قرار مجلس الوزراء رقم (8) لعام 2010م بنظام مراقبة صحة الحيوان


مجلس الوزراء؛ استناداً إلى القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته ولاسيما أحكام المادة (70) منه، وبعد الاطلاع على قانون الزراعة الفلسطيني رقم (2) لسنة 2003م وتعديلاته ولاسيما مواد الفصل الأول والرابع من الباب الخامس منه، وبناءً على ما عرضه وزير الزراعة، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية المنعقدة بتاريخ 08/02/2010م، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً، أصدر النظام التالي:
مادة (1)
لغايات تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: البلد: دولة فلسطين. الوزارة: وزارة الزراعة. الوزير: وزير الزراعة. الإدارة العامة المختصة: الإدارة العامة للخدمات البيطرية والصحة الحيوانية. المدير العام المختص: مدير عام الإدارة العامة المختصة. دائرة البيطرة: الجهة الممثلة للإدارة العامة للخدمات البيطرية في المحافظة أو المنطقة. الطبيب البيطري الرسمي: الطبيب البيطري المعّين من قبل الإدارة العامة المختصة والمكلف للقيام بمهمات رسمية تتعلق بالصحة الحيوانية أو الصحة العامة. الطبيب البيطري المجاز: الطبيب البيطري الحاصل على شهادة مزاولة مهنة صادرة عن الوزارة. المرض: أي إعاقة أو تعطيل لواحد أو أكثر من وظائف جسم الحيوان وقد تؤدي إلى ظهور أعراض سريرية أو تغيرات مرضية عليه وتؤثر على إنتاجيته. دستور أمراض حيوانات اليابسة: الدستور الصحي للحيوانات الموجودة على اليابسة الصادر عن المنظمة الدولية للأوبئة الحيوانية. المرض المشترك: المرض أو الإصابة التي تنتقل بشكل طبيعي من الحيوان إلى الإنسان أو من الإنسان إلى الحيوان. الوباء: حصول زيادة ملحوظة في معدل حدوث المرض أو الوفاة خلال فترة زمنية محددة. المرض المعدي الساري: دخول أو تطور أو مضاعفة لأحد مسببات الأمراض (الأحياء الدقيقة) داخل جسم الحيوان وانتقاله من حيوان إلى أخر. قائمة الأمراض: الأمراض المعدية والوبائية التي يحددها الوزير بتنسيب من الإدارة العامة المختصة. الحيوان: كل ما يندرج تحت المملكة الحيوانية من أنواع سواء تلك التي تعيش على اليابسة أو البرمائية أو المائية. الحيوان المريض: الحيوان الذي ظهرت عليه أعراض سريرية أو تغيرات مرضية أو انخفضت إنتاجيته، نتيجة لخلل أو تعطيل في واحد أو أكثر من وظائف جسمه. الحيوانات المشتبه إصابتها بالمرض: الحيوانات التي خالطت حيوانات مريضة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. صاحب الحيوان: أي شخص معنوي أو طبيعي يملك أو يدعي بأنه يملك الحيوان أو المنتجات الحيوانية، إما منفرداً، وإما بالإشتراك مع غيره، أو وكيل أي شخص ممن ذكر، أو الشخص الذي توجد في حيازته أو تحت إشرافه أو مراقبته أو يملك حق التصرف فيها، أو تكون له منفعة، أو الذي يسمح لذلك الحيوان بالعيش أو إلقاء في عقاره، أو سائق المركبة أو ربان السفينة أو قائد الطائرة الناقلة للحيوان أو منتجاته، ما لم يثبت أن شخصاً آخر مالكها ويقيم الدليل على ذلك. مخلفات الحيوانات: واحدة أو أكثر من المخلفات التالية: الروث، الدم الطازج، المجفف، القرون، الحوافر، الشعر، الصوف، الوبر، الجلود، الفراء، الريش، السماد الحيواني، بقايا الحيوانات المستخدمة في السماد، العظام، الأمعاء، المعدة، الكروش، زعانف وعظام الأسماك، مسحوق العظام، الأصداف. متعلقات الحيوان: أي شيء يستخدم في تربية الحيوان أو تغذيته أو العناية به ما دون مخلفات الحيوانات. الحجر الصحي البيطري: الإجراءات المقرة، والتي تشرف على تنفيذها الإدارة العامة المختصة في المعابر والمحاجر المعتمدة أو ما في حكمها من أماكن، لعزل الشحنات الحيوانية الواردة أو الصادرة إلى حين اتخاذ القرار المناسب بشأنها. الشحنة: أي حيوانات أو منتجات حيوانية يراد استيرادها أو تصديرها أو إدخالها أو نلقها من مكان إلى آخر. التلقيح الإصطناعي: حقن السائل المنوي/ الحيامن بعد معالجته لتحسين خصائصه داخل رحم الحيوانات في التوقيت المناسب لإخصاب البويضات. المُلَقِح المجاز: الشخص الذي يحمل شهادة مزاولة مهنة التلقيح الإصطناعي الصادرة عن الإدارة العامة المختصة. الشهادة الصحية البيطرية: الوثيقة الرسمية المرافقة للحيوانات أو المنتجات الحيوانية، والتي تصدر عن الطبيب البيطري الرسمي وتصف صحة الحيوان أو سلامة المنتجات الحيوانية. التقرير البيطري: الوثيقة الصادرة عن الطبيب البيطري المجاز وتصف صحة الحيوان أو سلامة منتوجه. المنطقة الموبوءة: المنطقة الجغرافية التي يعلن فيها عن مرض له تأثير واضح على الحيوان أو الصحة العامة. الإستقصاء المرضي: عملية المراقبة الدقيقة والمستمرة لتسجيل حدوث المرض باستخدام طرق علمية ومنتظمة من أجل الإنذار المبكر لحدوث المرض أو توزيعه بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة عليه. تحريات الوباء: جمع المعلومات عن الحالات المرضية ووصف الوباء وتقدير المعدل الأولي لحدوث المرض لإعطاء صوره عن شدته. الرصد: عملية جمع البيانات الأولية ومقارنتها وتحليلها مع توزيع نتائجها على المسؤولين لاتخاذ الإجراءات المناسبة. الجيفة: جثة الحيوان النافق أو أحد أجزائها.

مادة (2)
يلتزم صاحب الحيوان بالتقدم للإدارة العامة المختصة لتسجيل ما في حوزته من الحيوانات وفقاً للتعليمات المقرة بموجب هذا النظام.

مادة (3)
على الإدارة العامة المختصة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات لتعريف وتسجيل الحيوانات وترقيمها وإعداد البطاقات والسجلات ولوحات الأرقام المناسبة للحيوان.

مادة (4)
على الإدارة العامة المختصة تخصيص رقم لكل حيوان يثبت ويعلق في المكان الذي يحدده الطبيب البيطري الرسمي.

مادة (5)
يحظر إيواء أو عرض أو بيع أو نقل أو ذبح أو تداول أي حيوان أو منتجات حيوانية لم يتم تسجيلها وترقيمها أو تعريفها وفق أحكام هذا النظام.

مادة (6)
يلتزم صاحب الحيوان بإبلاغ الإدارة العامة المختصة أو دائرة البيطرة عن أي تغير يطرأ على عدد أو مكان أو نوع الحيوانات التي يملكها وفقاً لأحكام المواد (2-5) من هذا النظام.

مادة (7)
على الإدارة العامة المختصة تحديد أرقام لمزارع أمهات الدواجن على أن تدمغ تلك الأرقام على بيض التفقيس الناتج عن هذه المزارع.

مادة (8)
على الإدارة العامة المختصة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات لتعريف وتسجيل الدواجن بما فيها الأمهات والفقاسات وإعداد السجلات الخاصة بذلك.

مادة (9)
يوضع تحت الحجر الصحي البيطري أي حيوان أو منتجات حيوانية لم يتم تسجيلها أو تعريفها وفقاً لأحكام المواد (2-8) من هذا النظام وتسري عليها أحكام نظام الحجر البيطري المعمول به.

مادة (10)
يلتزم صاحب الحيوان بتطبيق إجراءات الأمن الحيوي، وجودة أنظمة التربية ومراقبة فعالية الإجراءات المتخذة، وإعطاء المعلومات الخاصة بتعديل النشاطات، والقيام بأعمال الرصد، والإبلاغ الوبائي السريع بالأمراض الحاصلة، والاستمرار في تسجيل الوقائع ضمن سجلات يسهل الإطلاع على مضمونها.

مادة (11)
1. لا يسمح بدخول الحيوانات أو منتجاتها إلى البلد إلا بعد خضوعها لأحكام نظام الحجر البيطري المعمول به. 2. يمنع عرض الحيوانات المريضة أو المشتبه بمرضها في أسواق الحيوانات أو المعارض أو الساحات أو الأمكنة العامة والخاصة. 3. يحظر نقل الحيوانات المريضة من مكان لآخر أو عرضها أو تداولها أو ذبحها إلا بإذن الطبيب البيطري الرسمي. 4. يمنع نقل الحيوانات السليمة أو منتجاتها إلا بعد حصولها على شهادة صحية بيطرية ومعرفة خط سيرها.

مادة (12)
1. يصدر الوزير قائمة الأمراض بناءً على تنسيب الإدارة العامة المختصة ويعلن عنها بوسائل الإعلام المتاحة، وللوزير إضافة أو حذف أي مرض من القائمة بناءً على تنسيب من الإدارة العامة المختصة وفق ما يستجد من أمراض معدية أو وبائية. 2. يصدر الوزير التعليمات الفنية والإجراءات الصحية البيطرية الواجب اتخاذها تبعاً للمرض وذلك بتنسيب من الإدارة العامة المختصة.

مادة (13)
تقوم الإدارة العامة المختصة باتخاذ التدابير والإجراءات التالية أو أي منها بغرض السيطرة على الأمراض وضبطها وهي على النحو الآتي:- 1. فحص الحيوان المريض أو المشتبه إصابته بالمرض. 2. أخذ عينات من الحيوان لإجراء الفحوصات التشخيصية اللازمة. 3. عزل الحيوان المريض بمكان يحدده الطبيب البيطري الرسمي. 4. وصف العلاجات اللازمة. 5. الأمر بتنظيف وتطهير الحظائر وأماكن إيواء الحيوانات وتطهير وسائل نقلها والتخلص من مخلفاتها بالطريقة التي يحددها الطبيب البيطري الرسمي. 6. مراقبة أسواق الحيوانات وغلقها عند الضرورة. 7. أي إجراءات وتدابير إضافية تُقرها الإدارة العامة المختصة.

مادة (14)
1.على صاحب الحيوان المشتبه إصابة الحيوانات بمرض معدي أو ساري أو مشترك القيام بما يلي: أ- الإبلاغ الفوري لأقرب طبيب بيطري رسمي أو أي طبيب بيطري مجاز. ب- عزل الحيوانات المريضة أو المشتبه بإصابتها بالمرض عن الحيوانات السليمة. ج- عدم إدخال أو إضافة أي حيوان إلى مزرعته إلا بعد التأكد من خلوه من الأمراض، وأنه تم تحصينه بمعرفة الطبيب البيطري الرسمي. د- الإلتزام بالتعليمات والإجراءات التي يُقرها الطبيب البيطري الرسمي. 2. على كل طبيب بيطري مجاز الإبلاغ الفوري لدائرة البيطرة عن أي حيوان يشتبه إصابته بالمرض على أن يتبع الاجراءات الوارده في الفقرة (1) من هذه المادة.

مادة (15)
عند ورود بلاغ حول اشتباه الإصابة بمرض معدي أو ساري أو مشترك على الإدارة العامة المختصة أو دائرة البيطرة المباشرة بإجراءات السيطرة والضبط التالية أو ما يلزم منها لمنع انتشار المرض وهي: 1-التحري عن الوباء وأخذ العينات اللازمة للتشخيص المخبري. 2- عزل الحيوانات المشتبه إصابتها بالمرض عن الحيوانات الأخرى. 3- الرصد الوبائي للمرض. 4- تحصين الحيوانات المشتبه إصابتها بالمرض. 5- وصف العلاج للحيوانات المريضة إن لزم الأمر. 6- تطبيق إجراءات نظام الحجر البيطري فيما يتعلق بهذه الحالة. 7- أي إجراءات أخرى تقرها الإدارة العامة المختصة.

مادة (16)
1. تلتزم كافة الجهات العاملة في مجال صحة الحيوان والصحة العامة البيطرية برفع تقارير دورية شهرية إلى دائرة البيطرة حول صحة الحيوانات وسلامة منتجاتها التي تعاملت معها بأحد وسائل التدخل الطبي البيطري. 2. على كل طبيب بيطري مجار رفع تقرير دوري شهري إلى دائرة البيطرة حول النشاطات البيطرية التي قام بها بناءً على النماذج المعدة لذلك من قبل الإدارة العامة المختصة.

مادة (17)
عند التأكد من حدوث الوباء في أي منطقة من البلد يُعلن الوزير بناء على تنسيب من الإدارة العامة المختصة بأنها (منطقه موبوءة) وعلى الإدارة العامة المختصة اتخاذ الإجراءات الفورية التالية أو أي منها على النحو الآتي: 1. فرض حجر بيطري على المنطقة الموبوءة وتحديد أماكن لعزل الحيوانات المريضة. 2. منع الدخول والخروج لوسائل نقل الحيوانات والحيوانات ومنتجاتها من وإلى المنطقة الموبوءة إلا بإذن من الطبيب البيطري الرسمي. 3. إجراء مسح وبائي للمنطقة المحيطة. 4. إجراء التحصينات الفورية اللازمة التي تُقررها الإدارة العامة المختصة أو دائرة البيطرة. 5. وصف العلاجات اللازمة. 6. الإشراف على تنظيف وتطهير الحظائر وأماكن إيواء الحيوانات ومخلفاتها ووسائل نقلها. 7. أخذ عينات دورية من الحيوانات في المنطقة الموبوءة لفحصها لحين التثبت من خلوها من المرض. 8. التخلص من جثث الحيوانات النافقة ومخلفاتها وأدواتها أو الأعلاف الخاصة بها بالكيفية التي تقررها الإدارة العامة المختصة بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة. 9. تجفيف المستنقعات والتجمعات المائية وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية. 10. مكافحة الحشرات والقوارض وناقلات الأمراض وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية. 11. أي إجراءات أو تدابير أخرى تُقررها الإدارة العامة المختصة لمنع انتشار العدوى والأمراض. 12. تنظيم حركة دخول وخروج الأشخاص في المنطقة الموبوءة بالتنسيق مع الجهات المختصة في تلك المنطقة.

مادة (18)
تبقى كل منطقة موبوءة تحمل هذه الصفة إلى أن يمر على الإبلاغ عن آخر إصابة فترة زمنية أطول من فترة نفل العدوى المحددة للمرض بناء على إعلان الوزير بتنسيب من الإدارة العامة المختصة، وأن تكون قد طُبقت جميع الإجراءات الوقائية والصحية المناسبة لمنع انتشار المرض أو ظهوره مجدداً.

مادة (19)
1. يكلف الوزير الإدارة العامة المختصة بإعداد البرامج والخطط الدورية لتحصين الحيوانات والإعلان عن مواعيدها بالوسائل الإعلامية المناسبة. 2. يصدر الوزير تعليمات بخصوص أنواع اللقاحات المنوي استخدامها في تحصين الحيوانات وتحديد تركيبتها ومواصفاتها بناء على توصيات من الإدارة العامة المختصة. 3. يحق للإدارة العامة المختصة أخذ عينات من الحيوانات ما بعد التحصين وذلك للتأكد من الاستجابة المناعية لدى الحيوانات المحصنة أو لأي أغراض أخرى تحددها الإدارة العامة المختصة.

مادة (20)
1. يصدر الوزير تعليمات خاصة بإجازة الملقحين الإصطناعيين ومراكز التلقيح الإصطناعي ونقل الأجنة بناءً على تنسيب من الإدارة العامة المختصة. 2. لا يجوز ممارسة تقنية التلقيح الإصطناعي أو نقل الأجنة إلا من قبل ملقحين مجازين. 3. لا يجوز إدخال الحيامن من خارج البلد إلا وفق أحكام نظام الحجر البيطري المعمول به. 4. يجب عدم التداول بالحيامن أو الأجنة إلا بعد فحصها والحصول على شهادة صحية بيطرية من الإدارة العامة المختصة.

مادة (21)
1. يصدر الوزير تعليمات بخصوص تنظيم عملية التخلص من الحيوانات أو منتجاتها بناء على الوضع الوبائي للمرض وبتنسيب من الإدارة العامة المختصة. 2. بعد اتخاذ قرار التخلص من الحيوانات أو منتجاتها يجب تنفيذ ذلك في أسرع وقت ممكن. 3. تجري عملية التخلص من الحيوانات أو منتجاتها بعيداً عن المناطق المأهولة وفي الأماكن المخصصة لذلك وبالتنسيق مع الجهات المعنية. 4. تشرف دائرة البيطرة على عمليات الإعدام لضمان فعاليتها والالتزام بشروط الرفق الحيوان وسلامة العاملين والصحة العامة.

مادة (22)
1. يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنظيم التخلص من الحيوانات النافقة واتخاذ كافة الإجراءات لمنع انتشار الأمراض بناء على تنسيب من الإدارة العامة المختصة بذلك. 2. يمنع إلقاء جثث الحيوانات النافقة في العراء أو الأماكن العامة وعلى الوزارة التنسيق مع الجهات الأخرى ذات الصلة تحديد أماكن لدفن جثث الحيوانات النافقة.

مادة (23)
1.تستوفى النفقات والرسوم لتطبيق أحكام هذا النظام وفقاً للجدول المبين أدناه على النحو الآتي: نوع الخدمةالوحدةالمبلغ بالشيقلالرقمجرعة تحصين جدري أغنامجرعة11جرعة تحصين العقد الجلدي المعديجرعة12جرعة تحصين طاعون أغنامجرعة13جرعة تحصين اللسان الأزرقجرعة14جرعة تحصين حمى فحمية أبقارجرعة15جرعة تحصين تسمم معوي وتيتانوس أغنامجرعة26جرعة تحصين حمى قلاعية أغنام مستوردة من الخارججرعة57جرعة تحصين كلاميديا أغنامجرعة58جرعة تحصين حمى قلاعية أبقار للعجول المستوردة من الخارج أو التسمينجرعة109عن كل جرعة تحصين ضد السعارجرعة1510شهادة صحية بيطريةشهادة1011تقرير بيطري/ مصادقة تقرير بيطريتقرير1012فحص مخبري يستثنى من ذلك الأمراض المشتركة المعلن عنهافحص513ترقيم أغنامرقم114ترقيم أبقاررقم315ترقيم جمالرقم316تسجيل قطيع دواجن بياضبطاقة5017تسجيل قطيع دواجن لاحمبطاقة1018تسجيل وتحصين كلببطاقة1019تسجيل وتحصين خيولبطاقة2020تسجيل أبقاربطاقة121تسجيل مزرعة خنازير بطاقة10022تسجيل قطيع أمهات دواجنبطاقة20023تسجيل خلايا نحلبطاقة1024تسجيل مزرعة حبشبطاقة5025تسجيل فقاسةبطاقة2026 2. تُعفى الأغنام والأبقار المحلية من رسوم التحصين ضد مرض الحمى القلاعية والحمى المالطية.

مادة (24)
يعوض أصحاب الحيوانات عن حيواناتهم التي أُتلفت بقرار من الوزير.

مادة (25)
يصدر الوزير التعليمات اللازمة بشأن تنظيم ذبح صغار الحيوانات وإناثها.

مادة (26)
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام

مادة (27)
يعمل بالنماذج الملحقة بهذا النظام وتكون جزءاً منه وهي على النحو الآتي: 1. ملحق رقم (1) بشأن التقرير التقييمي حول الوضع الصحي للمفرخات. 2. ملحق رقم (2) بشأن التقرير التقييمي حول الوضع الصحي لمزارع الأمهات. 3. ملحق رقم (3) تقرير التحصينات الشهري.

مادة (28)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (29)
على جميع الجهات كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا النظام ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 08/02/2010م الموافق: 24/صفر/1431ه سلام فياض رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.