قرار رقم (135) لسنة 2010م
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية
والإطلاع على القانون الأساس المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكيل لجنة للحوار مع حاضرة الفاتيكان لغايات صياغة اتفاقية ما بين منظمة التحرير الفلسطينية وحاضرة الفاتيكان، وذلك على النحو التالي:
-م.زياد البندك مستشار الرئيس للشؤون المسيحية رئيساً
- السيد نمر حماد مستشار الرئيس للشؤون السياسية عضواً
- د. إبراهيم خريشة وكيل وزارة الشؤون الخارجية عضواً
- د.رمزي خوري عضواً
- سفير فلسطين لدى حاضرة الفاتيكان عضواً
- مندوباً عن دائرة شؤون المفاوضات بـ (م.ت.ف) عضواً
مادة (2)
ترفع اللجنة توصياتها ونتائج أعمالها لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لإتخاذ القرارات اللازمة.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 01/07/2010م
الموافق:19/رجب/1431هـ
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.