قرار مجلس الوزراء رقم (13) لعام 2010م بنظام عمل وحدات شؤون مجلس الوزراء


مجلس الوزراء؛ بعد الإطلاع على القانون الأساسي لسنة 2003م وتعديلاته، ولا سيما أحكام المادة (70) منه؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2003م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الوزراء؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (18/31/م.و/أ.ق) لسنة 2004 م بشأن أعداد المذكرات التفسيرية؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (91) لسنة 2004م بشأن إنشاء وحدات شؤون مجلس الوزراء في كافة الوزارات؛ وتنسيب أمين عام مجلس الوزراء؛ وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 14/06/2010م؛ وبناء على مقتضيات المصلحة العامة؛ وبناء على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً؛ أصدر النظام التالي:
مادة (1)
لغايات تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: المجلس : مجلس الوزراء الأمانة العامة : الأمانة العامة للمجلس الأمين العام : أمين عام المجلس الجلسة : اجتماع المجلس الوحدات : وحدات شؤون المجلس في الوزارات الوحدة : وحدة شؤون المجلس في الأمانة العامة رؤساء الوحدات : رؤساء وحدات شؤون المجلس في الوزارات رئيس الوحدة : رئيس وحدة شؤون المجلس في الأمانة العامة الدائرة : دائرة مختصة في الوحدة لتنسيق أعمال الوحدات المرفقات والأوراق: البنود المقدمة من الوزارات المطلوب عرضها على المجلس قيد الإجراء : المرفقات والأوراق المقدمة من الوزارات التي يجري العمل على دراستها واستكمال متطلبات عرضها على المجلس الوثائق : وثائق مجلس الوزراء التي تم بحثها في المجلس ممهورة بختم خاص

مادة (2)
1.يشكل في الأمانة وحدة متخصصة، تسمى وحدة شؤون مجلس الوزراء، تتبع الأمين العام مباشرة، ، ويتولى إدارتها موظف من الفئة العليا. 2. تتكون الوحدة من ثلاث دوائر على النحو التالي: أ. دائرة اجتماعات مجلس الوزراء. ب. دائرة وحدات شؤون مجلس الوزراء. ج. دائرة التنسيق والمتابعة الفنية.

مادة (3)
تتولى الوحدة في الأمانة العامة للمجلس القيام بالمهام الأساسية التالية: 1.تقديم الدعم والمساندة للأمين العام لإدارة أعمال جلسات المجلس. 2. الإعداد لجلسات المجلس من كافة النواحي الإدارة والفنية واللوجستية. 3. العمل كحلقة وصل بين الأمانة العامة والوزارات فيما يتعلق بأعمال المجلس. 4. تقديم المشورة للوزارات حول تحضير المرفقات على جدول أعمال المجلس. 5. تزويد الوحدات بالمعلومات والبيانات التي تساعدها على أداء مهامها، والعمل على متابعتها وتطوير أدائها. 6. تتولى الوحدة التنسيق والمتابعة الفنية للوحدات في الوزارات المختلفة، وفقاً لنظام إلكتروني موحد واللوائح والأنظمة المعمول بها.

مادة (4)
1. تشكل في كل وزارة وحدة متخصصة لشؤون مجلس الوزراء، تتبع الوزير مباشرة، ويتولى إدارتها موظف من الفئة العليا يساعده عدد كاف من الموظفين. 2. تتكون الوحدة في كل وزارة من دائرتين على النحو التالي: أ. دائرة أعمال مجلس الوزراء. ب. دائرة التنسيق والمتابعة.

مادة (5)
تتولى الوحدات في الوزارة القيام بالمهام التالية: 1. التحضير لمساهمة الوزير في اجتماعات المجلس، بعد التنسيق مع الوحدة حول ترتيب مشاركة الوزير في جلسات المجلس. 2. إجراء المشاورات اللازمة في الوزارة وفق التسلسل الإداري لضمان تلقي الوزير المشورة الصحيحة والشاملة حول المواضيع المدرجة على مشروع جدول أعمال المجلس. 3. إعداد الملخصات التنفيذية اللازمة للوزير بهذا الشأن، بما يتضمن موقف الوزارة من البنود المدرجة على جدول أعمال المجلس. 4. التنسيق والمتابعة في الوزارة وفق التسلسل الإداري لضمان تلقي الوزير المشورة الصحيحة والشاملة حول المواضيع المدرجة على مشروع جدول أعمال المجلس. 5. التنسيق مع جهات الاختصاص في الوزارة لإعداد مسودات بنود جدول الأعمال وصياغة الفكرة الرئيسية لها والشروع بتطويرها بالتنسيق مع جهات الاختصاص في الوزارة بعد إقرارها من قبل الوزير. 6. إجراء التنسيق والتشاور مع الوحدات في الوزارات الشريكة بموضوع البند والعمل معاً على صياغة مشروع القرار بما يتفق والقانون. 7. تزويد الوحدة بالمرفقات والأوراق ذات العلاقة بالبنود المقترح إدراجها على جلسات المجلس، على أن تشمل المذكرة التفسيرية والرأي القانوني بالخصوص. 8. التنسيق مع الجهة المختصة في الأمانة العامة فيما يتعلق بأعمال المجلس، وخاصة متابعة تنفيذ القرارات، وإعداد التقارير الدورية حولها وتزويدها للأمانة العامة. 9. التنسيق لإعداد التقارير الربعية والدورية عن أداء الوزارة وإنجازاتها وتزويدها للأمانة العامة للمجلس. 10. التنسيق مع الوحدات الأخرى في الوزارات فيما يتعلق بالمواضيع المشتركة بأعمال مجلس الوزراء، وإطلاع الوزير على برامج عمل الوزارات. 11. التنسيق مع الوحدات الإدارية في الوزارة لإعداد اللوائح والأنظمة والمطالعات القانونية ومشاريع القوانين والقرارات، والعمل على تقديمها للمجلس وفق المادة رقم (8) من هذا النظام.

مادة (6)
1. تتولى الوحدات التنسيق والمتابعة مع الجهة المختصة في الأمانة العامة لترتيب مشاركة الوزير أو ممثل الوزارة في جلسات اللجان. 2. تقوم الجهة المختصة بعمل اللجان في الأمانة العامة بتزويد الوحدات بجدول دوري يتضمن قائمة المواضيع التي تتم إحالتها إلى مقرري اللجان، كل في وزارته. 3. تحتفظ الوحدات بنسخة من محاضر اجتماعات اللجان التي تشارك فيها الوزارة. 4.المتابعة مع الوزير على تسمية ممثلي الوزارات لعضوية اللجان المشكلة خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ استلام الوزارة قرار التشكيل. 5. إعداد تقارير تقييم عمل اللجان التي تشارك فيها الوزارة ورفعها إلى الوزير.

مادة (7)
1.تتولى الوحدات التنسيق مع أعضاء المجلس التشريعي حول الطلبات المقدمة من قبلهم إلى الوزارة، ومتابعتها والرد عليها وفق تعليمات الوزير. 2. تقوم الوحدات بتهيئة الظروف والمعلومات الضرورية للوزير بالتنسيق مع الأمانة العامة، عند توجيه الأسئلة والاستجوابات من أعضاء المجلس التشريعي ضمن المدة الزمنية المنصوص عليها في القانون، وتزويد الأمانة العامة بنسخة عن تلك التقارير والردود بشأن الاستجوابات. 3. تتولى الوحدات تحضير البيانات والمعلومات الخاصة بمشاركة الوزراء في أعمال لجان المجلس التشريعي.

مادة (8)
تلتزم الوحدات بتزويد الأمانة العامة بالبنود وفق المحددات التالية: 1.قبل أربعة أيام عمل على الأقل من موعد الجلسة. 2. دليل إعداد المذكرات التفسيرية، ونموذج عرض المذكرات. 3. تكون الأولوية للبنود المدرجة ضمن برنامج عمل الحكومة/ خطة الوزارة. 4. أن تكون البنود من ضمن اختصاصات مجلس الوزراء بموجب القانون.

مادة (9)
1.تعتبر كافة المرفقات والأوراق المقدمة إلى المجلس لأغراض الجلسات سرية، ولا يجوز تداولها إلا في حدود الصلاحيات المخولة للجهات المختصة وفق الأنظمة والسياسات الصادرة بهذا الخصوص. 2. لا يجوز للوحدات الإدارية التي يتم تزويدها بمرفقات وأوراق مجلس الوزراء الإفصاح عن أية معلومات ذات علاقة، إلا وفق التعليمات الصادرة عن الوزير. 3. تكون أية مرفقات وأوراق يتم تعميمها على أعضاء مجلس الوزراء قبل انعقاد الجلسات ((قيد الإجراء)). 4. يتوجب على الوحدة حفظ وثائق مجلس الوزراء بصورتها النهائية، ولا يجوز نشرها أو تداولها إلا وفق القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها.

مادة (10)
1.يعقد اجتماع الوحدات مرة أسبوعياً أو كلما اقتضت الحاجة. 2. يحدد موعد اجتماع الوحدات بناءً على موعد اجتماع مجلس الوزراء. 3. يترأس الأمين العام أو من يكلفه اجتماع الوحدات مرة كل شهر أو كلما اقتضت الحاجة. 4. يترأس رئيس الوحدة اجتماع الوحدات، وتعمل الدائرة سكرتاريا لهذه الاجتماعات. 5. يجوز لرئيس الوحدة دعوة أشخاص آخرين من ذوي العلاقة عند بحث مواضيع محددة. 6. لا يجوز التغيب عن اجتماعات الوحدات دون عذر مقبول. 7. تتخذ الوحدات توصياتها واقتراحاتها بالأغلبية المطلقة من رؤساء الوحدات والوحدة. 8. تقوم الدائرة بالتنسيق مع الوحدات فيما يخص أعمال اجتماعات الوحدات. 9. تعد الوحدة جدول أعمال اجتماع الوحدات متضمناً أية بنود لها علاقة بأعمال المجلس. 10. يجوز لرئيس الوحدة دعة الجهات المختصة في الوزارات والمؤسسات الحكومية للاجتماع في الأمانة العامة لمناقشة مواضيع محددة خاصة بالبنود المطلوب إدراجها على جدول أعمال المجلس بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الأمانة العامة.

مادة (11)
يحظر على الوحدات والوحدة تحت المسؤولية القانونية الإفصاح عن أية معلومات أو أوراق تبين مواقف وآراء الوزراء أثناء عملية اتخاذ القرارات في المجلس.

مادة (12)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام

مادة (13)
على الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية

صدر بمدينة رام الله بتاريخ 14/06/2010م. الموافق: 02/رجب/1431هـ سلام فياض رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.