قرار رقم (159) لسنة 2010م


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية استناداً إلى أحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الإطلاع على قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م، والإطلاع على قانون أصول المحاكمات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
العفو عن المحكوم عليه فادي نايف فتحي أبو شرخ بالنسبة عما تبقى من مدة محكوميته.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 10/08/2010م الموافق: 29/شعبان/1431هـ محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.