قرار رقم (9) لعام 2010م بنظام أسس الترخيص لشركات الكهرباء


مجلس الوزراء استناداً إلى القانون الأساسي لسنة 2003م وتعديلاته، ولا سيما المادة (70)منه، وإلى القرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام، ولا سيما المادة (36/1) منه، وبناء على تنسيب سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 10/05/2010م، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً، أصدر النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القرار بقانون: القرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام. سلطة الطاقة: سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية. المجلس: مجلس تنظيم قطاع الكهرباء. الرخصة: إذن خاص تمنحه سلطة الطاقة ويوصي به المجلس يخول المرخص له القيام بتوليد الكهرباء أو نقلها أو توزيعها وفقاً لأحكام هذا النظام.

مادة (2)
على أية جهة ترغب في إنشاء أو تشغيل محطات توليد الكهرباء (التي تزيد قدرتها التوليدية على (1) ميجا واط)، أو شبكات نقل الطاقة الكهربائية أو توزيعها في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، الحصول على رخصة من سلطة الطاقة وفقاً لأحكام القرار بقانون والتشريعات الصادرة بمقتضاه.

مادة (3)
1.يقدم طلب الحصول على الرخصة إلى سلطة الطاقة على النموذج المعتمد رسمياً لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق التالية: أ. صورة عن شهادة تسجيل الشركة. ب. تقرير فني شامل عن منشآت الشركة. د. بيان بالخدمة التي تقدمها الشركة والمنطقة الجغرافية التي تشملها هذه الخدمة. هـ. الموافقات المطلوبة من الجهات ذات الاختصاص. 2. لسلطة الطاقة تكليف الشركة طالبة الترخيص بتزويدها بأي بيانات أو وثائق تراها ضرورية لإصدار قرارها بشأن الطلب.

مادة (4)
1.تقوم سلطة الطاقة بدراسة الطلب ومراجعة الوثائق والبيانات المرفقة به وترفعه إلى المجلس خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء الطلب لجميع الشروط والوثائق والبيانات المطلوبة، لتقديم توصيته بشأن طلب الرخصة. 2. على المجلس تقديم توصيته إلى سلطة الطاقة بشأن طلب الترخيص خلال مدة لا تزيد عن (30) ثلاثين يوماً من تاريخ رفع الطلب إليه. 3. على سلطة الطاقة اتخاذ قرارها بالموافقة أو الرفض بشأن طلب الترخيص خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامها لتوصية المجلس، وفي حال عدم الرد خلال الفترة المذكورة يعتبر الطلب مرفوضاً.

مادة (5)
1.تحتوي الرخصة على ما يلي: أ- اسم الشركة المرخص لها ونوعها وعنوانها. ب- البيانات الخاصة بتسجيل الشركة. ج- تاريخ إصدار الرخصة ومدة سريانها. د- نوع النشاط الذي تقوم به الشركة والخدمة التي تقدمها ومنطقتها الجغرافية. 2. تصدر سلطة الطاقة الرخصة على النموذج المعد من قبلها لهذه الغاية.

مادة (6)
يجب على الشركة طالبة الترخيص أن تقدم تعهداً خطياً بالالتزام بشروط الترخيص بالإضافة إلى أي شروط واتفاقيات أخرى تقررها سلطة الطاقة وفقاً لأحكام القرار بقانون وأحكام التشريعات الصادرة بمقتضاه.

مادة (7)
1.لا يجوز لأية شركة توليد حصلت على الرخصة التخلي عن هذه الرخصة ببيعها أو التنازل عنها، إلا بموافقة مسبقة من سلطة الطاقة ومصادقة مجلس الوزراء. 2. لا يجوز لأية شركة توزيع حصلت على الرخصة التخلي عن هذه الرخصة ببيعها أو التنازل عنها، إلا بموافقة مسبقة من سلطة الطاقة.

مادة (8)
تحتفظ سلطة الطاقة بسجل خاص للرخص الصادرة عنها متضمناً المعلومات الواردة في المادة (5) من هذا النظام وأية معلومات ضرورية تتعلق بالشركة بما في ذلك تجديد رخصتها أو وقف العمل بها أو إلغاؤها.

مادة (9)
يلتزم المرخص له بما يلي: 1.القيام بنشاطه وفقاً لأحكام القرار بقانون وشروط الترخيص وأية تعليمات وقرارات تصدرها سلطة الطاقة بهذا الشأن. 2. التقيد بتطبيق التعرفة الصادرة عن سلطة الطاقة. 3. التقيد بالمواصفات والتعليمات الفنية التي تصدر عن سلطة الطاقة فيما يخص الخدمة التي تقدمها الشركة. 4. تغطية المنطقة الجغرافية المخصصة له بكاملها خلال المدة التي تحددها سلطة الطاقة لهذه الغاية من تاريخ منح الرخصة. 5. عدم وقف الخدمة إلا وفقاً للتعليمات والقرارات الصادرة عن المجلس لهذه الغاية. 6. رعاية مصلحة المواطنين في توفير الخدمة لهم. 7. التقيد بأية تعليمات تصدرها سلطة الطاقة أو المجلس تنفيذاً للسياسة العامة المقررة لتنظيم قطاع الكهرباء. 8. قياس الطاقة الكهربائية بواسطة أجهزة قياس معتمدة من سلطة الطاقة. 9. تزويد سلطة الطاقة بالوثائق التالية: أ. البيانات المالية نصف السنوية. ب. التقرير السنوي والبيانات المالية السنوية. ج. خطة العمل والموازنة التقديرية لسنة مالية تالية. د. أية معلومات فنية أو مالية تطلبها سلطة الطاقة.

مادة (10)
1.إذا لم يتقيد المرخص له بأي من الالتزامات الواردة في المادة (9) من هذا النظام تقوم سلطة الطاقة بتوجيه إنذار خطي له لتصويب أوضاعه خلال مدة لا تزيد عن تسعين يوماً، فإذا لم يقم المرخص له بذلك، يجوز لسلطة الطاقة وقف العمل بالرخصة أو إلغائها وفقاً لأحكام المادة (13) من هذا النظام. 2. إذا قررت سلطة الطاقة، بعد الإطلاع على توصية المجلس، وقف العمل بالرخصة يتم تبليغ الجهة المرخص لها خطياً بالقرار خلال عشرة أيام من تاريخ اتخاذه. 3. إذا زالت الأسباب التي أدت إلى وقف العمل بالرخصة يلغى قرار إيقافها من قبل سلطة الطاقة.

مادة (11)
1.على أية شركة تمارس من أنشطة ذات علاقة بقطاعي التوليد والتوزيع، تخصيص أنشطتها في قطاع واحد فقط من هذين القطاعين، والتقدم للحصول على رخصة لواحد فقط من هذين القطاعين. 2. على أية شركة تدير قطاع من قطاعي التوليد أو التوزيع وتملك أسهم في شركة أخرى تدير قطاع آخر من القطاعين المذكورين وتزيد قيمة أسهمها في تلك الشركة عن 25% من رأس المال، أن تخفض قيمة مساهمتها في الشركة الأخرى بما لا يزيد عن النسبة المذكورة في هذه المادة أو أن تبيع أو تتنازل عن كامل تلك الحصة.

مادة (12)
1.يتم تجديد الرخصة أو تعديلها أو وقف العمل بها أو إلغاؤها وفقاً لأحكام القرار بقانون والتشريعات الصادرة بمقتضاه بموجب قرار من سلطة الطاقة بعد الإطلاع على توصية المجلس بهذا الشأن. 2. إذا تغيرت شروط منح الرخصة فعلى حاملها أن يتقدم إلى سلطة الطاقة بطلب تعديلها.

مادة (13)
1.تلغى الرخصة في حال إعلان إفلاس الشركة المرخص لها أو تصفيتها أو فقدها لأي من الشروط اللازمة للترخيص أو إذا لم تصوب أوضاعها خلال تسعين يوماً من تاريخ اتخاذ القرار بوقف العمل بالرخصة التي منحت لها أو إذا تقدمت بطلب مبرر إلى سلطة الطاقة لهذه الغاية. 2. إذا تم إلغاء رخصة أي من الشركات، تعين سلطة الطاقة لجنة مؤقتة لإدارتها لضمان استمرار تقديم الخدمة للمستهلكين. 3. لا يحق للشركة التي تم إلغاء الرخصة الممنوحة لها أن تتقدم بطلب للحصول على رخصة جديدة قبل مرور ثلاث سنوات من تاريخ إلغائها.

مادة (14)
على سلطة الطاقة إصدار التعليمات المتعلقة بتصويب أوضاع الجهات العاملة في القطاع الكهربائي بما يتفق وأحكام هذا النظام.

مادة (15)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (16)
على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 10/05/2010م. الموافق: 26/جمادى الأولى/1431هـ. سلام فياض رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.