير بالوحدة أو الإدارة العامة القانونية ويزاول أعمالاً قانونية الحق في طلب تعديل مسماه الوظيفي إلى إحدى المسميات المنصوص عليها في هذه اللائحة حال انطبقت عليه شروط شغل ذلك المسمى وبهذه الحالة يتم نقله للفئة والدرجة التي يستحقها ويدفع له علاوة طبيعة عمل الوظيفة (المسمى القانوني) التي يتم نقله إليها على أن يتم ذلك خلال فترة شهرين من تاريخ صدور هذه اللائحة.

مادة (15)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.

مادة (16)
يستحق كل من تسري عليه أحام هذه اللائحة زيادة على راتبه بما لا يقل عن الحد الأدنى (8%) أسوة بباقي موظفي الخدمة المدنية اللذين تم نقلهم وذلك اعتباراً من تاريخ 01/07/2005م.

مادة (17)
تسري هذه اللائحة اعتباراً من تاريخ صدورها، ويعمل بها من تاريخ 01/07/2005م

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 21/06/2010م. الموافق: 09/رجب/1431 هـ. سلام فياض رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.