قرار مجلس الوزراء رقم (10) لعام 2010م باللائحة التنفيذية المعدلة للائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 5 لسنة 2000م


مجلس الوزراء؛ استناداً إلى القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولاسيما المادة (70) منه، لسنه 2005 الصادرة بتاريخ 13/09/2005م. وإلى قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م، ولاسيما المادة (123) منه، وعلى اللائحة التنفيذية رقم (393) لسنة 2005م، وبناء على تنسيب وزير النقل والمواصلات، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 10/05/2010م، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً، أصدر اللائحة الآتية:
مادة (1)
يشار إلى اللائحة التنفيذية رقم 393 لسنة 2005 الصادرة بتاريخ 13/09/2005 لقانون المرور رقم (5) لسنة 2000 الصادرة بتاريخ 13/09/2005 في هذه اللائحة المعدلة لأهداف التعديل باللائحة الأصلية.

مادة (2)
تعدل المادة (359) من اللائحة الأصلية، لتصبح كالآتي: كل قائد مركبة تمت إدانته من قبل المحكمة المختصة، أو قام بدفع الغرامة لمخالفة التي جرى تحريرها بحقه، يتم تسجيل عدد النقاط المقررة لمثل تلك المخالفة في سجل مخالفات قائد المركبة حسبما تقرر بالمادة (348) من اللائحة الأصلية وطبقاً لما يلي: القسم الاول: ست نقاط تفصيل إضافي عن المخالفةالفقرةالمادة تسلسلسياقة مركبة دون تأمين ساري المفعول53 قانون1إذا انتهى مفعول رخصة المركبة لمدة تزيد عن ستة أشهر من تاريخ انتهاء سريانها.13 قانون2استخدام لوحات اختبار دون الحصول على التراخيص اللازمة121 قانون3استعمال لوحات الاختبار في غير الغرض الذي تحدده اللائحة221 قانون4إذا انتهى معفول رخصة السياقة لمدة تزيد عن ستة أشهر بعد تاريخ انتهاء سريانها.126 قانون5قيادة مركبة دون حيازة رخصة سياقة سارية المفعول لنفس نوع المركبة126 قانون6تجاوز السرعة المقررة قانوناً بما يزيد عن 30كم/ ساعة398 قانون7قيادة مركبة بعكس الاتجاه المقرر للسير498 قانون8عدم الامتثال لاشارة قف او اعطاء حق الاولوية في المفترق598 قانون9التجاوز الخطر بشكل غير مأمون او للخط الفاصل المتواصل798 قانون10عدم قيام قائد المركبة الذي تسبب في حادث طرق أدى الى اصابة أو وفاة شخص بابلاغ الشرطة عن الحادث1198 قانون11حادث طرق اسفر عن اصابة شخص بأذى جسماني او عن اضرار بمال210 قانون 1سياقة مركبة اثناء سحب رخصة السياقة115 قانون13تعليم القيادة أو الإرشاد في السياقة دون الحصول على رخصة أو إذن بذلك2140 لائحة14تعليم القيادة أو الإرشاد على مركبة آلية دون رخصة أو إذن للتعليم على نفس النوع1154 لائحة15تعليم القيادة على مركبة غير مرخصة لهذا لغرض1157 لائحة 16قيادة مركبة تحت تأثير المسكرات أو المخدرات2175 لائحة17عدم التوقف التام قبل ملتقى سكة حديد لدى اقتراب قطار أو سماع صافرة أو أية إشارة أخرى تنذر بذلك1205 لائحة18نقل حاوية في مركبة دون إذن من سلطة الترخيص231 لائحة19قيادة أو قطر مركبة على الشارع صنعت أطواق عجلاتها من المعدن وهي خالية من إطارات مطاطية أو مغطاة بالمطاط2273 لائحة20تعبئة خزان الوقود لمركبة آلية أو نزع غطاء فتحة الخزان ومحركه في حالة عمل، أو إذا كانت المركبة على مقربة من نار أو دخان، أو تعبئة خزان وقود مركبة من نوع حافلة وهي تقل ركاباً أو أية مركبة تقل أكثر من ثمانية ركاب28 لائحة21 القسم الثاني: خمس نقاط عدم التقيد بالشروط الواردة في رخصة المركبة10 قانون22قيادة مركبة على الجانب الأيسر من المساحة الفاصلة139 قانون23تعليم القيادة على مركبة تعليم القيادة انتهى سريان مفعول رخصتها2158 لائحة24استعمال أي جهاز اتصال أثناء قيادة المركبة عن طريق الإمساك بذلك الجها بإحدى يديه2178 25قيادة جرار صغير (تراكتورون) على الشارع ليس من أجل عبوره أو ليس داخل منطقة زراعية.1189 لائحة26 القسم الثالث: أربع نقاط تسيير مركبة على الطريق دون تسجيلها في سلطة الترخيص والحصول على رخصة بتسييرها.2 قانون27تسيير مركبة مسجلة ومرخصة دون وضع لوحات التمييز المقررة عليها.112 قانون28تسيي مركبة مسجلة ومرخصة تحمل لوحات تمييز مغايرة للوحات المقررة212 قانون29تسير مركبة مسجلة دون فحصها فنياً في مؤسسة مرخصة لفحص المركبات14 قانون30وقوف مركبة في مكان يُمنع الوقوف فيه او في مكان تعيق فيه حركة السر وتم ابعادها (جرها بواسطة مركبة جر وتخليص)54 قانون31نقل ما يزيد عن أربعة ركاب أو نقل راكب أو أكثر من غير المصرح لهم أو نقل أمتعة لغير غرض فحص المركبة أثناء سيرها بلوحة الاختبار338 لائحة32تغطية أو طلاء أو رش أو إلصاق مادة على الزجاج تحد أو تحجب الرؤية دون إذن من سلطة الترخيص250 لائحة33قيادة مركبة من الأنواع المذكورة أدناه دون وجود جهاز لتسجيل المعلومات (تاكوغراف): أ) حافلة وزنها الإجمالي 8000 كجم أو أكثر وسنة إنتاجها 1990 وما بعدها. ب) مركبة تجارية وزنها الإجمالي 16000 كجم أو أكثر وسنة إنتاجها 1989 وما بعدها. ج) مركبة تجارية تنقل مواد خطرة ووزنها الإجمالي 8000 كجم وأكثر.162 لائحة34قيادة مركبة آلية يخرج من محركها دخان يتجاوز الحد المقرر من قبل منتجه287 لائحة35قيادة مركبة آلية يصدر محركها ضوضاء يتجاوز الحد الأعلى المقرر من قبل منتجه 487 لائحة36تعليم القيادة على مركبة آلية دون اجتياز المتدرب الفحوصات الطبية المقررة1140 لائحة37استعمال المركبة في التعليم دون وسمها بالعلامات الفارقة التي حددتها سلطة الترخيص.3152 لائحة38تعليم القيادة على مركبة خصوصية أو تجارية لغاية 4000 كغم دون استعمال أحزمة الأمان من قبل المعلم والطالب215739قيادة مركبة وعدم الانصياع لتعليمات شرطي ببزته الرسمية1173 لائحة40قيادة مركبة وعدم الانصياع للتعليمات الواردة في الشاخصة2173 لائحة41عدم القدرة على قيادة مركبة بسبب حالة السائق البدنية أو النفسية3175 لائحة42سياقة مركبة مع عدم السيطرة عليها2176 لائحة43اجتياز سائق المركبة لعائق ليس من جانبه الأيمن187 لائحة44قيادة ماكنة متنقلة أو آلة هندسية سرعتها القصوى حسب تصميمها لغاية 3كم/ ساعة في الطريق ليس من اجل عبور تلك الطريق لتنفيذ أعمال خاصة بالماكنه المتنقلة أو الآلة الهندسية1188 لائحة45التحول عن مسلك السير مع تشكيل خطر1190 لائحة46الشروع بالسير أو الاستدارة يمنة أو يسرة اثناء السير بسرعة غير معقولة وتشكيل إعاقة أو خطر لعابري الطريق191 لائحة47الرجوع بالمركبة إلى الخلف دون ضرورة أو دون اتخاذ التدابير اللازمة أو تشكيل خطر أو إعاقة195 لائحة48تجاوز مركبة عند الاقتراب من مكان لعبور المشاه معلم على سطح الطريق أو كانت هنالك شاخصة تدل عليه وحتى المرور عنه.4198 لائحة49مركبة تجارية فوق 4 طن تتجاوز مركبة متجاوزة في طريق باتجاه واحد فيها اكثر من مسلكين.9198 لائحة50تجاوز السرعة القصوى المسموح بها للمركبة في تلك الطريق لغاية 30كم/ ساعة خلافاً للجدول رقم (1)1203 لائحة51تجاوز السرعة المدونة في الشاخصة لغاية 30كم/ ساعة.3203 لائحة52عدم إطفاء المذياع أو التلفاز وعدم فتح النافذة القريبة من السائق والباب الأمامي في الباص وعدم التأكد من اقتراب قطار2205 لائحة53عدم إعطاء حق الاولوية للمركبة القادمة من اليمين في مفترق طرق بدون شاخصات.1/أ211 لائحة54عدم إعطاء حق الأولوية من قبل سائق ينوي الاستدارة إلى اليسار للمركبات القادمة من الجهة اليمن أو المقابلة في مفترق طرق بدون شاخصات1/ب211 لائحة55عدم إعطاء حق الأولوية للمركبات في الطريق المعبدة عند الخروج من طريق ترابية بدون شاخصات1/ج211 لائحة56عدم إعطاء حق الأولوية للمشاة وللمركبات عند خروج السائق من ساحة أو كراج أو محطة وقود أو ما شابه ذلك2211 لائحة57عدم إعطاء حق الأولوية في مفترق أقيمت فيه شاخصة تشير إلى إعطاء حق الأولوية3211 لائحة58عبور مفترق او ملتقى سكة حديد مع عدم وجود امكانية لمتابعة السير6211 لائحة59البدء بالسير بمركبة واقفة بجانب الطريق والتسبب بخطر212 لائحة60إيقاف أو وقوف مركبة معدة لنقل الوقود أو أية مادة خطرة ويزيد وزنها الإجمالي عن 4000 كعم على بعد يقل عن 50م من أي مبنى مأهول ليس لأغراض التوريد للمستهلك.6215 لائحة61إيقاف مركبة دون إخراج مفتاح التشغيل أو دون إيقاف عمل المحرك2217 لائحة62إيقاف مركبة في طريق منحدرة دون اتخاذ التدابير اللازمة.3+4217 لائحة63نقل ركاب لقاء أجرة أو مقابل في مركبة خصوصية أو مركبة تجارية1228 لائحة64نقل حمولة في مركبة غير ملائمة من حيث المبنى والأجزاء والملحقات1229 لائحة65بروز الحمولة عبر جوانب المركبة أو أرضيتها أو عرضها الإجمالي1/أ229 لائحة66بروز الحمولة أكثر من متر واحد من النقطة القصوى لمقدمة المركبة ومؤخرتها1/ب229 لائحة67بروز الحمولة من مقدمة المركبة أو مؤخرتها دون أن تكون وحدة طولية واحدة أو أنها وحدتان طول كل وحدة اقل من ستة أمتار1/ب229 لائحة68زيادة في ارتفاع الحمولة عن سطح الطريق خلافاً للجدول رقم (2)1/ج229 لائحة69نقل حمولة بشكل تحجب أو تحد الحمولة أو غطاؤها من مدى رؤية قائد المركبة من الأمام والجوانب أو تعيق الدخول إلى مقصورة القثيادة أو الخروج منها.1/د229 لائحة70نقل حمولة بشكل تحجب الحمولة أو غطاؤها رؤية عابري الطريق الآخرين لمصابيح المركبة أو لوحات التميز أو مؤشرات الاتجاه أو العاكسات أو أية علامات أخرى يراد بها سلامة السير1/هـ229 لائحة71نقل حمولة غير موزعة ومرتبة على المركبة بشكل يمكن من نقلها بأمان وثبات ويقيها من السقوط1/و229 لائحة72نقل حمولة وغطاؤها غير مثبت بإحكام ويرتخي من جراء السفر1/ز229 لائحة73نقل حمولة يزيد وزنها عن الوزن المسموح به والمسجل في رخصة المركبة بنسبة تقل عن %س251/ح229 لائحة74نقل حمولة سائبة يزيد ارتفاعها عن ارتفاع جوانب صندوق المركبة أو عدم تغطيتها بغطاء مناسب1/ط229 لائحة75نقل حمولة بارزة في مركبة وزنها الإجمالي 15.000 كغم أو أكثر خلافاً للجدول رقم (3)1230 لائحة76نقل حمولة عالية بارزة يزيد ارتفاعها عن 4م في مركبة تجارية وزنها الإجمالي 15.000كغم أو اكثر خلافاً للجدول رقم (2)2230 لائحة77نقل حمولة طويلة بارزة خلافاً للجدول رقم (4)3230 لائحة78نقل حمولة سائبة في مركبة غير مصادق عليها لهذا الغرض من سلطة الترخيص1232 لائحة79نقل حمولة سائبة دون تغطيتها بشكل يمنع تطاير أو انسياب أية مادة منها.2232 لائحة80عدم وسم الحمولة البارزة من مقدمة المركبة بمثلث ابيض عاكس أو عدم وسم الحمولة البارزة من مؤخرة المركبة بمثلث أحمر عاكس سواءً كانت المركبة في حالة سير أو في حالة وقوف233 لائحة81جر مركبة بمركبة آلية أخرى دون استعمال قضيب ملائم من المعدن أو أن المسافة بين المركبتين تزيد عن 2.5م أو عدم تعليم قضيب التوصيل بعلامة لمونه مرئية وتضيء وقت الإنارة1235 لائحة82جر مركبة دون رفع احد مداراتها ودون وجود شخص آخر يقودها يحمل رخصة تسمح بقيادتها أو تواجد أي شخص في المركبة المجرورة عدا قائدها3235 لائحة83جر أكثر من مركبة واحدة بواسطة مركبة آلية دون ترخيص من سلطة الترخيص4236 لائحة84عدم إعطاء حق الأولوية لمركبة الأمن1237 لائحة85قيادة مركبة آلية وقت الإنارة دون إنارة مصابيحها الأمامية والخلفية والإنارة التي تضيء لوحة تميزها أو دون إنارة مصابيح الجناح إذا ما بلغ عرض المركبة الإجمالي 210 سم فأكثر2239 لائحة86قيادة مركبة آلية ربطت بها مقطورة أو مستندة معدة لنقل حمولة طويلة وبنيت بدون جوانب، ويزيد عرضها الإجمالي على 120سم، دون تركيب سلسلتان أو كابلان ملائمان على جانبيها لمسك أعلام حمراء على مسافات لا تتجاوز المسافة بينهما 100سم، لاستعمالها في غير وقت الإنارة ومصابيح تبعث بنور أصفر من النوع الذي اعتمدته سلطة الترخيص على نفس المسافات من السلسلة أو الكابل تضاء وقت الإنارة.243 لائحة 87قيادة ماكينة متنقلة أو قطر ماكينة مقطورة، دون تثبيت عاكس احمر في جانبها الأيسر الخلفي أو مصباح يبعث بنور أحمر ودون وضع لوحة خلفها من النوع الذي اعتمدته سلطة الترخيص244 لائحة88استعمال كشاف في الطريق ليس من أجل تصليح المركبة أو استعماله والمركبة في حالة سير أو استعماله في حالة الوقوف ونوره مسلطاً على امتداد الطريق أو مقابل مركبة أخرى2+1245 لائحة89استعمال مصابيح الضباب عند عدم وجود ضباب أو عند هطول أمطار غزيرة أو تساقط ثلوج3245 لائحة90قيادة مركبة أو إيقافها في الطريق ينبعث عنها غاز أو دخان أو تلفظ زيتاً أو وقودا بقدر يتجاوز ما ينفثه أو يلفظه عادة هذا النوع من المركبات حسب المواصفات المعتمدة أو بقدر قد يزعج عابري الطريق أو يمس بسلامتهم1275 لائحة91قيادة مركبة تنبعث عنها ضوضاء غير اعتيادية، أو التسبب في إحداث مثل هذه الضوضاء، نتيجة وجود خلل في المركبة، أو إهمال العناية بها أو بأي جزء منها، أو نتيجة سوء تنظيم حمولتها أو أي سبب آخر276 لائحة92نقل ركاب في حافلة دون رخصة خط من مراقب المرور إضافة إلى رخصة المركبة أو خلافاً لشروط رخصة الخط281 لائحة93تقاضي أجرة في حافة خصوصية دون ترخيص من مراقب المرور285 لائحة94نقل ركاب في صالون عمومي دون رخصة خط من مراقب المرور إضافة إلى رخصة المركبة أو خلافاً لشروط رخصة الخط320 لائحة95قيادة صالون عمومي دون وضع العلامات المميزة التي حددها مراقب المرور على مبنى المركبة من الخارج2327 لائحة96قيادة صالون عمومي دون وضع اللوحات التي حددها مراقب المرور داخل المركبة.2/أ+ب327 لائحة97نقل ركاب في الصالون العمومي زيادة عن العدد المسجل في رخصة المركبة عدا ولدين لم يتما الخامسة من عمرهما ويجلسان في المقعد الخلفي329 لائحة98إذا انتهى مفعول رخصة المركبة لغاية ستة أشهر من تاريخ انتهاء سريانها.13 قانون99عدم إبلاغ سلطة الترخيص عن تغيير في بيانات رخصة المركبة.120 قانون100تسيير مركبة مع وضع إضافات على جسمها أو هيكلها أو ملحقاتها دون الحصول على إذن بذلك من سلطة الترخيص224 قانون101إذا انتهى مفعول رخصة السياقة لغاية ستة أشهر بعد تاريخ انتهاء سريانها.126 قانون102سياقة مركبة بصورة تعرض حياة الأشخاص أو الأموال للخطر أو إعاقة وعرقلة حركة السير.35 قانون103قيادة مركبة دون الإلمام بتشغيلها واستعمالها136 قانون104قيادة مركبة في حالة صحية من شأنها تعريض عابري الطريق للخطر236 قانون105دخول سائق المركبة لمفترق أو السير فيه من مسلك موسوم باسهم وغير محدد لاتجاه سيره40 قانون106السير بمركبة على الرصيف ليس لغرض الدخول إلى أو الخروج من فناء أو كراج41 قانون107وقوف مركبة في مكان يُمنع الوقوف فيه وتقييدها بالقيد المخصص لذلك54 قانون108قيادة مركبة خصوصية او تجارية وزنها الاجمالي حتى 4000كغم وسنة انتاجها 1986 وما فوق دون استخدامه لحزام الامان162 قانون109قيادة مركبة خصوصية او تجارية وزنها الاجمالي حتى 4000كغم وسنة انتاجها 1986 وما فوق دون استخدام الركاب لأحزمة الامان262 قانون110عدم إبراز رخصة مركبة أو وثيقة تأمينها أو رخصة قيادة26 لائحة111عدم وجود أو عدم إبراز دفتر يومية للوحة الاختبار أثناء قيادة المركبة238 لائحة112إطالة أو تقصير شاصي المركبة دون إذن من سلطة الترخيص245 لائحة113قيادة مركبة بعدد مقاعد يزيد عن المقاعد المسجلة في رخصة المركبة49 لائحة114قيادة مركبة آلية مُركب فيها آلة تنبيه (زامور) هوائية أو موسيقية دون إذن من سلطة الترخيص153 لائحة115قيادة مركبة آلية من نوع حافلة أو تجارية وزنها الإجمالي 15.000كغم فأكثر ومركبة عمل وجرار دون وجود آلة تنبيه تعمل بالكهرباء وتعمل بشكل آلي وبصوت متقطع عند استعمال غيار السفر إلى الخلف353 لائحة116قيادة مركبة فيها مدى الرؤية إلى الخلف محجوباً عن طريق المرآة الداخلية دون تركيب مرآتين على جانبي المركبة من الخارج.255 لائحة117قيادة مركبة آلية سنة إنتاجها 1994 فأكثر دون تركيب مرآة داخلية ومرآتين خارجيتين على جانبي المركبة.355 لائحة118قيادة حافلة دون تركيب مرآة في القسم الأمامي تُمكن السائق من مشاهدة جميع الركاب فيها455 لائحة119قيادة حافلة أو مركبة تجارية يزيد وزنها الإجمالي عن 12.000كغم وسنة انتاجهما 1989 فأكثر دون تركيب مرآة خارجية إضافية على الجانب الأيمن لمشاهدة ما يجري على يمين المركبة555 لائحة120قيادة حافلة أو مركبة تجارية لا يرى السائق جانبي مقدمتها لعدم تركيب قضيبي عرض يحددان عرض المركبة57 لائحة121قيادة مركبة تجارية يزيد وزنها عن 3.000 كغم دون وجود مصد في القسم الخلفي السفلي للمركبة158 لائحة122قيادة مركبة آلية (عدا مركبة ركاب خصوصية والجرار والدراجة النارية) دون وجود مطفأة حريق.68 لائحة123قيادة حافلة دون وجود مطفأتي حريق.368 لائحة124قيادة مركبة دون وجود عاكسات على الجزء الخلفي للمركبة.69 لائحة125استعمال مركبة صدر بشأنها إشعار بعدم الاستعمال إلا من أجل تسييرها لتصليحها أو إحضارها لدائرة الترخيص لفحصها178 لائحة126قيادة مركبة آلية يُفرز محركها زيت أو أية مادة أخرى387 لائحة127قيادة مركبة ذات إطارات هوائية عمق أخاديد إطاراتها أقل من 2مم أو إطارات غير هوائية عمق أخاديدها اقل من 4مم494 لائحة128قيادة مركبة آلية نور مصباحها/ مصابيحها الأمامية بلون غير اللون الأبيض أو الأصفر الفاتح2+3106 لائحة 129قيادة مركبة آلية لون مصابيحها الأمامية غير موحد2107 لائحة130قيادة دراجة نارية بدون مصباح أمامي1108 لائحة131قيادة مركبة آلية بطيئة يقل عرضها الإجمالي عن 150سم بدون مصباح أمامي2108 لائحة132قيادة مركبة آلية دون وجود مصابيح الوقوف الليلية110 لائحة133قيادة مركبة عرضها 210 سم فأكثر دون وجود مصابيح عرض تعمل1111 لائحة134قيادة مركبة فيها مصابيح عرض خلفية بلون غير اللون الأحمر2111 لائحة135قيادة مركبة دون وجود مصباح/ مصابيح فرملة أو أنها موجودة ولا تعمل113 لائحة136قيادة مركبة دون وجود مؤشرات الاتجاه115 لائحة137قيادة مركبة دون وجود عاكسات116 لائحة138قيادة مركبة بوجود عاكس احمر في مقدمتها أو عاكس ابيض أو اصفر في مؤخرتها4116 لائحة139قيادة مركبة آلية سنة إنتاجها 1986 فأكثر عدا الدراجة النارية والماكنة المتنقلة والمركبة البطيئة والجرار دون وجود مصباح/ مصابيح الرجوع إلى الخلف1118 لائحة140قيادة مركبة بشكل يعيق حركة السير1172 لائحة141قيادة مركبة بطيش أو إهمال2172 لائحة142إلقاء أي شيء من المركبة من قبل السائق.177 لائحة143قيادة مركبة آلية دون استعمال الأدوات البصرية إذا كانت رخصة السائق مقيدة باستعمالها179 لائحة144قيادة حافلة أو مركبة عمومية أو مركبة تجارية تنقل أكثر من ثمانية ركاب دون أن يكون لديه أدوات بصرية إضافية غير التي يستعملها إذا كانت رخصته مقيدة باستعمال الأدوات البصرية179 لائحة145قيادة مركبة ليس على الشارع1181 لائحة146قيادة مركبة ليس على الجانب الأيمن الأقصى من الشارع أو المسلك183 لائحة147دخول مركبة تجارية يزيد وزنها الإجمالي عن 4 طن إلى المفترق ليس من أحد المسلكين الأيمنين الاقصيين في اتجاه سيرها4184 لائحة148قيادة مركبة، عدا الدراجة الهوائية، ليس على الجانب الأيمن من الطريق أو ليس على طرف الطريق لفسح المجال للمركبات الآتية من خلفه لاجتيازه2186 لائحة149قطر مقطورة بماكنة متنقلة ليست معدة لتنفيذ أعمال خاصة بالماكنة المتنقلة2188 لائحة150قطر مقطورة بماكنة متنقلة على الشارع بتجاوز طولها أو عرضها أو ارتفاعها عما حُدد في اللائحة3188 لائحة151نقل راكب على جرار صغير دون إذن من سلطة الترخيص3189 لائحة152قيادة جرار صغير دون خوذة واقية يعتمرها السائق والراكب4189 لائحة153التحول عن مسلك السير مع تشكيل إعاقة1190 لائحة154السير في المسلك المركزي في طريق ذات ثلاثة أو خمسة مسالك ليس لغرض التجاوز أو الاستدارة إلى اليسار2190 لائحة155الاستدارة يميناً ليس حسب الأصول192 لائحة156الاستدارة يسارا ليس حسب الأصول193 لائحة157الاستدارة للسير في الاتجاه المعاكس ليس حسب الأصول194 لائحة158عدم تصرف سائق المركبة حسب الأصول عند تقابله مع مركبة أخرى في طريق ضيقة لا يكفي عرضها لمرورها بأمان1196 لائحة 159عدم إعطاء حق الأولوية للمركبة الصاعدة في طريق منحدرة لا يكفي عرضها لمرور مركبتين2196 لائحة160عدم انحراف سائق المركبة التي تتجاوزها مركبة أخرى إلى اليمين وزيادة السرعة1199 لائحة161عدم المحافظة على مسافة كافية من المركبة التي تسير في الأمام1200 لائحة162عدم ترك مسافة لدخول مركبة فيها عند السير في رتل خارج المدن2200 لائحة163الفرملة الفجائية دون ضرورة لذلك4200 لائحة164عدم التخفيف من سرعة المركبة داخل المناطق المبنية والمأهولة بالسكان وتعريض عابري الطريق والممتلكات للخطر1202 لائحة165عدم التخفيف من سرعة المركبة في تقاطعات الطرق وتعريض عابري الطريق والممتلكات للخطر2202 لائحة166عدم التخفيف من سرعة المركبة في طريق فيها الرؤية محدودة وتعريض عابري الطريق والممتلكات للخطر3202 لائحة167عدم التخفيف من سرعة المركبة في المنعطفات الحادة وأثناء السير فيها وتعريض عابري الطريق والممتلكات للخطر4202 لائحة168عدم التخفيف من سرعة المركبة على مقربة من حشد من الناس أو أولاد وتعريض عابري الطريق والممتلكات للخطر5202 لائحة169عدم التخفيف من سرعة المركبة في منحدر شديد وطويل وتعريض عابري الطريق والممتلكات للخطر8202 لائحة170عدم التخفيف من سرعة المركبة لدى الاقتراب من جسر ضيق ولدى السير عليه وتعريض عابري الطريق والممتلكات للخطر9202 لائحة171عدم التخفيف من سرعة المركبة لدى التقاء أو تجاوز حيوانات وتعريض عابري الطريق والممتلكات للخطر11202 لائحة172عدم التخفيف من سرعة المركبة لدى الاقتراب من حافلة تقف في محطة لإصعاد وإنزال الركاب ولدى المرور بجوارها وتعريض عابري الطريق والممتلكات للخطر12202 لائحة173عدم التخفيف من سرعة المركبة في شارع مختلط وتعريض عابري الطريق والممتلكات للخطر13202 لائحة174عدم التخفيف من سرعة المركبة لدى الاقتراب من ملتقى سلكة حديد وتعريض عابري الطريق والممتلكات للخطر14202 لائحة175عدم إعطاء الإشارة قبل البدء بالسير أو التحول عن المسلك أو التوقف206 لائحة176عدم تخفيف سرعة المركبة أو عدم قيادتها بحذر إذا أُعطيب إشارة من قبل سائق مركبة أمامه لتمكينه من تحقيق الغاية التي أعطى الإشارة من أجلها.209 لائحة177إطلاق إشارة تنبيه بواسطة ضوء أو جرس أية وسيلة أخرى من قبل السائق بدون ترخيص أو دون أن تقتضي الضرورةذلك1210 لائحة178تركيب ضوء يبعث بنور متقطع أو إشارة تنبيه في مركبة غير مركبة امن أو مركبة عمل أو مركبة قطر وتخليص أو مركبة مرافقة أو مركبة تحمل حمولة بارزة2210 لائحة179استعمال الزامور للتنبيه بصورة متواصلة. أو متكررة بما يتجاوز الحد الذي تقتضيه الضرورة3210 لائحة180استعمال الزامور ليس من أجل تجنب خطر لا يمكن تجنبه بطريقة أخرى4210 لائحة181البدء بالسير بمركبة واقفة بجانب الطريق والتسبب بإعاقة212 لائحة182عدم تمكين المشاة من اكمال عبورهم بأمان على ممر المشاة.1213 لائحة183عدم إعطاء حق الأولوية لحركة السير المقابلة إذا انسدت الطريق باتجاه سير سائق المركبة214 لائحة184إيقاف المركبة أو توقفها في طريق خارج المدن ليس لغرض إصعاد أو إنزال الركاب على طرف الطريق أو تخليص مصابين أو تخليص مركبة متعطلة باستثناء مركبات الأمن والأشغال العامة عند توقفها لتأدية مهمة رسمية.1215 لائحة185إيقاف أو وقوف مركبة غير مصابة بخلل في طريق سريعة إلا إذا وجدت شاخصة تسمح بذلك3+2215 لائحة186إيقاف أو وقوف مركبة مصابة بخلل دون وضع مثلث التحذير أو وضع المثلث بحيث لا يمكن رؤيته من مسافة 100م على الأقل3/ب215 لائحة187إيقاف أو وقوف مركبة متعطلة من نوع حافلة أو مركبة تجارية يزيد وزنها الإجمالي عن 4000كغم في طريق خارج المدن وفي وقت الإنارة دون تشغيل جميع مشيرات الاتجاه أو دون وضع جهاز يبعث بنور اصفر متقطع3/ج215 لائحة188إيقاف مركبة يزيد عرضها عن مترين ونصف أو مقطورة أو مستندة وتركها واقفة على قارعة الطريق بدون ترخيص من ضابط الشركة4215 لائحة189إيقاف أو وقوف مركبة لغرض الاتجار أو مركبة انتهى مفعول رخصتها على جانب الطريق5215 لائحة190إيقاف أو وقوف مركبة بجانب رصيف مدهون باللونين الأبيض والأحمر3216 لائحة191إيقاف أو وقوف مركبة داخل حدود مفترق طرق أو في حدود 12 متراً قبله إلا إذا وضعت شاخصة أو وُسمعت أحجار حافة الرصيف بما يسمح بأقل من ذلك4216 لائحة192إيقاف أو وقوف مركبة في مكان معد لعبور المشاة أو في حدود أثنى عشر متراً قبله.6216 لائحة193إيقاف أو وقوف مركبة في حدود إثنى عشر متراً قبل خط التوقف7216 لائحة194إيقاف أو وقوف مركبة في حدود عشرين متراً قبل أو بعد ملتقى سكة حديد.8216 لائحة195إيقاف أو وقوف مركبة في شارع ذو مسلك واحد فقط في كل اتجاه بما في ذلك طرف الطريق، إذا كان موسوماً بخط فاصل متواصل.9216 لائحة196إيقاف أو وقوف مركبة بمحاذاة مركبة أخرى واقفة بجانب الطريق10216 لائحة197إيقاف أو وقوف مركبة فوق جسر أو داخل نفق11216 لائحة198إيقاف أو وقوف مركبة في مسلك خُصص للمواصلات العمومية وفي حدود محطة باصات محددة بعلامة على سطح الشارع أو مقابل المحطة إذا كان عرض الطريق اقل من 12م.12216 لائحة199إيقاف أو وقوف مركبة في حدود عشرين متراً قبل او بعد الشاخصة التي تشير إلى محطة باصات إذا كانت المحطة غير محددة بعلامة على سطح الشارع أو مقابل المحطة إذا كان عرض الطريق اقل من 12م.12216 لائحة200إيقاف أو وقوف مركبة خلافاً لشاخصة تمنع الوقوف أو التوقف.16216 لائحة201إيقاف أو وقوف مركبة بشكل زاوية دون وجود علامة على سطح الطريق تجيز ذلك.218 لائحة202السير في مركبة آلية عدا الدراجة النارية أو الهوائية وجزء من جسم السائق أو من جسم أحد الركاب خارج المركبة1220 لائحة203السير بالمركبة وأحد أبوابها غير مغلق.2220 لائحة204فتح باب المركبة أو السماح بفتحه والمركبة في حالة سير221 لائحة205الصعود إلى المركبة أو النزول منها عدا سائقها من الجانب الأيسر إذا كانت متوقفة في الجانب الأيمن.1222 لائحة206الصعود إلى المركبة أو النزول منها عدا الجالس بجانب سائقها من الجانب الأيمن إذا كانت متوقفة في الجانب الأيسر2222 لائحة207نقل أكثر من راكب بجانب السائق في المركبة الميكانيكية دون إذن من سلطة الترخيص223 لائحة208نقل ركاب في صندوق المركبة دون إذن من سلطة الترخيص224 لائحة209نقل أولاد في حافلة أو مركبة تجارية دون وضع يافطة معدنية كُتب عليها "نقل أولاد" على مقدمة المركبة ومؤخرتها1225 لائحة210السير في حافلة أو مركبة تجارية خالية من الأولاد مع وضع يافطة معدنية كُتب عليها "نقل أولاد" على مقدمة المركبة ومؤخرتها2225 لائحة211نقل ولد لم يتم الرابعة عشر من عمره في المقعد الأمامي للمركبة الآلية عدا الحافلة والدراجة النارية دون ربطه بجهاز من النوع الذي اعتمدته سلطة الترخيص1226 لائحة 212نقل ولد لم يتم الرابعة عشر من عمره في المقعد الخلفي لمركبة الركاب الخصوصية سنة إنتاجها 1983 وما بعد دون ربطه بجهاز من النوع الذي اعتمدته سلطة الترخيص2226 لائحة213قيادة صالون عمومي سنة انتاجه 1994 وما بعدها في طريق خارج المدن دون استعمال السائق والركاب لاحزمة الامان2227 لائحة214نقل ركاب في المركبة الآلية زيادة عما هو مسجل في رخصتها2228 لائحة215جر ماكينة مجرورة معفاة من التسجيل والترخيص بجرار أو مركبة تجارية يقل وزنه الإجمالي عن 2200 كغم، بدون ترخيص خاص من سلطة الترخيص1236 لائحة216جر مركبة آلية بمركبة خصوصية أو عمومية أو تجارية يقل وزنها الإجمالي المسموح عن 2200كغم بدون بترخيص من سلطة الترخيص، أو جر مجرور يزيد وزنه الإجمالي على 750 كغم. 3236 لائحة217قيادة مركبة خلف مركبة أمن على مسافة منها تقل عن 100م، باستثناء المركبة التي لها علاقة بمهام مركبة الأمن3237 لائحة218قيادة مركبة لا تعمل فيها أجهزة الإنارة حسب الأصول1239 لائحة219إضاءة نور الطريق "النور العالي" في المصابيح الأمامية في طريق داخل المدن مضاءة كما يجب240 لائحة220عدم استعمال النور الواطئ وقت الإنارة عند الوقوف أو عند مقابلة مركبة أخرى أو عند السير خلف مركبة240 لائحة221إيقاف مركبة يزيد عرضها الإجمالي عن متر واحد وقت الإنارة في الشارع دون إنارة مصابيح الوقوف والمصباح الخلفي أو إنارة مصابيح الجناح أو المصباح الجانبي المركب على جانب المركبة المواجه للطريق.241 لائحة222قيادة مركبة يزيد طولها الإجمالي (مع أو بدون حمولتها) عن 20 متراً أو يزيد عرضها الإجمالي على 3 أمتار أو مركبة مترابطة أو مركبة موصولة دون تركيب وتشغيل جهاز يبعث نوراً أصفر متقطعاً على سطح كابينة السائق من النوع الذي اعتمدته سلطة الترخيص.242 لائحة223استعمال مصباح الرجوع إلى الخلف دون الرجوع إلى الخلف4245 لائحة224قيادة دراجة نارية دون الجلوس على المقعد المثبت فيها والمخصص لقائدها من قبل منتجها ودون أن تكون القدمان على جانبي الدراجة وفي المكان المخصص لهما أو دون مسك مقودها بكلتا اليدين1250 لائحة225قيادة دراجة نارية والركوب عليها دون اعتمار خوذة واقيه ومربوطة بحزام يمنع سقوطها أثناء السير من النوع الذي صادقت عليه سلطة الترخيص،2250 لائحة226قيادة دراجة نارية وركوب شخص آخر عليها، دون أن تكون مصممه ومصنعة من قبل منتجها لركوب مثل هذا الشخص وعلى المقعد المخصص لذلك خلف قائدها أو أن قدما الشخص الآخر ليس على جانبي الدراجة إلا إذا كان جالساً على مقعد العربة الجانبية للدراجة ان وجد1251 لائحة227السماح بركوب شخص آخر على الدراجة النارية يقودها سائق لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره2251 لائحة228قيادة دراجة نارية ونقل رزمة أو طرد بشكل يمنعه من السيطرة على الدراجة سيطرة تامة، أو أن طول الرزمة أو الطرد يزيد عن 70سم أو يبرز عن أقصى نقطة من عرض مقدمة الدراجة أو مؤخرتها252 لائحة229قيادة دراجة نارية والسير بمحاذاة مركبة أخرى أو بمحاذاة دراجة نارية أخرى ليس لغرض تجاوزها أو العبور عنها حسب الاصول253 لائحة230تصليح مركبة في الطريق أو في موقف عام1274 لائحة231قيادة مركبة يتدلى منها ما يلامس الطريق، باستثناء سلسلة التأريض (مانعة الصواعق) المتدلية من مركبة تنقل وقوداً ومثبتة أسفلها2275 لائحة232توزيع إعلانات أو مناشير أو أوراق أو القاء رزمة أو طرد أو نفاية أو أي شيء آخر من مركبة وهي في حالة سير279 لائحة233قيادة مركبة عمومية أو حافلة أو مركبة تجارية يزيد وزنها الإجمالي على 6000كغم أو مركبة مرخصة بنقل 8 أشخاص أو أكثر دون أن يستريح سائقها خارج عمله مدة 7 ساعات متوالية على الأقل.1/أ280 لائحة234قيادة مركبة عمومية أو حافلة أو مركبة تجارية يزيد وزنها الإجمالي على 6000 كغم أو مركبة مرخصة بنقل 8 أشخاص أو أكثر لفترة تزيد عن 12 ساعة خلال 24 ساعة أو أكثر من 68 ساعة كل أسبوع1/ب250 لائحة235قيادة مركبة عمومية أو حافلة أو مركبة تجارية يزيد وزنها الإجمالي على 6000 كغم أو مركبة مرخصة بنقل 8 أشخاص أو أكثر دون التوقف عن قيادتها مدة نصف ساعة على الأقل بعد قيادتها مدة 4 ساعات متوالية1/ج280 لائحة236عدم وضع رقم الخط في واجهة الحافلة وقرب باب الدخول وفي المؤخرة أو عدم إضاءتها وقت الإنارة2/أ300 لائحة237عدم وجود مواد الإسعاف الأولي في الحافلة بكاملها، أو عدم وجود مطفأتين ومطرقتين2/ج300 لائحة238إيقاف حافلة تعمل على خط خدمة في غير المحطات المذكورة في رخصة خط الخدمة عدا إيقافها في مكان يجوز فيه وقوف المركبات، لتمكين مفتش البطاقات من الصعود إلى الحافلة أو النزول منها 1301 لائحة 239نقل ركاب بعدد يزيد عن ما هو مسجل في رخصة الحافلة2305 لائحة240السماح لأي راكب بالخروج من الحافلة أو الصعود إليها عندما تكون الحافلة في حالة سير، أو حينما تقف الحافلة في غير محطتها.2304 لائحة241فتح أبواب الحافلة وهي في حالة سير1305 لائحة242ترك الحافلة لدى وصولها إلى المحطة النهائية دون خروج جميع الركاب منها 4305 لائحة243عدم المحافظة على نظافة الحافلة أو الصالون العمومي من الداخل أثناء ساعات العمل306 لائحة244عدم إنارة الحافلة من الداخل أثناء السفر في وقت الإنارة6318 لائحة245عدم وجود وعائين للقمامة في الصالون العمومي من النوع الذي اعتمده مراقب المرور أحدهما بالقرب من مقعد قائد المركبة والآخر بالقرب من المقعد الخلفي.333 لائحة246نقل راكب في مركبة عمومية في سفرة خصوصية دون تركيب عداد من النوع الذي صادقت عليه سلطة الترخيص1336 لائحة247نقل راكب في مركبة عمومية في سفرة خصوصية دون تشغيل عداد الأجرة إلا إذا طلب الراكب عدم تشغيل العداد2336 لائحة248قيادة مركبة على طريق غير مخصصة لنوعها38 قانون249عدم التسجيل في دفتر يومية لوحة الاختار أثناء قيادة المركبة138 قانون25قيادة مركبة بلوحات غير نظيفة أو محجوبة بجزء من أجزاء المركبة أو حمولتها241 لائحة251قيادة مركبة آلية دون ماسحات زجاج151 لائحة252قيادة مركبة خصوصية أو عمومية أو حافلة أو مركبة تجارية وزنها الإجمالي لغاية 2000كغم دون وجود 251 لائحة253قيادة مركبة آلية ذات زجاج أمامي دون وجود حاجبان واقيان من أشعة الشمس52 لائحة254قيادة مركبة آلية دون وجود آلة تنبيه تعمل بالكهرباء (زامور)153 لائحة255قيادة مركبة آلية سنة إنتاجها اقل من 1976 دون وجود مرآة داخل المركبة أو خارجية على جانبها الأيسر.255 لائحة256قيادة مركبة آلية سنة إنتاجها 1976 فأكثر دون وجود مرآة داخلية ومرآة خارجية على الجانب الأيسر.255 لائحة257قيادة مركبة آلية (عدا الجرار والمركبة البطيئة) خالية من جناحين خلفيين دون وجود واقيتين من الوحل59 لائحة258قيادة مركبة آلية (عدا الجرار والماكنة المتنقلة) دون وجود عجلة احتياطية164 لائحة259قيادة مركبة آلية (عدا الجرار والماكنة المتنقلة) دون وجود رافعة لرفع المركبة264 لائحة260قيادة مركبة آلية يزيد وزنها الإجمالي عن 4000 كغم أو حافلة دون وجود مصباح تحذير65 لائحة261قيادة مركبة (عدال الدراجة النارية) دون وجود مثلث تحذير66 لائحة262قيادة مركبة آلية يزيد وزنها الإجمالي عن 5000 كغم دون وجود حذائي أمان67 لائحة263قيادة مركبة دون وجود مصباح لوحة تمييز114 لائحة264إيقاف أو وقوف مركبة في الجانب الأيسر من طريق ليست باتجاه واحد1216 لائحة265إيقاف أو وقوف مركبة على سبيل خاص بالدراجات الهوائية موسوم بشاخصة2216 لائحة266إيقاف أو وقوف مركبة على الرصيف إلا إذا وجدت شاخصة تسمح بذلك3216 لائحة267إيقاف أو وقوف مركبة في مدخل ساحة معدة لوقوف المركبات إلا لإصعاد ركاب أو إنزالهم.5216 لائحة268إيقاف أو وقوف مركبة بمحاذاة حاجز لوقاية المارة عند حافة الشارع إلا إذا أشارت شاخصة إلى خلاف ذلك.13216 لائحة269إيقاف أو وقوف مركبة في حدود محطة صالون عمومي المحددة بشاخصة أقيمت أو وُسمت، إلا لإنزال الركاب.14216 لائحة270إيقاف أو وقوف مركبة بجانب الشاخصة التي تشير إلى موقف مركبة معاق. 15216 لائحة271إيقاف أو وقوف مركبة بموازاة الرصيف أو حافة الطريق وعلى مسافة ما بين العجلات القريبة منهما تزيد عن 40سم218 لائحة272التسبب في إعاقة لحركة سير المشاة على الرصيف2249 لائحة273عدم ظهور سائق الحافلة وقاطع التذاكر بمظهر ونظيف أثناء تأدية عملهما2297 لائحة274

مادة (3)
تعتبر الجداول الملحقة بهذه اللائحة جزءاً منها وهي على النحو الآتي: 1. جدول رقم (1) 2. جدول رقم (2) 3. جدول رقم (3) 4. جدول رقم (4)

مادة (4)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.

مادة (5)
على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذه اللائحة، ويعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 10/05/2010م. الموافق: 26/جمادى الاخر 1431ه. سلام فياض رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.