قرار رقم (138) لسنة 2010م بشأن تشكيل المحكمة العسكرية المركزية/جنوب المحافظات الشمالية


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية بعد الإطلاع على أحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، واستناداً إلى أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري لسنة 1979م، وبناءً على تنسيب رئيس هيئة القضاء العسكري بتاريخ 26/04/2010م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكل المحكمة العسكرية المركزية/جنوب المحافظات الشمالية من النقيب القاضي فادي محمد مصطفى حجازي.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 09/07/2010م الموافق 27/رجب/1431هـ محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.