قرار رقم (135) لسنة 2010م


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية والإطلاع على القانون الأساس المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكيل لجنة للحوار مع حاضرة الفاتيكان لغايات صياغة اتفاقية ما بين منظمة التحرير الفلسطينية وحاضرة الفاتيكان، وذلك على النحو التالي: -م.زياد البندك مستشار الرئيس للشؤون المسيحية رئيساً - السيد نمر حماد مستشار الرئيس للشؤون السياسية عضواً - د. إبراهيم خريشة وكيل وزارة الشؤون الخارجية عضواً - د.رمزي خوري عضواً - سفير فلسطين لدى حاضرة الفاتيكان عضواً - مندوباً عن دائرة شؤون المفاوضات بـ (م.ت.ف) عضواً

مادة (2)
ترفع اللجنة توصياتها ونتائج أعمالها لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لإتخاذ القرارات اللازمة.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 01/07/2010م الموافق:19/رجب/1431هـ محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.