قرار رقم (141) لسنة 2010م
بشأن تشكيل المحكمة العسكرية الدائمة/جنوب المحافظات الشمالية
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
القائد الأعلى للقوات الفلسطينية
بعد الإطلاع على أحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
واستناداً إلى أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري لسنة 1979م،
وبناء على تنسيب رئيس هيئة القضاء العسكري بتاريخ 26/4/2010
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة(1)
تشكل المحكمة العسكرية الدائمة/جنوب المحافظات الشمالية من:
1.النقيب القاضي فارس محمد موسى دوده رئيساً
2. النقيب القاضي مأمون فوزي صادق أبو فرحة عضواً يميناً
3. النقيب القاضي أمجد محمد أحمد أبو الهيجاء عضواً يساراً
مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 09/07/2010م
الموافق 27/رجب/1431هـ
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
القائد الأعلى للقوات الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.