قرار رقم (164) لسنة 2010م بشأن تشكيل النيابة العسكرية


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، والإطلاع على قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري لسنة 1979م، وبناء على تنسيب رئيس هيئة القضاء العسكري بتاريخ 26/04/2010م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكل النيابة العسكرية على النحو التالي: 1.مساعدو النائب العام العسكري: -المقدم القاضي/ محمد شحادة حسن الأمير مساعداً للنائب العام العسكري/ جنوب الضفة. - المقدم القاضي/ عبد الناصر خير الذين علي جرار مساعداً للنائب العام العسكري/ وسط الضفة. - الرائد القاضي/ عبد الناصر محمود عبد القادر أو عون مساعداً للنائب العام/ شمال الضفة. 2. رؤساء النيابة العسكرية: - النقيب القاضي/ بلال حامد حسين صلاح. - الملازم أول القاضي/ نصر رشدي فارس غانم. - الملازم أول القاضي/ عمار غالب سعد الدين السعدي. - الملازم أول القاضي/ سامر صلاح عبد القادر ناصر. - الملازم أول القاضي/ مأمون محمد عويد العمري. 3,. المدعون العامون العسكريون. -الملازم أول القاضي/ إيهاب فيصل مصطفى غنام. - الملازم أول القاضي/ أحمد حاتم أحمد أبو لبدة. - الملازم أول القاضي/ محمد توفيق محمد حمارشة. - الملازم أول القاضي/ أيمن ياسر محمد ذبالح. - الملازم أول القاضي/ إياد زكريا صلاح صبري. - الملازم أول القاضي/ يوسف نصري أحمد زريقي. - الملازم أول القاضي/ أكرم محمد عيسى عرار. 4. مساعدو المدعي العام العسكري: - رائد حقوقي/ محرز عبد الخالق يوسف عطايه. - رائد حقوقي / خالد محمد إسماعيل القرنة. - رائد حقوقي/ أحمد محمد علي اليمني. - النقيب الحقوقي / ساري فتحي ساري سلمان. - ملازم أول حقوقي/ زينب عبد الرحمن كامل أحمد. - ملازم أول حقوقي / نايف فهمي نايف مشاقي. - ملازم أول حقوقي/ أحمد عمر مصطفى جدوع. - ملازم أول حقوقي/ هاني محمد شاكر حيح. - ملازم أول حقوقي/ يافي فؤاد أحمد مرايطة. - ملازم أول حقوقي/ فادي محمود حسين جفال. - ملازم أول حقوقي / عمرو جمال محمد بواطنة. - ملازم حقوقي/ أحمد بسام إبراهيم رمضان. - ملازم حقوقي/ يوسف أحمد محمود عمارنه. - ملازم حقوقي/ حلمي عمر حلمي الغول.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 22/08/2010م الموافق: 12/رمضان/1431هـ محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.