قرار رقم (124) لسنة 2010م بشأن موعد اقتراع أفراد الشرطة وقوى الأمن في انتخابات مجالس الهيئات المحلية


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الإطلاع على أحكام قانون انتخاب مجلس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
يسمح لأفراد الشرطة وقوى الأمن الاقتراع في يوم واحد يسبق الموعد المحدد لبدء الاقتراع يحدد بإعلان يصدر عن لجنة الانتخابات المركزية، على أن يتم البدء بفرز الأصوات من صناديق الاقتراع لأفراد الشرطة وقوى الأمن في نفس الوقت الذي يتم فيه بدء فرز الأصوات من صناديق الاقتراع في انتخابات مجالس الهيئات المحلية، باعتبار أن العملية الانتخابية كل متكامل، ويجري الاقتراع طبقاً لنفس الأحكام والإجراءات المطبقة في يوم الاقتراع المحدد بقرار مجلس الوزراء.

مادة (2)
تضع لجنة الانتخابات المركزية المعايير والأصول والضوابط التي تحكم نزاهة العملية الانتخابية وضمان سرية التصويت لفئة قوى الأمن.

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 05/06/2010م الموافق 22/جمادى الآخرة/1431هـ محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.