قرار مجلس الوزراء رقم (12) لعام 2010م بنظام المكافآت والحقوق المالية لرئيس وأعضاء مجلس إدارة مجلس تنظيم قطاع الكهرباء


مجلس الوزراء؛ استناداً إلى القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولا سيما المادة (70) منه، وإلى القرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام، ولا سيما المادة (7/3) منه، وبناءً على تنسيب وزير المالية، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 16/5/2010م، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً، أصدر النظام الآتي:
مادة (1)
يتقاضى رئيس مجلس إدارة مجلس تنظيم قطاع الكهرباء مكافأة شهرية قدرها (1000$) ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، وتدفع له عن الفترة من تاريخ توليه منصبه وحتى انتهاء فترة عضويته في رئاسة المجلس.

مادة (3)
يستحق رئيس وأعضاء مجلس تنظيم قطاع الكهرباء البدلات والمصاريف التي يستحقها موظفو المجموعة الأولى فيما يتعلق ببدلات ومصاريف مهمات العمل الرسمية وفقاً للائحة بدلات ومصاريف مهمات العمل الرسمية السارية.

مادة (4)
تصرف المكافآت والبدلات والمصاريف الواردة في المواد (1-2-3) من هذا النظام من موازنة مجلس تنظيم قطاع الكهرباء، ولا يجوز الربط بينها وبين أية رواتب أو مكافآت أو بدلات أو مصاريف يتقاضاها الأعضاء من أية جهة أخرى.

مادة (5)
تصرف المكافأة المنصوص عليها في المادتين (1) و (2) من هذا النظام لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة كل ستة أشهر.

مادة (6)
لغايات الاستفادة من أحكام هذا النظام لا يجوز أن يكون عضو مجلس الإدارة من موظفي القطاع العام ممثل بأكثر من مجلسي إدارة في آن واحد.

مادة (7)
يلتزم مجلس الإدارة برفع تقارير دورية مرتين في السنة عن أعماله إلى مجلس الوزراء.

مادة (8)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (9)
على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 16/05/2010م. الموافق: 02/جمادى الآخرة/1431هـ. سلام فياض رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.