قرار رقم (162) لسنة 2010م
بشأن تشكيل اللجنة الخاصة لمتابعة المنح والبعثات الدراسية
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية،
والإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
والإطلاع على القرار الرئاسي بشأن تشكيل لجنة خاصة لمتابعة المنح الدراسية الخارجية الصادر بتاريخ 06/08/2007م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكيل لجنة خاصة لمتابعة المنح والبعثات الدراسية وتحديد الطلبة المستفيدين منها عل مستوى الوطن والشتات وفقاً لمعايير علمية عادلة، ووفقاً لنظام وأسس ترفد البناء الوطني في تعزيز المقدرات الإنسانية والبشرية والعلمية للشعب الفلسطيني، وذلك على النحو التالي:
-رئيس دائرة التربية والتعليم بـ(م.ت.ف) رئيساً
- مدير عام المنح في وزارة التربية والتعليم العالي
- ممثلاً عن ديوان الرئاسة
- مسؤول العلاقات الثنائية في وزارة الشؤون الخارجية
- ممثلاً عن وزارة التخطيط والتنمية الإدارية
- ممثلاً عن المنظمات الشعبية بـ(م.ت.ف)
- ممثلاً عن الإتحاد العام لطلبة فلسطين
مادة (2)
يلغى القرار الرئاسي بشأن تشكيل لجنة خاصة لمتابعة المنح الدراسية الخارجية رقم (284) لسنة 2007م.
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 10/08/2010م
الموافق: 29/شعبان/1431هـ
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.