قانون المصارف قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن المصارف


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م. ولا سيما المادة (43) منه. وعلى قانون سلطة النقد الفلسطينية رقم (2) لسنة 1997م وتعديلاته. وعلى قانون المصارف رقم (2) لسنة 2002م. وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/03/2010م. وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة. والصلاحيات المخولة لنا. وباسم الشعب العربي الفلسطيني. أصدرنا القرار بقانون التالي:

الفصل الأول
التعاريف والأحكام العامة
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: سلطة النقد: سلطة النقد الفلسطينية. المحافظ: محافظ سلطة النقد. المجلس: مجلس إدارة سلطة النقد. الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي. الأعمال المصرفية: النشاط الذي يتضمن قيام المصارف المرخصة بقبول الودائع من الجمهور أو من مصادر التمويل الأخرى واجبة الدفع وذلك بغرض الاستثمار ومنح الائتمان. كما يشمل العمل المصرفي الأنشطة التي تمارسها المصارف المتخصصة والأعمال التي تمارسها المصارف الإسلامية، أو أي عمل يسمح به هذا القانون. المصرف: شركة مساهمة عامة يرخص لها بمارسة الأعمال المصرفية في فلسطين وفقاً لأحكام هذا القانون. المصرف المحلي: المصرف الذي يكون مركزه الرئيس في فلسطين. المصرف الإسلامي: المصرف الذي يرخص له بممارسة الأعمال المصرفية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها، وأية أعمال أخرى لا تتعارض مع أحكام هذا القانون. المصرف الوافد (الأجنبي): المصرف الذي يكون مركزه الرئيس خارج فلسطين ورخص له بممارسة العمل المصرفي في فلسطين وفقاً لأحكام هذا القانون. المصرف المتخصص: هو المصرف الذي يقدم خدمات مصرفية متخصصة وفق ما تقرره سلطة النقد بموجب تعليمات. الفرع أو المكتب: مكان العمل، الذي يشكل جزءاً تابعاً من الناحية القانونية لمصرف ويمارس جميع أو بعض النشاطات المصرفية، وفق تعليمات تصدرها سلطة النقد. مكتب التمثيل: مكان العمل الذي حصل على ترخيص مسبق من سلطة النقد وتقتصر نشاطاته على توفير المعلومات والنشاطات ذات الصلة ودراسة الأسواق وإمكانات الاستثمار، دون أن يمارس أي عمل مصرفي. مؤسسات الإقراض المتخصصة: كل مؤسسة أو هيئة اعتبارية من هيئات المجتمع المدني مسجلة ومرخصة في فلسطين ونشاطها الرئيس منح القروض لأغراض خاصة وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية. البلد الأم: بلد المصرف الوافد الذي تقع فيه إدارته العامة ومركزه الرئيس. السلطة الرقابية: أي هيئة أو سلطة خلاف سلطة النقد ومسؤولة بشكل مباشر عن ترخيص ورقابة المؤسسات المالية الأخرى غير المصرفية داخل فلسطين. السلطة الرقابية في البلد الأم: الهيئة أو السلطة المسؤولة بشكل مباشر عن رقابة إدارات وفروع المصارف الوافدة في بلد المصرف. حصة مهمة: حيازة شخص أو مجموعة أشخاص يعملون معاً أو تجمعهم مصلحة مشتركة، أو تجمعهم صلة قرابة حتى الدرجة الثانية يمتلك أو يمتلكون بصورة مباشرة أو غير مباشرة نسبة تعادل أو تزيد على (10%) من أسهم الشركة أو القوة التصويتية. السيطرة: العلاقة التي يتحقق بموجبها لشخص أو مجموعة من الأشخاص أي مما يلي: 1. حيازة شخص أو مجموعة أشخاص يعملون معاً أو تجمعهم مصلحة مشتركة أو صلة قرابة حتى الدرجة الثانية، يمتلك أو يمتلكون بصورة مباشرة أو غير مباشرة نسبة (20%) أو أكثر من أسهم الشركة أو القوة التصويتية. 2. القدرة على اختيار غالبية المديرين في الشركة. 3. لديه أو لديهم قدرة مباشرة أو غير مباشرة على ممارسة تأثير فعال على الشركة، أو أعضاء مجلس إدارتها، أو مسؤوليها الرئيسيين أو القرارات الصادرة عنهم. الشركة التابعة: الشركة التي يمتلك فيها المصرف أو شخص أو مجموعة أشخاص يمتلك أو يمتلكون حصة مهمة بالمصرف يعملون معاً أو تجمعهم مصلحة مشتركة أو صلة قرابة حتى الدرجة الثانية ما يزيد على (50%) أو أكثر من أسهمها أو القوة التصويتية، أو أي نسبة تملك تمكن ذلك الشخص أو مجموعة الأشخاص من ممارسة السيطرة على إدارة الشركة ورسم سياساتها العامة. الشركة الشقيقة (الحليفة): الشركة التي يسيطر عليها المصرف بنسبة من (20% إلى 50%) من الأسهم أو القوة التصويتية، أو تشترك مع المصرف في كونهما مسيطر عليهما من قبل شخص آخر بنسبة تتراوح ما بين (20% إلى أقل من 50%) من الأسهم أو القوة التصويتية دون أن يصدر عن الشخص المسيطر قوائم مالية موحدة. قاعدة رأس المال: مجموع قيمة العناصر التي تحددها سلطة النقد لأغراض رقابية بموجب تعليمات تصدر عنها لهذه الغاية. الوديعة: المبالغ النقدية السائلة أو القيمة المحصلة بموجب أي وسيلة من وسائل الدفع والتي يتم إيداعها لدى المصرف من قبل أي شخص، ويكون للمصرف حرية التصرف بها مع التزامه برد مثلها للمودع ما لم يتفق على خلافه، على أن يكون ذلك بموجب اتفاق خطي بين المصرف وبين الشخص يحدد طبيعة الوديعة مقدار الفائدة أو العائد إن وجد. الائتمان: جميع أنواع صيغ التمويل المباشرة وغير المباشرة التي تمنحها المصارف الإسلامية، وجميع أنواع وأشكال التسهيلات المباشرة وغير المباشرة التي تمنحها المصارف بأنواعها، والقروض التي تمنحها مؤسسات الإقراض المتخصصة والسندات وأدوات الدين المشتراة من قبل المصارف وكذلك القبولات الصادرة عن المصارف أو المكفولة منها، مع حق المصرف باسترداد مبالغها مع فوائدها أو عوائدها وأية مستحقات أخرى عليها التعرض: جميع أشكال الائتمان المباشر وغير المباشر الممنوح للشخص الواحد والسندات وأدوات الدين الصادرة عن ذات الشخص ومشتراة من قبل المصرف، بالإضافة إلى استثمارات المصرف في هذا الشخص سواء على شكل حقوق ملكية، أو أية استثمارات أخرى. التركز الائتماني: التعرض الكلي للشخص الواحد أو مجموعة أشخاص يعملون معاً أو تجمعهم مصلحة مشتركة أو صلة قرابة حتى الدرجة الثانية، ووفق ما تحدده سلطة النقد بتعليمات. الأطراف ذوي الصلة: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تربطه مع المصرف أي من العلاقات التي تحددها سلطة النقد بتعليمات تصدر عنها وعلى وجه الخصوص العلاقات التالية: 1. أن يكون عضواً في مجلس الإدارة أو مسؤولاً رئيسياً في المصرف، وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية للمصارف الإسلامية. 2. أن يمتلك حصة مهمة بشكل مباشرة أو غير مباشر. 3. أن يكون عضو مجلس إدارة أو مسؤولاً رئيسياً في شركة ينطبق عليها ما ورد في البنود (2) و(6) و(7) من هذا التعريف. 4. أن يكون مستشاراً للمصرف. 5. الشريك أو القريب حتى الدرجة الثانية للأشخاص المذكورين في البندين (1، 2). 6. أي شركة يسيطر عليها المصرف منفرداً أو مع آخرين بشكل مباشر أو غير مباشر. 7. أي شركة مسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر من شركة تسيطر على المصرف. المسؤولون الرئيسيون: المدير العام أو الإقليمي ونوابهم ومساعدوهم ومديرو الدوائر ونوابهم ومساعدوهم ومديرو الفروع ونوابهم ومساعدوهم، والمدقق الداخلي، ومراقب الامتثال والأشخاص الذي يحملون مسؤولية مماثلة بغض النظر عن المسمى وطاقم المسؤولين الآخرين والمحدد من قبل سلطة النقد بموجب تعليمات. الإسناد الخارجي: تكليف المصرف لشخص طبيعي أو معنوي للقيام بمهمات أو عمليات لصالح المصرف والتي تؤدى عادةً من قبل دوائر وأقسام المصرف الداخلية، بما لا يشمل عقود الشراء والتوريد والإنشاءات أو الاتفاقيات التي تعلق بخدمات مصرفية. الأطراف ذات المصلحة: كل من تربطه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بالمصرف كونه قد يؤثر أو يتأثر بإجراءات المصرف وأهدافه وسياساته، مع مراعاة تفاوت درجة المصلحة فيما بينهم. الصيرفة الإلكترونية: هي استخدام الوسائل الإلكترونية في تنفيذ العمليات المصرفية، منتجاً للآثار القانونية ذاتها المترتبة على الوثائق والمستندات. الاحتياطي النقدي الإلزامي: نسبة مئوية تفرضها سلطة النقد بموجب تعليمات تصدرها على إجمالي ودائع العملاء لدى المصرف.

مادة (2)
1. يهدف القانون إلى تحقيق الآتي: أ. الحفاظ على استقرار الأسعار المحلية. ب. الحفاظ على نظام مالي مستقر ومتين مبني على التنافس السوقي المهني المنضبط. ج. الحفاظ على جهاز مصرفي آمن وسليم ومستقر، وتعزيز ثقة الجمهور بالمصارف ومؤسسات الإقراض المتخصصة. 2. تسري أحكام هذا القانون على جميع المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصصة والمصارف المتخصصة التي رخص لها بالعمل في فلسطين.

مادة (3)
سلطة النقد هي الجهة الوحيدة المخولة برسم ووضع السياسة النقدية والإشراف على تنفيذها، ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي: 1. منح التراخيص اللازمة للمصارف بأنواعها ومؤسسات الإقراض المتخصصة وفقاً لأحكام هذا القانون. 2. الرقابة والإشراف على المصارف بأنواعها ومؤسسات الإقراض المتخصصة. 3. إنشاء نظام مدفوعات وطني أو أية أنظمة أخرى، وتنظيم العمل فيها والرقابة عليها. 4. إصدار أية أدوات دين أو أذونات أو سندات أو صكوك أو أية أدوات مالية إسلامية أخرى، ولها إصدار شهادات الإيداع والصكوك الإسلامية لتنظيم وإدارة السيولة وتحقيق الغايات التي تقع ضمن اختصاصها، وتنظم كافة إجراءات هذه الإصدارات بما في ذلك شروط إصدارها واستحقاقها وفوائدها وأرباحها وتداولها بموجب تعليمات تصدر عن سلطة النقد. 5. اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل تحقيق الأهداف المشار إليها في المادة (2) وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (4)
1.يحظر على أي شخص في فلسطين أن يستخدم كلمة "بنك" أو "مصرف" أو مرادفاتهما أو أي تعبير آخر يماثلهما بأية لغة في وثائقه، ومطبوعاته، وعنوانه التجاري، واسمه، ودعايته ما لم يكن حاصلاً على ترخيص صادر عن سلطة النقد، إلا إذا كان هذا الاستخدام بموجب أي تشريع نافذ أو باتفاق دولي تكون السلطة الوطنية الفلسطينية طرفاً فيه. 2. يسمح لمكتب التمثيل الخاص بالمصرف الوافد استخدام كلمة "بنك" أو "مصرف" إذا كانت تشكل جزءاً من اسم المصرف الوافد، على أن يتم استخدام مصطلح "مكتب تمثيل" في متن التسمية.

مادة (5)
1. تحتفظ سلطة النقد بسجل مركزي لتسجيل المصارف بأنواعها ومكاتب التمثيل ومؤسسات الإقراض المتخصصة المرخصة والصرافين، ويدون فيه جميع المعلومات المتعلقة بها. 2. تنشر سلطة النقد في بداية كل عام في الجريدة الرسمية على نفقة طالب الترخيص بالإضافة إلى ثلاث صحف تصدر بشكل يومي قائمة بجميع المصارف التي رخص لها بممارسة الأعمال المصرفية في فلسطين وجميع مؤسسات الإقراض المتخصصة المرخصة وجميع الصرافين المرخصين، كما تنشر أية موافقات لمنح تراخيص جديدة مباشرة في الجريدة الرسمية، إضافة إلى نشر أية تغيرات قد تحصل على القائمة بشكل دوري.


الفصل الثاني
الترخيص
مادة (6)
1. يحظر على أي شخص أن يباشر أي من الأعمال المصرفية في فلسطين دون الحصول على ترخيص خطي مسبق صادر عن سلطة النقد. 2. يحظر تسجيل أي شركة يكون من غاياتها ممارسة العمل المصرفي في فلسطين لدى مراقب الشركات إلا بعد حصولها على الموافقة المبدئية الخطية المسبقة من سلطة النقد. 3. يجب على أي شخص يرغب بممارسة العمل المصرفي في فلسطين التقدم بطلب للحصول على الترخيص اللازم من سلطة النقد 4. يجب على أي شخص يرغب بممارسة نشاط الإقراض المتخصص في فلسطين التقدم بطلب للحصول على الترخيص اللازم من سلطة النقد. 5. تصدر سلطة النقد تعليمات توضح فيها تفاصيل المعلومات والمستندات اللازم تضمينها وإرفاقها بطلب الترخيص، وأشكال التفرع والنقل وتعليق العمل والإغلاق والأنشطة المسموح تقديمها من خلالها. 6. يصدر الترخيص للمصرف وفقاً للتعليمات التي تصدرها سلطة النقد ويمنح لفترة زمنية غير محددة وهو غير قابل للتحويل. 7. يمنح الترخيص لممارسة الأعمال المصرفية بشكل حصري لشركة مساهمة عامة وفقاً للقوانين المعمول بها في فلسطين، أما المصارف الوافدة الراغبة بالترخيص كفروع فتمنح الترخيص وفق أحكام هذا القانون، ويجوز لسلطة النقد استثناء المصرف المتخصص من هذا الشرط. 8. يجب ألا تقل حصص مؤسسي المصرف المحلي عن (20%) من رأس المال ولا تزيد على (50%)، وأن يطرح باقي رأس المال للاكتتاب العام. 9. في حال عدم استكمال الاكتتاب في رأس المال، لسلطة النقد الحق بأن تسمح للمؤسسين بتغطية باقي رأس المال، أو تمديد فترة الاكتتاب أو تخفيض رأس المال أو إلغاء الترخيص. 10. لسلطة النقد أن تطلب من النائب العام أو من يمثله إغلاق أي مكان يتبين مزاولة الأعمال المصرفية أو أعمال مؤسسات الإقراض المتخصصة فيه دون حصول القائمين على هذا المكان للتراخيص اللازمة من سلطة النقد، بحيث يكون الإغلاق بصورة مؤقتة أو بشكل دائم في حال ثبت حصول مخالفة لأحكام هذا القانون.

مادة (7)
1.تتقدم لجنة المؤسسين بطلب ترخيص المصرف خطياً لسلطة النقد وفقاً لشكل ومضمون النموذج المعد من سلطة النقد لهذه الغاية مرفقاً به المستندات التي تقررها سلطة النقد بموجب تعليمات. 2. يجب أن يتوافق عقد التأسيس والنظام الأساسي المقترحين مع متطلبات هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وأن يتم الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من سلطة النقد عليهما قبل الشروع في التسجيل، ولا يجوز إجراء أية تعديلات عليهما دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من سلطة النقد. 3. تقرر سلطة النقد منح الترخيص للمصرف على ضوء تحقق الشروط التالية: أ. امتثال لجنة المؤسسين لهذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، والتشريعات ذات العلاقة النافذة في فلسطين. ب. عدم إدانة أي من المؤسسين أو مقدمي الطلب بأي جريمة من الجرائم الواردة في المادة (28) فقرة (4) بند (هـ) من هذا القانون. ج. أن يكون رأس المال المقترح ملائماً لطبيعة وحجم ونوع النشاط المطلوب، وأن لا يقل رأس المال بأي حال من الأحوال عن الحد الأدنى المقرر من سلطة النقد. د. أن تكون دراسة الجدوى والتوقعات المستقبلية للأوضاع المالية لمقدم الطلب موثقة بشكل جيد وأن تكون موجوداته المالية كافية لدعم أنشطته والمحافظة على سيولة كافية في جميع الأوقات لضمان سلامة العمليات. ه. أن تتوفر في أعضاء لجنة المؤسسين والقائمين على تأسيس المصرف والمدقق الخارجي، المتطلبات الواردة في هذا القانون والمؤهلات والكفاءة والخبرات المناسبة والملاءة المالية ومن ذوي السيرة الحسنة تبعاً لتقديرات سلطة النقد وبما يضمن سير الأنشطة بكفاءة وفاعلية. و. أن يكون الهيكل التنظيمي والإداري، وكذلك السياسات والإجراءات المقترحة لإدارة المخاطر، والرقابة الداخلية، والإمتثال، ملائمة لممارسة العمليات والأنشطة المختلفة. ز. أن لا يعيق هيكل الملكية والهيكل التنظيمي والإداري من فعالية الرقابة. ح. أن تكون السياسات والإجراءات المحاسبية مناسبة للنشاط المالي وكافية لإعداد البيانات المالية وفقاً لمتطلبات هذا القانون. ط. تحقق الشروط الإضافية الواردة أدناه وفق ما تقرره سلطة النقد في حال كان مقدم الطلب مؤسسة تابعة لمصرف أجنبي أو لشركة قابضة أجنبية أو مصرف وافد يسعى للعمل في فلسطين كفروع. 1. أن يكون خاضعاً لمستوى مناسب من الرقابة على أساس مجمع من قبل السلطة الرقابية في البلد الأم. 2. موافقة السلطة الرقابية في البلد الأم على تأسيس شركة تابعة أو فرع. 3. أن يقدم المصرف الأم تعهداً خطياً يتضمن التأكيد على مسؤوليته عن الالتزامات المترتبة على فروعه في فلسطين والتعهد بضمان ملاءة هذه الفروع. 4. اعتماد البلد الأم مبدأ المعاملة بالمثل فيما يخص فتح الفروع والشركات التابعة للمصارف المحلية، ولسلطة النقد اشتراط توفر تفاهمات مع السلطة الرقابية في البلد الأم حول تبادل المعلومات المالية وممارسات إدارة المخاطر في البلد الأم والجوانب الأخرى ذات الاهتمام المشترك. 5. أن يتم تسجيله وفقاً للمتطلبات القانونية لترخيص الشركات الأجنبية في فلسطين. 4. ألا يكون لمنح الترخيص تأثير سلبي على سلامة واستقرار الجهاز المصرفي وفقاً لتقديرات سلطة النقد، وذلك في حال تعارض ذلك مع توجهات وسياسات سلطة النقد بشأن ترخيص مصارف جديدة. 5. لسلطة النقد فرض أية شروط أخرى تراها ضرورية لتحقيق أهداف هذا القانون ولضمان امتثال مقدم الطلب لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه. 6. في حال التقدم للتفرع لمصرف يعمل في فلسطين، فلسلطة النقد الحق في تطبيق أي من الأحكام الواردة في هذه المادة والمادة رقم (8) من هذا القانون وفق ما تراه ملائماً.

مادة (8)
1. تقوم سلطة النقد بالرد خطياً على مقدم الطلب خلال شهر من تاريخ استلامه، حول مدى اكتمال طلبه من عدمه، على أن تتضمن رسالة الرد تحديد النواقص الواجب توفيرها لسلطة النقد للبت في الطلب، وأن يتم استكمال النواقص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ رسالة الرد، وبخلاف ذلك يعتبر تنازلاً من مقدم الطلب عن طلبه. 2. تتخذ سلطة النقد قراراً في الطلب المقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اكتماله، وتقوم بإبلاغ مقدم الطلب بقرارها خطياً بالموافقة المبدئية، أو الرفض عن طريق البريد المسجل أو أية وسيلة أخرى تراها مناسبة، مع توضيح أسباب الرفض في حالة الرفض. 3. في حال صدور الموافقة المبدئية، تمنح سلطة النقد مقدم الطلب مهلة مدتها ستة أشهر لاستكمال إجراءات مباشرة العمل، وبانتهاء هذه المهلة يتم تقييم مدى الجاهزة لأغراض منح الموافقة النهائية. 4. لسلطة النقد الحق في تمديد المهلة المحددة لاستكمال إجراءات مباشرة العمل عند اللزوم لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أخرى ولمرة واحدة وتلغى الموافقة المبدئية الممنوحة حكماً إذا لم تستكمل إجراءات مباشرة العمل خلالها. 5. عند منح الموافقة النهائية للمصرف، عليه مزاولة أعماله خلال ثلاثين يوماً من تاريخ منح هذه الموافقة، ويجوز التمديد لمدة ثلاثين يوماً أخرى إذا اقتنعت سلطة النقد بضرورة التمديد. 6. إذا لم يمارس المصرف الذي منحت له الموافقة النهائية أعماله خلال المدة المقررة في الفقرة (5) من هذه المادة بما يشمل التمديد، فلسلطة النقد الحق بإلغاء الترخيص الصادر عنها. 7. يحق للجنة مؤسسي المصرف التي رفض طلبها التظلم أمام المحكمة المختصة.

مادة (9)
لا يجوز لأي مصرف محلي أن يفتح، أو ينقل، أو يعلق عمل، أو يغلق فرعاً أو مكتباً له داخل أو خارج فلسطين، أو أن يفتح، أو ينقل، أو يعلق عمل، أو يغلق مكتباً تمثيلياً له في الخارج، أو يحول فرع إلى مكتب أو العكس دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من سلطة النقد.

مادة (10)
1. لا يجوز لأي مصرف وافد يعمل في فلسطين كفرع، أن يفتح فرعاً أو مكتباً إضافياً، أو ينقل، أو يعلق عمل، أو يغلق فرعاً أو مكتباً له في فلسطين أو يحول فرع إلى مكتب أو العكس دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من سلطة النقد. 2. يحق لسلطة النقد منح الموافقة للمصارف غير المسجلة في فلسطين لفتح مكاتب تمثيل لها في فلسطين، وفقاً لتعليمات خاصة تصدر عنها. 3. عند استخدام مصطلح "مصرف، أو بنك" دلالة على مصرف وافد يعمل كفرع يجب أن يطبق عليه أحكام المادة (7) من هذا القانون، وفي حال كان للمصرف الوافد أكثر من فرع في فلسطين فإنه يتم معاملة هذه الفروع كوحدة واحدة لتطبيق أحكام هذا القانون.

مادة (11)
1. تستوف سلطة النقد من الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون الرسوم المبينة أدناه، على أن يحدد مقدارها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. أ. رسوم طلب الترخيص. ب. رسوم الترخيص المقطوعة. ج. الرسوم السنوية للفرع الرئيسي والفروع والمكاتب التابعة للمصرف عن كل سنة يكون فيها الترخيص ساري المفعول. 2. تستوف سلطة النقد بدلاً مالياً مقابل الخدمات التي تقدمها للأشخاص الخاضعين لرقابتها وفقاً لهذا القانون تحددها بموجب تعليمات تصدرها لهذه الغاية. 3. لسلطة النقد إعفاء فروع ومكاتب المصارف المغلقة مؤقتاً أو المعلق العمل فيها من دفع رسوم الترخيص السنوية طيلة فترة الإغلاق أو التعليق.

مادة (12)
لا يجوز لأي مصرف أن ينهي أو يعلق أعماله في فلسطين، أو أن يتوقف عن أداء بعض أو كل الأعمال التي يمارسها والمسموح بها في هذا القانون دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من سلطة النقد، ولسلطة النقد الحق أن تضع الإجراءات والشروط لإنهاء العمل بما يحقق الحفاظ على حقوق المودعين واستقرار الجهاز المصرفي في فلسطين.


الفصل الثالث
ممارسة الأعمال المصرفية
مادة (13)
1. يجوز للمصارف ممارسة الأعمال والأنشطة المصرفية التالية وفق ما تقرره سلطة النقد: أ. قبول الودائع بجميع أنواعها سواء كانت بفوائد أو عوائد أو بدونهما. ب. تقديم الائتمان بكافة أنواعه وأشكاله. ج. التأجير التمويلي. د. بيع وشراء أدوات السوق النقدية (الآنية والآجلة)، وسندات الدين، لحسابه الخاص أو لحساب العملاء. ه. شراء الديون وبيعها سواء بحق الرجوع أو بدونه. و. تقديم خدمات المقاصة، والتسوية والتحصيل، وتحويل الأموال، والسندات، وأدوات الدفع. ز. بيع وشراء العملات الأجنبية. ح. إصدار وإدارة وسائل الدفع، بما في ذلك البطاقات الدائنة والمدينة، والشيكات بجميع أنواعها. ط. خصم الكمبيالات والأوراق التجارية الأخرى. ي. تقديم الخدمات المصرفية وفق أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها، بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من سلطة النقد. ك. تقديم خدمات الحفظ الأمين، وإدارة المقتنيات الثمينة بما في ذلك الأوراق المالية. ل. تقديم الخدمات باعتباره مديراً لمحفظة استثمارية، أو مرشداً ووكيلاً مالياً، أو مستشاراً. م. تقديم خدمات الاستشارات المصرفية للعملاء. ن. تقديم خدمات التأمين المصرفي كوكيل. س. تقديم خدمات المعلومات المالية. ف. الإقراض فيما بين المصارف. ص. إدارة عمليات الاكتتاب لصالح الغير شريطة الحصول على موافقة خطية مسبقة من سلطة النقد. ق. الاستثمار في حقوق الملكية وفق متطلبات المادة (18) من هذا القانون. ر. أية أنشطة متفرعة مما ورد أعلاه وأية أنشطة مالية أخرى توافق عليها سلطة النقد، ولا تتعارض مع أحكام هذا القانون. 2. يجوز للمصارف الإسلامية ممارسة الأنشطة الإضافية التالية وفق ما تقرره سلطة النقد بتعليمات تصدر عنها: أ. الأنشطة المصرفية التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها. ب. القيام بدور الوكيل الأمني في مجال الخدمات الاجتماعية وتقديم القروض الحسنة وإدارة الصناديق المخصصة للغايات الاجتماعية. ج. القيام بدور الوصي لإدارة التركات وتنفيذ الوصايا وفقاً لأحكام الشريعة. د. تأسيس الشركات في مختلف المجالات وخاصة ما يلزم منها للأنشطة المصرفية الإسلامية وذلك بموافقة خطية مسبقة من سلطة النقد. ه. تملك العقارات والملكيات وبيعها واستثمارها وتأجيرها واستئجارها بما في ذلك استصلاح الأراضي المملوكة أو المستأجرة، شريطة الحصول على موافقة خطية مسبقة من سلطة النقد. و. إنشاء صناديق خاصة للحماية من المخاطر لصالح المصرف الإسلامي أو عملائه، وذلك بموافقة خطية مسبقة من سلطة النقد. ز. إصدار وتداول الصكوك أو أية أدوات مالية إسلامية أخرى شريطة الحصول على موافقة خطية مسبقة من سلطة النقد. ح. أية أعمال أخرى تتفق مع التعليمات والقرارات الصادرة عن سلطة النقد بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها. 3. تحدد سلطة النقد بموجب تعليمات تصدرها لهذه الغاية الأعمال المسموح والمحظور ممارستها من قبل مؤسسات الإقراض المتخصصة.

مادة (14)
يحظر على المصارف القيام بما يلي: 1. الدخول في أية تعاملات أو ممارسات من أي نوع تحقق له، بشكل منفرد أو مجتمع بالاتفاق مع جهات أخرى، مركزاً مسيطراً على الأسواق النقدية، أو المالية، أو النقد الأجنبي في فلسطين. 2. ممارسة العمليات التجارية أو الصناعية أو أية أعمال أخرى باستثناء ما سمح به في المادتين (13) و(15) من هذا القانون. 3. امتلاك أو التعامل بالعقارات أو الملكيات بالشراء أو البيع أو المقايضة، باستثناء: أ. العقار المخصص لإدارة أعمال المصرف أو لخدمة موظفيه، شريطة أن لا يزيد هذا العقار عن نسبة محددة من قاعدة رأسمال المصرف يتم تحديدها بموجب تعليمات تصدرها سلطة النقد. ب. العقارات أو الملكيات التي يمتلكها المصرف بموجب المادة (15) من هذا القانون. ج. تملك المصرف للعقارات والملكيات وفق المادة (13) فقرة (1) بند (ج . د. تملك المصارف الإسلامية للعقارات والملكيات لأغراض ممارسة الأنشطة المصرفية الخاصة بها، وفق المادة (13) فقرة (2) بند (ه) من هذا القانون. 4. تقديم ائتمان بأي شكل من الأشكال لأي شخص غير مقيم في فلسطين بما يخالف تعليمات سلطة النقد بالخصوص. 5. تقديم ائتمان بأي شكل من الأشكال لأي شخص بغرض استخدامه خارج فلسطين دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من سلطة النقد. 6. شراء أسهم أو سندات أو أية أوراق مالية صادرة عن مؤسسات خارج فلسطين بدون موافقة خطية مسبقة من سلطة النقد.

مادة (15)
استثناء من أحكام المادة (14)، يجوز للمصارف حيازة حصص أسهم أو أية أموال منقولة أو غير منقولة يتم تملكها مقابل ائتمان ممنوح أو تم شراءه من قبلها تعثر ولم يتم تسديده، حتى لو كانت قيمتها تزيد عن النسبة المحددة من قبل سلطة النقد، وعلى المصرف في هذه الحالة التصرف بهذه الأسهم أو الأموال وفق تعليمات تصدرها سلطة النقد.

مادة (16)
1. لا يجوز لأي مصرف منح ائتمان لشخص في حال كان ذلك يؤدي إلى ما يلي: أ. بلوغ حجم التعرض للشخص ما نسبته (10%) أو أكثر من قاعدة رأسمال المصرف دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من سلطة النقد. ب. تجاوز حجم التعرض للشخص أو مجموع التركزات الائتمانية وفق ما ذكر في البند (أ) من هذه المادة النسب التي تحددها سلطة النقد بتعليمات تصدر عنها. 2. تراعى مخاطر التركزات الائتمانية عند احتساب نسب التعرض لغايات هذه المادة وأية تعليمات تتعلق بها. 3. لسلطة النقد أن تلزم المصرف الحصول على ضمانات ملائمة أو زيادتها في الحالات المنصوص عليها في هذه المادة.

مادة (17)
1. يتم منح الائتمان للأشخاص ذوي الصلة وفق التعليمات المحددة والصادرة عن سلطة النقد. 2. يجب أن يكون الائتمان الممنوح لذوي الصلة متوافقاً مع السياسة الائتمانية المعتمدة من مجلس إدارة المصرف، وان لا يحصل ذوي الصلة على شروط تفضيلية في المنح عن الشروط المطبقة على عملاء المصرف، باستثناء أنظمة وبرامج الإقراض المطبقة على موظفي المصرف بعد الحصول على موافقة سلطة النقد الخطية المسبقة عليها. 3. في جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز مجموع التركز للأطراف ذوي الصلة عن نسبة تحددها سلطة النقد بموجب التعليمات الصادرة عنها، مع مراعاة نسب التركز المحددة في المادة (16) من هذا القانون للشخص الواحد . 4. لسلطة النقد أن تطلب من المصرف الحصول على ضمانات ملائمة لأي ائتمان ممنوح لذوي الصلة.

مادة (18)
1. لا يجوز لأي مصرف أن يحوز بشكل منفرد أو بالاتفاق مع شخص آخر أو أكثر على حصص ملكية في شخص آخر أو مشروع في الحالات الواردة أدناه دون الحصول على موافقة سلطة النقد الخطية المسبقة. أ. إذا زادت قيمة الأسهم أو إجمالي التعرض في الشخص الآخر أو المشروع عن 10% من قاعدة رأسمال المصرف. ب. إذا زادت نسب الملكية في الشخص الآخر أو المشروع عن 50% من الأسهم المكتتب بها. ج. إذا زادت قيمة الاستثمار في الأسهم عن 5% من رأس المال الاسمي للشخص الآخر أو المشروع. 2. لا يجوز أن تزيد مجموع استثمارات المصرف في حقوق الملكية عن 10% من قاعدة رأسماله. 3. يجب الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من سلطة النقد على أي استثمار في الأسهم غير المتداولة في أسواق الأوراق المالية، وفقاً للتعليمات الصادرة عن سلطة النقد. 4. يجوز للمصرف حيازة حصص أو الاستثمار في مشروع مشترك أو إنشاء شركة تابعة وفقاً للشروط التي تحددها سلطة النقد بتعليمات تصدر عنها.

مادة (19)
1. تضع سلطة النقد بموجب تعليمات الشروط التي تجيز لأي مصرف الدخول في ترتيبات إسناد خارجية مع شخص آخر مزود للخدمة، شريطة أن يقوم المصرف بوضع سياسات شاملة لإدارة ومراقبة ترتيبات عمليات الإسناد الخارجي، على أن يتم الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من سلطة النقد على أية ترتيبات متقرحة للإسناد الخارجي وعلى أي تجديد أو تمديد أو تعديل لها. 2. تبقى مسؤولية مجلس إدارة المصرف قائمة بالكامل تجاه أي نشاط يتم من قبل الطرف الثالث المزود لخدمة الإسناد الخارجي.


الفصل الرابع
المصارف الإسلامية
مادة (20)
1. تمارس المصارف الإسلامية جميع أعمالها وأنشطتها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها ولما تعتمده هيئة الرقابة الشرعية في المصرف، وبما لا يتعارض مع هذا القانون وأنظمة وتعليمات وقرارات سلطة النقد الصادرة بمقتضاه. 2. يحظر على المصارف الإسلامية التعامل بما يلي: أ. دفع أو قبض فائدة على الائتمان بجميع أنواعه وأشكاله، سواء كان ذلك اقتراضا أو إقراضاً ، بما يشمل أية رسوم يدفعها المقرض غير مرتبطة بجهد يستحق التعويض. ب. فائدة البيوع في إطار العمل المصرفي في حالات الصرف المرتبط تنفيذها بأجل وكذلك الفائدة التي تنطوي عليها.

مادة (21)
تصدر سلطة النقد التعليمات والقرارات التي تراها ضرورية لتنظيم أعمال المصارف الإسلامية وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (22)
يجب على المصارف الإسلامية الإفصاح لأصحاب الحسابات الاستثمارية المفتوحة لدى المصرف عن أوجه استثمار أموال تلك الحسابات وفقاً لما تقرره سلطة النقد بتعليمات تصدرها.

مادة (23)
1. تنشئ سلطة النقد هيئة مستقلة غير متفرغة، تسمى الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف ومؤسسات التمويل الإسلامية، يتم تعيينها بقرار من المجلس. 2. تتكون الهيئة من عدد لا يقل عن خمسة أشخاص ولا يزيد عن تسعة من علماء الشريعة وذوي الخبرة في الاقتصاد الإسلامي والمصارف والقانون، على أن تكون الغالبية من علماء الشريعة. 3. تحدد مهام الهيئة، واختصاصاتها وسلطاتها وشروطها المرجعية، ومدة العضوية فيها ومكافآت رئيس وأعضاء الهيئة بقرار يصدر عن المجلس.

مادة (24)
1. يجب على كل مصرف إسلامي تعيين هيئة رقابة شرعية قبل مباشرته لأعماله، على أن لا يقل عدد أفرادها عن ثلاثة أشخاص مختصين بفقه الشريعة ومن ذوي الخبرة بعمل المؤسسات المالية الإسلامية، وتكون قراراتها ملزمة في جميع أعمال المصرف، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وأنظمة وتعليمات سلطة النقد. 2. تُعين هيئة الرقابة الشرعية من قبل الجمعية العمومية للمصرف بناءً على توصية مجلس الإدارة بعد مصادقة سلطة النقد، ولا يحق فصل أي عضو من أعضائها إلا بموافقة خطية من سلطة النقد. 3. تتولى هيئة الرقابة الشرعية مسؤولية التأكد من كون جميع أعمال المصرف ونشاطاته متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها قبل مباشرة المصرف بالقيام بهذه النشاطات والأعمال وخلال تنفيذها ولدى الانتهاء منها. 4. توقع تقارير هيئة الرقابة الشرعية وفقاً لتعليمات تحددها سلطة النقد. 5. لسلطة النقد الحق في الطلب من المصرف استبدال أي من أعضاء هيئة الرقابة الشرعية أو تعيين هيئة رقابة أخرى على أن يكون الطلب مسبباً. 6. لسلطة النقد الحق في أن تستعين بمختصين بفقه الشريعة لإعداد تقارير تطلبها سلطة النقد خلال فترة معينة على أن يتحمل المصرف أتعاب وتكلفة هؤلاء المختصين. 7. يجب على كل مصرف إسلامي تعيين مراقب شرعي مقيم أو أكثر مختص يكون مرتبطاً مع هيئة الرقابة الشرعية وفقاً لتعليمات تحددها سلطة النقد.


الفصل الخامس
إدارة المصارف
مادة (25)
1. تلتزم المصارف بالحصول على الموافقة الخطية المسبقة من سلطة النقد على تاريخ انعقاد اجتماع الهيئة التأسيسية وكذلك كل جمعية عمومية وجدول أعمالهما قبل موعد الانعقاد بوقت كاف تحدده سلطة النقد بقرار يصدر عنها، ويجب أن يحظر اجتماع الهيئة التأسيسية وأية اجتماعات للجمعية العمومية مندوب مفوض عن سلطة النقد بصفة مراقب، ويكون من حق المندوب تقديم أية ملاحظات أو توصيات إلى حملة الأسهم إذا رأى ذلك مناسباً بما لا يتعارض مع نصوص القانون بهدف الامتثال لهذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وأية تشريعات أخرى ذات علاقة. 2. لسلطة النقد الحق في مراقبة نشاطات اللجان التأسيسية التي تسبق انتخاب مجلس إدارة المصرف. 3. لسلطة النقد وبالتنسيق مع مراقب الشركات الحق في دعوة مساهمي المصرف لعقد اجتماع الجمعية العمومية للمصرف في حال عدم التزام رئيس وأعضاء مجلس إدارة المصرف بالدعوة لعقد الاجتماع وفقاً لعقد التأسيس والنظام الداخلي للمصرف أو التشريعات ذات العلاقة، وذلك لغايات تطبيق أحكام المادة (53) من هذا القانون وتحميل المصرف التكاليف المتعلقة بذلك. 4. تصادق سلطة النقد على القرارات المتخذة في اجتماع الجمعية العمومية، وتصبح نافذة اعتباراً من تاريخ المصادقة.

مادة (26)
1.يتولى توجيه الإدارة التنفيذية في كل مصرف مجلس إدارة يشكل وفقاً للقوانين المعمول بها في فلسطين والنظام الداخلي للمصرف. 2. يتولى مجلس إدارة المصرف المسؤوليات والمهام التالية على وجه الخصوص: أ. تحديد الأهداف ورسم السياسات ووضع الإستراتيجيات اللازمة لعمل المصرف، واعتماد الهيكل التنظيمي للمصرف وأنظمة الرقابة الداخلية وأية أنظمة أخرى تنظم العمل. ب. اعتماد نظام شامل لإدارة المخاطر التي قد يتعرض لها المصرف واعتماد تعيين كادر مختص بإدارة المخاطر ورقابة الامتثال، والتأكد من تطبيق الإدارة التنفيذية لهذا النظام بكفاءة وفعالية. ج. متابعة ومراقبة أنشطة المصرف المختلفة، وفق القانون، والأنظمة والتعليمات والقرارات النافذة، والأنظمة الداخلية للمصرف، وبما ينسجم مع مبادئ الحكم المؤسسي السليم. د. انتخاب رئيس لمجلس الإدارة ونائب أو نائبين للرئيس. ه. تعيين مدير عام، ونائب مدير عام المصرف، وغيرهم من المسؤولين الرئيسيين القادرين على إدارة شؤون المصرف بكفاءة وفعالية وفقاً لما تنص عليه أنظمة المصرف الداخلية. و. تشكيل اللجان اللازمة للإشراف والتخطيط والمتابعة لأنشطة المصرف وتحديد مسؤولياتها وتفويضها بالصلاحيات المحددة. ز. أية مسؤوليات يحددها هذا القانون أو التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه عن سلطة النقد أو قانون الشركات أو النظام الداخلي للمصرف . 3. على رئيس وأعضاء مجلس إدارة المصرف القيام بمهامهم الوظيفية بكل إخلاص وسرية، مقدمين مصلحة المصرف على أية اعتبارات شخصية عند اتخاذهم القرارات، ويتحملون مسؤولية بصفتهم الفردية ومجتمعين عن أي إهمال أو تقصير يلحق ضرراً بالمصرف.

مادة (27)
يكون كل من المدير العام للمصرف المحلي أو من ينوب عنه والمدير الإقليمي للمصرف الوافد أو من ينوب عنه أو المسؤول الرئيسي في كلا النوعين مسؤولا أو مسؤولين عن إدارة المصرف أو الفروع وتسيير أعماله اليومية، وتنفيذ سياسات وقرارات مجلس الإدارة للمصرف المحلي أو قرارات الإدارة العامة لفروع المصرف الوافد وبما لا يتعارض مع أحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن سلطة النقد .

مادة (28)
تسري الأحكام الواردة في هذه المادة على كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في المصارف المحلية ومؤسسات الإقراض المتخصصة، والمسؤولين الرئيسيين والموظفين في كل من المصارف المحلية ومؤسسات الإقراض المخصصة والمصارف الوافدة. 1. يجب أن تكون غالبية أعضاء مجلس الإدارة للمصارف المحلية، والمسؤولين الرئيسيين للمصارف المحلية والمصارف الوافدة مقيمين بصفة دائمة في فلسطين، إلا إذا اقتضت الضرورة غير ذلك وبموافقة خطية مسبقة من سلطة النقد. 2. لا يجوز لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بما فيهم ممثلي الشخص الاعتباري والمسؤولين الرئيسين أن يكونوا أعضاء مجلس إدارة أو مسؤولين رئيسيين أو موظفين في مصرف آخر أو مؤسسة إقراض متخصصة تعمل داخل فلسطين، دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من سلطة النقد. 3. يجب أن لا يقل عمر عضو مجلس الإدارة عن الحد الأدنى المقرر في التعليمات الصادرة عن سلطة النقد . 4. لا يجوز لأي شخص أن يشغل عضو مجلس إدارة، أو مسؤول رئيسي في المصرف أو مؤسسات الإقراض المخصصة المرخصة ما لم تتوافر فيه الشروط التالية: أ. أن يكون ذو سمعة حسنة. ب. أن يتمتع بالمؤهلات العلمية والخبرات العلمية ومن ذوي الكفاءات اللازمة لعمل المصرف وذلك وفقاً لما تقرره سلطة النقد. ج. أن لا يكون قد تسبب في انهيار أو إلحاق خسارة جسيمة لمؤسسة مصرفية أو مؤسسة إقراض متخصصة أو أي مؤسسة أخرى عمل فيها مسؤولاً رئيسياً أو عضواً في مجلس إدارتها. د. أن لا يكون قد أشهر إفلاسه أو عجز عن سداد ديونه بحيث أصبح متعثراً. ه. أن لا يكون قد أدين من محكمة بحكم قطعي بجرائم السرقة، أو الاحتيال، أو الاختلاس، أو التزوير، أو الافتراء، أو الرشوة، أو سوء الائتمان، أو جريمة مخلة بالشرف أو الآداب العامة أو أي جريمة من جرائم غسيل الأموال، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. و. أن يستوف الشروط التي تحددها سلطة النقد بموجب التعليمات الخاصة بذلك. 5. يوقف أي شخص يشغل منصب عضو مجلس إدارة، أو مسؤول رئيسي أو أي موظف في المصرف أو مؤسسة الإقراض المتخصصة عن عمله خلال فترة التحقيق بإحدى الجرائم الواردة في الفقرة (4) بند (ه) من هذه المادة. 6. يفقد أي شخص يشغل منصب عضو مجلس إدارة، أو مسؤول رئيس أو أي موظف في المصرف أو مؤسسة الإقراض المتخصصة منصبه في الحالات التالية: أ. إذا أدين بإحدى الجرائم الواردة في الفقرة (4) بند (ه) من هذه المادة. ب. إذا طلب مجلس إدارة المصرف تنحية رئيس أو أحد أعضاء المجلس لأسباب مبررة حماية لمصالح المودعين والمساهمين. ج. إذا تم فصله من قبل سلطة رقابية أخرى مسؤولة وفقاً لتقديرات سلطة النقد. د. إذا خالف أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه، إذا ما أدت مخالفته إلى تعريض المصرف لمخاطر جسيمة. 7. لسلطة النقد الحق في إصدار قرار بفصل عضو مجلس الإدارة أو أي مسؤول رئيسي أو موظف في المصارف أو مؤسسات الإقراض المتخصصة في الحالات الوارد ذكرها في الفقرة (4) بند (ه) من هذه المادة، في حال عدم صدور قرار من الجهة المختصة، وكذلك في الحالات الوارد ذكرها في الفقرة (6) من هذه المادة. 8. يحظر على أي موظف الجمع بين وظيفتين في أي من المصارف أو مؤسسات الإقراض المخصصة في نفس الوقت.

مادة (29)
1. يجب على جميع المصارف المحلية ومؤسسات الإقراض المتخصصة تزويد سلطة النقد بأسماء أعضاء اللجنة التأسيسية، والمرشحين لعضوية مجلس الإدارة، والمسؤولين الرئيسيين. 2. يجب على جميع المصارف الوافدة تزويد سلطة النقد بأسماء المسؤولين الرئيسيين. 3. يجب أن يستوف جميع المرشحين المذكورين في الفقرتين (1، 2) الشروط الواردة في المادة (28). 4. لسلطة النقد حق الاعتراض على أي مرشح إذا ثبت لها أنه لا يلبي المتطلبات الواردة في هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات ذات العلاقة، أو إذا رأت أن تعيين المرشح يضر مصلحة المساهمين والمودعين.

مادة (30)
1. يجب على كل عضو مجلس إدارة لمصرف محلي أو أي مسؤول رئيسي في المصرف الإفصاح عن ذمته المالية ومصالحه الشخصية بشكل مباشر أو غير مباشر سواء كانت لذلك العضو أو المسؤول الرئيسي أو لأي من أفراد أسرته وفق الشكل والمضمون التي تحدده سلطة النقد. 2. يتم تقديم الإفصاح المشار إليه في الفقرة السابقة بعد التعيين أو الانتخاب وبشكل سنوي. 3. في حال عدم تقديم الإفصاح المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، يتم اتخاذ الإجراءات التالية: أ. على مجلس إدارة المصرف وقف عضو مجلس الإدارة أو أي مسؤول رئيسي عن العمل بشكل مؤقت، أو إنهاء خدماته من المصرف بشكل دائم وبخلاف ذلك لسلطة النقد الحق في اتخاذ تلك الإجراءات. ب. يحق للمساهمين الطعن لدى المحاكم المختصة بالقرارات المتخذة والتي تشكل تضارب مصالح في ضوء الإفصاح، بحيث ثبت أن هناك مصلحة شخصية لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو المسؤولين الرئيسيين مرتبطة بتلك القرارات. 4. عند مناقشة أي موضوع له علاقة بالمصالح الشخصية من قبل مجلس الإدارة أو أية لجنة أو مجموعة في المصرف لها صلاحية اتخاذ القرار، يتوجب على العضو أو المسؤول الرئيسي الذي لديه مثل هذه المصالح الإفصاح عنها قبل المناقشة، ولا يحق له المشاركة في المناقشات أو التصويت، ويشمل ذلك القرارات المتعلقة بأقارب عضو المجلس أو المسؤول الرئيسي حتى الدرجة الثانية.

مادة (31)
1. يجب على مجلس إدارة المصرف تشكيل لجان مختصة من أجل القيام بالمهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقه بكفاءة ومهنية وفقاً للتعليمات الصادرة عن سلطة النقد، وعلى مجلس الإدارة أن يفوض بعضاً من مسؤولياته وصلاحياته لهذه اللجان بالقدر الذي يضمن ممارستها لمهامها ومسؤولياتها على أن تبقى مسؤوليته قائمة على أعمال وقرارات تلك اللجان. 2. لسلطة النقد الحق في الطلب من فروع المصارف الوافدة تشكيل لجان على مستوى فروع فلسطين تحدد سلطة النقد بتعليمات تصدرها آلية تشكيلها ومسؤولياتها.

مادة (32)
1. تحدد سلطة النقد التعليمات المنظمة لسرية الحسابات المصرفية، وتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية العملاء بين المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصصة، بما يكفل سريتها ويضمن توفر البيانات اللازمة لسلامة عمليات منح الائتمان وإدارة المخاطر. 2. على جميع أعضاء مجلس إدارة المصرف الحاليين والسابقين، والمسؤولين الرئيسيين، والموظفين والمدققين والمستشارين والمتعاقدين الخارجيين في المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصصة الحفاظ على سرية المعلومات والمستندات المتعلقة بالعملاء والتي تصل إليهم بحكم أدائهم لمهامهم، ولا يجوز لأي منهم إفشاء أي من هذه المعلومات أو السماح للغير من خارج المصرف أو مؤسسة الإقراض المتخصصة بالاطلاع عليها، ويسري هذا الحظر على كل من يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على تلك البيانات والمعلومات، ما لم يكن هذا الاطلاع بموجب ما يلي: أ. موافقة العميل الخطية. ب. حكم قضائي صادر عن محكمة فلسطينية. 3. تستثنى الحالات التالية من أحكام متطلبات السرية الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة مع التزام هذه الجهات بمتطلبات السرية للمعلومات التي تحصل عليها. أ. الإفصاح لأداء الواجبات القانونية المحددة للمدقق الخارجي بموجب هذا القانون. ب. الإفصاح عن المعلومات والوثائق التي تطلبها سلطة النقد أو موظفيها المكلفين للقيام بمهامهم. ج. إصدار شهادة أو بيان بأسباب رفض صرف أي شيك بناء على طلب صاحب الحق. د. الإفصاح المحدد عن المعلومات بموجب أحكام قانون مكافحة غسل الأموال والتعليمات الصادرة بموجبه. ه. الإفصاح وتبادل المعلومات التي تتعلق بالعملاء والمقترضين وكفلائهم لاستخدامات مكتب معلومات الائتمان في سلطة النقد مع المصارف وأية شركات أو جهات أخرى توافق عليها سلطة النقد لتسهيل تبادل هذه المعلومات. و. الإفصاح عن المعلومات التي تتعلق بالعميل لمؤسسة ضمان الودائع والمؤسسات ذات العلاقة والمرتبطة بمهامها وفقاً لتعليمات تصدرها سلطة النقد. ز. إفصاح المصرف عن بعض أو جميع المعلومات المتعلقة بتعاملات العميل لتوفير الأدلة القضائية في الإدعاء القائم بينهما حول هذه التعاملات. ح. يحق لرؤساء مجالس إداراة المصارف الراغبة في الاندماج أو الشراء بموجب أحكام هذا القانون أو من يفوضونهم بتفويض خاص لهذه الغاية أن يتبادلوا فيما بينهم المعلومات الضرورية المتعلقة بأعمال مصارفهم لاستكمال دراسة الاندماج أو الشراء وذلك شريطة الحصول على موافقة خطية مسبقة من سلطة النقد، ويعتبر هؤلاء الأشخاص مسؤولين شخصياً عن المحافظة على سرية المعلومات التي يطلعون عليها بهذا الخصوص وتحت طائلة المسؤولية القانونية.


الفصل السادس
رأس المال، والاحتياطيات، والحسابات المصرفية الأخرى
مادة (33)
1. لسلطة النقد الحق في تبني المعايير الدولية الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية والهيئات الدولية الأخرى فيما يتعلق بالرقابة على المصارف وبما يتلاءم مع متطلبات البيئة المصرفية المحلية، إضافة إلى المعايير الدولية التي تساعدها في تحقيق رقابة مصرفية فعالة بهدف الحفاظ على جهاز مصرفي سليم وفعال ومأمون. 2. تحدد سلطة النقد رأس المال اللازم الاحتفاظ به قبل المصارف بما يتلاءم مع طبيعة والشركات التابعة لها، وحسب تقدير سلطة النقد لمستوى المخاطر الكامنة في عملياتها المصرفية. 3. لا يجوز لأي مصرف أن يخفض رأس المال المدفوع عن الحد الأدنى المقرر بموجب تعليمات صادرة عن سلطة النقد، ويجوز له أن يرفع رأسماله بموافقة خطية مسبقة من سلطة النقد . 4. يجب على كل مصرف الاحتفاظ بالحد الأدنى لنسبة كفاية راس المال المقررة والمحدد قواعد احتسابها بتعليمات صادرة عن سلطة النقد. 5. لسلطة النقد الحق في إصدار تعليمات خاصة تحدد بموجبها متطلبات رأس المال المخصص ونسبة كفاية رأس المال للمصارف الوافدة العاملة في فلسطين. 6. لسلطة النقد الحق في استيفاء وديعة رأسمالية من المصارف الوافدة تحدد بتعليمات خاصة تصدرها.

مادة (34)
1. إذا تبين لسلطة النقد أن رأسمال المصرف لم يعد كافياً لمواجهة المخاطر سواء تلك المدرجة في الميزانية أو خارجها، فإن لها الحق في إلزام المصرف برفع رأسماله بشكل يزيد على الحد الأدنى المقرر وفق التعليمات ذات العلاقة إلى الحد الذي تقرره سلطة النقد. 2. في حال انخفاض نسبة كفاية رأسمال المصرف عن الحد الأدنى المقرر وفق التعليمات المقرة من سلطة النقد، فإن لها الحق في إلزام المصرف برفع رأسماله إلى الحد الذي تقرره سلطة النقد. 3. لسلطة النقد ولتحقيق متطلبات هذه المادة الحق في إلزام المصرف بتقديم خطة لزيادة رأس المال بحيث تتضمن الخطة خطوات زيادة رأس المال والجدول الزمني اللازمين للتنفيذ. 4. إذا لم يلتزم المصرف برفع رأسماله وفق تعليمات سلطة النقد، فإن لها الحق في اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة لمعالجة ذلك بما يحافظ على المركز المالي للمصرف وتخفيض حجم المخاطر المتعلقة بعملياته.

مادة (35)
1. على كل مصرف أن يقتطع ما نسبته 10% من صافي أرباحه السنوية بعد الضريبة تخصص لحساب الاحتياطي القانوني إلى أن يصبح هذا الاحتياطي مساوياً لرأس المال المدفوع للمصارف المحلية، ورأس المال المخصص لفروع المصارف الوافدة. 2. يحظر على المصرف التصرف بالاحتياطي القانوني بدون موافقة خطية مسبقة من سلطة النقد. 3. لسلطة النقد الحق في أن تطلب من أي مصرف تخصيص احتياطيات إضافية، في ضوء الظروف السائدة، وذلك للحفاظ على المركز المالي للمصرف، ولا يجوز للمصرف التصرف بهذه الاحتياطيات أو تخفيضها دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من سلطة النقد.

مادة (36)
1. يجب على المصارف المحلية الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من سلطة النقد لتوزيع أية أرباح نقدية أو عينية على المساهمين. 2. لا يجوز للجمعية العمومية لأي مصرف أن تقرر توزيع أية أرباح على المساهمين تزيد عن المبلغ أو النسبة المحددة في موافقة سلطة النقد المسبقة على التوزيع. 3. لا يجوز للمصارف الوافدة تحويل أرباحها إلى إداراتها العامة أو مراكزها الرئيسية في الدولة الأم أو إلى أي من فروع المصرف الوافد الخارجية إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من سلطة النقد.

مادة (37)
1. تصدر سلطة النقد تعليمات تحدد فيها الإجراءات الواجب إتباعها لحيازة حصة تزيد على 10% من أسهم المصرف أو القوة التصويتية فيه من قبل أي شخص أو مجموعة أشخاص يعملون معا بشكل مباشر أو غير مباشر، حيث يتطلب ذلك الحصول على موافقة سلطة النقد الخطية المسبقة. ويتم تقديم طلب الموافقة مرفقاً به البيانات المطلوبة وفق نموذج تحدده سلطة النقد بتعليمات تصدر عنها، وفي حال الرغبة في زيادة الحيازة على 20% من أسهم المصرف أو القوة التصويتية، فإنه يجب على الشخص أو مجموعة الأشخاص التقدم بطلب آخر للحصول على الموافقة قبل وقت كافٍ وفقاً لتعليمات سلطة النقد الصادرة. 2. تقوم سلطة النقد بدراسة وتقييم التأثير المحتمل لهذه الحيازات على سلامة المركز المالي للمصرف إضافة لدراسة سمعة وملاءة المالكين المقترحين. ولسلطة النقد رفض طلب الحيازة إذا تبين لها أن هذه الحيازة قد تضعف المنافسة، أو تعرض المركز المالي ومصالح المودعين للخطر، أو تؤدي إلى تركز الملكية بشكل يتعارض مع التعليمات الصادرة عنها. 3. لسلطة النقد تنفيذاً لمقتضيات المصلحة العامة وللحفاظ على جهاز مصرفي سليم وفعال ومأمون وقف أو تعليق أو إلغاء اكتتاب أي من المساهمين في رؤوس أموال المصارف. 4. في حال علم إدارة المصرف بأي مقترح للحيازة كما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة عليها أن تعلم سلطة النقد بذلك مباشرةً. 5. يجب على رئيس وأعضاء مجلس إدارة المصرف والإدارة التنفيذية في حال تبين لهم بشكل جماعي ان أياً من مالي الحصص المهمة في المصرف ارتكب أية مخالفات لأحكام هذا القانون أو خالف أي من الأحكام الواردة في المادة (28) من هذا القانون إعلام سلطة النقد مباشرة بذلك . 6. إذا لم يتم الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من سلطة النقد على الحيازات المذكورة في هذه المادة، لسلطة النقد الحق في تعليق حقوق التصويت لهذا الشخص أو الأشخاص أو إلغاء أو إبطال أو وضع قيود على هذه الحيازات. 7. تخضع عملية التخلص من الحيازات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة لموافقة خطية مسبقة من سلطة النقد.

مادة (38)
يحظر على أي مصرف القيام بما يلي: 1. أن يخفض رأسماله، عن طريق إعادة شراء أسهمه أو خلافه، سواء من قبله مباشرة أو من خلال شركاته التابعة أو الشقيقة، دون الموافقة الخطية المسبقة من سلطة النقد. 2. منح ائتمان لأي شخص بضمان أسهم المصرف نفسه أو أدوات الدين الصادرة عنه. 3. منح ائتمان لغرض شراء أسهم المصرف نفسه، أو أدوات الدين الصادرة عنه أو عن شركاته التابعة والشقيقة. 4. أن يشتري من الأطراف ذوي الصلة أية موجودات أو أسهم أو سندات تم الاكتتاب بها من قبلهم أو تم توزيعها عليهم في سنوات سابقة. 5. إصدار أدوات دين دون الحصول على موافقة مسبقة خطية من سلطة النقد.

مادة (39)
تحدد سلطة النقد بموجب تعليمات تصدر عنها الحدود القصوى للتعرض لمخاطر التعامل بالعملات الأجنبية واختلال المراكز غير المغطاة.

مادة (40)
لسلطة النقد الحق في أن تحدد بتعليمات تصدر عنها ما يلي: 1. أنواع وأشكال الائتمان والتمويل. 2. القواعد المتعلقة بتوثيق الائتمان، وسقوفه، والشروط المرتبطة به. 3. الحدود الدنيا والعليا لأسعار الفوائد أو العوائد والعمولات التي تتقاضاها المصارف على جميع أنواع الائتمان والتمويل وكذلك العمولات والرسوم على جميع أنواع الخدمات الأخرى التي تقدمها المصارف. 4. حجم الائتمان والتمويل الممنوح في فلسطين من المصرف كنسبة من ودائع العملاء لدى المصرف. 5. المتطلبات الخاصة بتصنيف وتقييم الأصول وتكوين مخصصات التدني في القيمة، وتعليق الفوائد والعمولات، ومعالجة الضمانات المقبولة لأغراض احتساب المخصصات.

مادة (41)
تصدر سلطة النقد التعليمات الخاصة بنسب السيولة والغرامات المرتبطة بها.

مادة (42)
1. تحدد سلطة النقد بموجب تعليمات تصدرها متطلبات الاحتياطي النقدي الإلزامي على إجمالي ودائع العملاء القائمة لدى المصرف. 2. يودع الاحتياطي النقدي الإلزامي لدى سلطة النقد وفقاً لتعليمات تصدرها لهذه الغاية.

مادة (43)
تحدد سلطة النقد بتعليمات تصدرها ما يلي: 1.توافق أجال الاستحقاق لكل من الموجودات والمطلوبات. 2.بنود خارج الميزانية وآلية معالجتها. 3.متطلبات قبول وإدارة الودائع وفتح الحسابات. 4. القيود والشروط المتعلقة بالتوظيفات الخارجية. 5. متطلبات دقة المعلومات المقدمة لعملاء المصرف. بما يكفل الابتعاد عن المعلومات غير الدقيقة وغير الشفافة. مع مراعاة قواعد السرية والمصرفية. 6. الشروط المتعلقة بالتعاملات فيما بين المصارف. 7. تنظيم واستخدام المعلومات الائتمانية لأغراض قاعدة البيانات التي يديرها مكتب المعلومات الائتمانية. 8. التعليمات اللازمة لتنظيم عمل وتحديد مهام بعض الوظائف في المصارف مثل مراقبة الامتثال وإدارة المخاطر. 9. أية مراكز مخاطرة أخرى.

مادة (44)
1.مع مراعاة أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الساري. فإنه يحظر على أي مصرف إخفاء عمليات تحويل أموال أو أية ممتلكات أخرى وهو على معرفة أن هذه الأموال أو الممتلكات متأتية من أنشطة غير مشروعة بغية إخفاء مصدرها. أو مساعدة أي شخص متورط في هذه الأنشطة بغية تجنيب إحالته للمساءلة القانونية. 2. يقصد بالمعرفة المشار إليها في الفقرة السابقة. المعرفة التي يمكن الاستدلال عليها من خلال ملابسات واقعية وموضوعية. 3.مع مراعاة متطلبات السرية الواردة في المادة (32) من هذا القانون . يجب على المصارف وبمبادرة ذاتية منها إعلام وحدة المتابعة المالية وتزويدها بتقارير الاشتباه أو أية أدلة إن وجدت والتي تثبت أن هذه الأموال أو الممتلكات متأتية من أنشطة غير مشروعة. إضافة إلى أية معلومات إضافية تطلبها متعلقة بهذه الأنشطة. وبما ينسجم ومتطلبات قانون مكافحة غسل الأموال .


الفصل السابع
الحسابات والتقارير
مادة (45)
تبدأ السنة المالية لجميع المصاريف في اليوم الأول من كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول من كل سنة ميلادية. ولسلطة النقد الحق بموجب موافقة مسبقة أن تسمح باختلاف السنة المالية بالنسبة لفروع المصارف الوافدة للتوافق مع إداراتها العامة في بلدانها الأم.

مادة (46)
1.على جميع المصارف أن تعمل وفق أنظمة مالية آلية متطورة وذات مصداقية وتلبي المتطلبات الرقابية. على أن يتم الاحتفاظ بالبيانات المالية وفق تعليمات تصدرها سلطة النقد. 2. على جميع المصارف تسجيل عملياتها وإعداد بياناتها المالية بالاستناد إلى المعايير الدولية ذات العلاقة كالمعايير الدولية للتقارير المالية ومعايير المحاسبة الدولية ومعايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية وفقاً لما نقرره سلطة النقد. 3. على جميع المصارف إعداد بيانات مالية مدققة تعكس نتائج عملياتها ومركزها المالي كما في منتصف ونهاية كل سنة مالية وفقاً لمتطلبات الإفصاح والتعليمات الصادرة عن سلطة النقد والجهات الأخرى ذات الاختصاص. ولسلطة النقد الحق في الطلب من المصارف إعداد بياناتها المالية المدققة بشكل رقع سنوي. 4. لسلطة النقد الحق في أن تطلب البيانات المالية على أساس فردي أو مجمع وبما يلبي متطلبات الرقابة الفعالة. 5. تكون إدارة المصرف مسؤولة عن دقة وصحة البيانات المالية المعدة ويتوجب أن تمثل بعدالة المركز المالي للمصرف. 6. يجوز الإثبات في القضايا المصرفية بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البيانات الإلكترونية أو البيانات الصادرة عن النظام الآلي للمصرف.

مادة (47)
1.تعيين المدقق الخارجي: أ. على كل مصرف أن يعين سنوياً مدقق حسابات خارجي مرخص له بمزاولة المهنة من قبل الجهات الرسمية والمهنية. وتنطبق عليه معايير التأهيل التي تحددها سلطة النقد بتعليمات تصدر عنها. ب. يتم تعيين المدقق الخارجي من قبل الجمعية العمومية للمصرف. أو من تفوضه أصولياً. ج. في حالة تأخر المصرف عن تعيين مدقق للحسابات لمدة تزيد عن ثلاثة شهور من تاريخ انتهاء عمل المدقق السابق لدى المصرف. تقوم سلطة النقد بتعيين مدقق جديد وتحديد أتعابه ويلتزم المصرف بتحملها. 2. مهام ومسؤوليات المدقق الخارجي: أ. تدقيق البيانات المالية والدفاتر والسجلات المحاسبية للمصرف بما ينسجم مع أدلة التدقيق الدولية. والمعايير الدولية للتقارير المالية ((IFRS. ومعايير المحاسبة الدولية (IAS). ومعايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية وفقاً لما تقرره سلطة النقد. ب. التقيد في عملية التدقيق بالتعليمات والأنظمة الصادرة عن سلطة النقد مثل تعليمات تكوين المخصصات وخسائر التدني والاحتياطيات. ج. الامتثال في عمله للمعايير الدولية لممارسة أعمال التدقيق وقواعد أخلاقيات المهنة. والأصول المهنية وفق متطلبات قانون مزاولة المهنة الساري المفعول. د. التقيد بالسرية التامة وعدم إفشاء المعلومات التي حصل عليها بحكم عمله، حتى بعد انتهاء مهمته في المصرف. ه. التحقق من دقة وعدالة البيانات المقدمة له من المصرف خلال عملية التدقيق. و. إعلام سلطة النقد خطياً فور إطلاعه وبعد مناقشتها مع إدارة المصارف عن أيه مخالفات ارتكبها مجلس إدارة المصرف أو مجلس إدارة أي شركة تابعة للمصرف وأي من المسؤولين الرئيسيين أو أي موظف في المصرف أو في أي من الشركات التابعة له. ز. تقديم تقرير سنوي للجمعية العمومية للمصرف. بعد مصادقة سلطة النقد على البيانات المالية الختامية. يبين فيه أن التدقيق على أعمال المصرف وحساباته قد تم وفقاً لتعليمات سلطة النقد وأدلة التدقيق الدولية. ح. تقديم تقرير خاص لسلطة النقد ونسخة منه لمجلس إدارة المصرف. مشتملاً على ما يلي: 1.أية مخالفات لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن سلطة النقد . وأية تشريعات أخرى ذات علاقة. ارتكبها المصرف خلال السنة المالية التي يتم مراجعة وتدقيق بياناتها. 2. مدى كفاية أنظمة الرقابة والضبط الداخلي في المصرف. منوهاً إلى أية مواطن ضعف في النظام المحاسبي والنظام الآلي وأية أمور أخرى تسترعي انتباهه خلال عملية التدقيق. 3. مدى كفاية المخصصات لمقابلة المخاطر المحتملة لأصول والتزامات المصرف. استناداً لتعليمات سلطة النقد. وتشمل رأيه في مدى كفاية (أية مخصصات مطلوبة لمواجهة التدني في قيمة الموجودات مثل مخصصات تدني المحفظة الائتمانية أو احتمالية عدم استرداد قيمة أصل من الأصول. والمخصصات المطلوبة لمواجهة أية مطالبات محتملة كمخصصات الضرائب. ومخصص القضايا. ومخصص نهاية الخدمة وغيرها من المخصصات). ط. تزويد سلطة النقد بنسخ عن أية تقارير يقدمها للمصرف في إطار مهمته التدقيقية. ي. لسلطة النقد الحق في أن تطلب من المدقق الخارجي الحصول على أية بيانات أو إيضاحات تراها ضرورية بما فيها أوراق العمل. ولسلطة النقد الحق في تكليفه أو تكليف غيره بأية مهام تراها ضرورية وتحمل المصرف أتعابه. كلما دعت الحاجة لذلك. ك. لسلطة النقد الحق في أن تحدد بتعليمات تصدرها متطلبات التعيين والتعاقد والعزل للمدقق الخارجي. ل. لسلطة النقد الحق بناءً على ظروف معينة استبدال أو تعيين مدقق خارجي آخر إذا ما رأت ذلك ضرورياً على أن يكون الاستبدال أو التعيين مسبباً. ويعتبر رأي المدقق الجديد مرجحاً على رأي المدقق السابق. على أن يتحمل المصرف أتعاب المدقق الجديد. التدقيق الداخلي: أ.على كل مصرف أن ينشىء دائرة للتدقيق الداخلي تكون مستقلة وتتبع إدارياً ووظيفياً إلى لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس إدارة المصرف التي يتم تشكيلها وفقاً لأحكام المادتين (26) و (31) من هذا القانون. ب. تحدد سلطة النقد بتعليمات تصدرها الأحكام اللازمة لعمل التدقيق الداخلي في المصارف لضمان كفاءته وكفايته واستقلاليته.

مادة (48)
يجب على جميع المصارف تزويد سلطة النقد بنسخ عن كل تقرير يقدم للمساهمين حول أنشطتها وأوضاعها المالية وذلك قبل تقديمه للمساهمين بوقت تحدده سلطة النقد. كما يجب عليها أن تزود سلطة النقد بنسخ موقعه عن محاضر الاجتماعات العادية وغير العادية للجمعية العمومية للمصرف في غضون ثلاثين يوماً من تاريخ انعقاد أي منهما.

مادة (49)
1.على جميع المصارف أن تزود سلطة النقد بالتقارير والبيانات المالية. وغيرها من المعلومات المتعلقة بنشاطاتها بشكل دوري وفقاً لتعليمات تصدرها سلطة النقد لهذه الغاية. 2.على جميع المصارف أن ترسل لسلطة النقد نسخاً عن البيانات المالية المدققة، ورأي المدقق الخارجي ورسالته لإدارة المصرف، وفقاً لتعليمات تصدرها سلطة النقد. 3. لسلطة النقد الحق في أن تطلب تقارير عن أي من الشركات التابعة أو الشقيقة للمصرف لأغراض الرقابة المجمعة على أنشطة المصرف. 4. لسلطة النقد الحق في الطلب من المصرف الإجابة على أية قضية أو موضوع أو استفسار خلال الفترة التي تقررها.

مادة (50)
1.على جميع المصارف أن تنشر بياناتها المالية الختامية (السنوية) والمرحلية (نصف السنوية) مع تقرير المدقق الخارجي في صحيفتين يوميتين على الأقل تصدران في فلسطين بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من سلطة النقد وفقاً لمعايير الإفصاح المحددة بتعليمات صادرة عن سلطة النقد. 2. يجب أن تتضمن البيانات للمصارف الإسلامية تقرير هيئة الرقابة الشرعية موقعاً من أعضاء الهيئة وفقاً ل تعليمات تصدرها سلطة النقد 3. لسلطة النقد الحق في الطلب من المصارف نشر بيانات مالية ريع سنوية وفق تعليمات تصدرها لهذه الغاية.


الفصل الثامن
التفتيش ومعالجة المصاعب
مادة (51)
1.لسلطة النقد الحق أن تكلف مفتشاً أو فريق تفتيش للتفتيش على أي مصرف في أي وقت لفحص الدفاتر والسجلات والأنظمة الآلية والبيانات المالية ويشمل هذا التكليف جميع المصارف وفروعها ومكاتبها، ومكاتب التمثيل، ومؤسسات الإقراض المتخصصة وفروعها ومكاتبها العاملة في فلسطين، بحيث يشمل التفتيش على الأقل ما يلي: أ. التحقق من سلامة المركز المالي، وكفاية رأس المال، وجودة الأول، وفعالية الأعمال وتقييم الإدارة وجودة الأرباح، وكفاية السيولة لتلبية المتطلبات القانونية والتشغيلية. ب. تقييم أداء الرقابة الداخلية، والإجراءات الوقائية والتصحيحية، والرقابة المالية، ومدى توافق السياسات الداخلية مع أحكام القوانين والتعليمات المتعلقة بإدارة الأنشطة المختلفة. ج. التحقق من سلامة وكفاءة الأنظمة الآلية المستخدمة ومدى توفر الرقابة الثنائية والفصل في الصلاحيات، وكفاية ودقة مخرجاتها وتلبيتها لاحتياجات العمل ومتطلبات سلطة النقد. د. التحقق من مدى توفر السياسات والمعايير وإجراءات العمل التي تضمن تنفيذ الأنشطة المصرفية والإقراض في إطارها السليم ومدى الالتزام بها وتحديثها بما يواكب التطورات في بيئة العمل. ه. التحقق من مدى كفاءة الإدارة في إدارة المخاطر ومراقبتها وضبطها وتوظيف الأموال واستثمارها بالشكل الأمثل بما يحقق النفع للمصرف. 2. على جميع المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصصة أن تقدم لمفتشي سلطة النقد المكلفين بالفحص والتفتيش جميع الدفاتر والسجلات، والحسابات، والوثائق المطلوبة، وأية تسهيلات أخرى يرونها مناسبة لإتمام مهمة الفحص والتفتيش. 3. لسلطة النقد الحق في أن تقوم بالتفتيش على فروع المصارف المحلية المرخص لها بالعمل خارج فلسطين، ولها أن ترافق مفتشي السلطات الرقابية في البلد الأم في جولات التفتيش التي تتم على فروع المصارف الوافدة العاملة في فلسطين وفقاً لمذكرات التفاهم الموقعة مع السلطات الرقابية في تلك الدول. 4. يكون لموظفي سلطة النقد المكلفين بالرقابة والتفتيش ضمن اختصاصاتهم صفة مأمور الضبط القضائي. 5. لسلطة النقد الحق في أن تقوم بإجراء تفتيش على الشركات التابعة للمصارف العاملة في فلسطين عند الحاجة لضمان تحقيق الرقابة المجمعة على أنشطة المصرف. وفي حال كون الشركة التابعة للمصرف خاضعة لرقابة سلطة رقابية أخرى فإن التفتيش على أعمالها يتم بما يتوافق مع مذكرات التفاهم الموقعة ما بين سلطة النقد وبين تلك السلطات الرقابية. 6. لسلطة النقد الحق في أن تستعين بخبراء مختصين لمساعدتها في فحص وتفتيش بعض الأمور المتعلقة بأعمال المصارف أو مؤسسات الإقراض المتخصصة.

مادة (52)
لسلطة النقد الحق في توقيع مذكرات تفاهم مع سلطات رقابية أخرى في فلسطين أو مع سلطات رقابة المصارف في دول أخرى للتنسيق والتعاون بشأن تبادل المعلومات بين سلطة النقد والسلطات الرقابية الأخرى.

مادة (53)
1.إذا ثبت لسلطة النقد بأن مصرفاً قد خالف أياً من الأحكام الواردة في هذا القانون والأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه. أو كانت أعماله أو أعمال أي من الشركات التابعة له أحدثت أو تؤثر أو تلحق ضرراً جسيماً بأموال المودعين أو تشكل خطراً على سلامة الجهاز المصرفي، أو إذا ثبت لها أن أي من أعضاء مجلس الإدارة أو مسؤول رئيسي أو موظف فيه قد خالف أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه أو كان طرفاً في أعمال مصرفية غير آمنة أو غير سليمة، فإن لها الحق في اتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية بما يتلاءم وطبيعة وحجم المخالفة: أ. إصدار رسالة تحذيرية تطلب فيها ضرورة معالجة المخالفة وتصويبها. ب. إصدار قرار للمصرف للتوقف فوراً عن المضي في المخالفة واتخاذ إجراء عاجل للمعالجة والتصويب. ج. إلزام المصرف بتقديم برنامج زمني تصحيحي للإجراءات التي ينوي اتخاذها أو تقديم وصف مفصل للإجراءات التي قام بها لمعالجة المخالفات وتصويب أوضاعه. د. إلغاء أو تخفيض التسهيلات المتاحة للمصرف من قبل سلطة النقد أو تعديل شروط منحها. ه. وقف مشاركة المصرف في غرف المقاصة. أو نظام تسوية المدفوعات، أو خدمة معلومات الائتمان، أو العمليات المصرفية الإلكترونية. و. منع المصرف من التفرع أو القيام بعمليات أو نشاطات محددة، أو تقييد التوسع في النشاط الائتماني للمصرف أو تملك أصول أخرى. ز. إلزام المصرف المخالف بإيداع أرصدة إضافية لدى سلطة النقد بفائدة أو بدون فائدة وللمدة التي تراها سلطة النقد مناسبة. ح. دعوة مجلس إدارة المصرف للانعقاد لمناقشة المخالفات القائمة التي تمت من قبل الإدارة التنفيذية للمصرف واتخاذ الإجراءات المناسبة لتصويبها. وعلى سلطة النقد تقديم شرح لهذه المخالفات والتوصيات اللازمة بشأنها. وعلى مجلس إدارة المصرف اتخاذ القرار المناسب لذلك. ط. الطلب من مجلس الإدارة وقف أو عزل المدير العام أو الإقليمي للمصرف أو أي من المسؤولين الرئيسيين أو موظفيه، وفي حال عدم الالتزام فلسلطة النقد تنفيذ القرار بنفسها. ي. الطلب من رئيس مجلس إدارة المصرف في حال كانت المخالفات تمت من قبل مجلس الإدارة الدعوة لاجتماع استثنائي لمجلس الإدارة وبمشاركة ممثل أو أكثر عن سلطة النقد لاتخاذ الإجراءات التصويبية بما يشمل: 1. تحديد المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستبعادهم من عضوية مجلس الإدارة. 2. دعوة الجمعية العمومية للمصرف للانعقاد في اجتماع غير عادي لإعادة تشكيل مجلس الإدارة أو انتخاب مجلس جديد، على أن يشارك في هذا الاجتماع ممثل أو أكثر عن سلطة النقد وله أو لهم تقديم أية ملاحظات أو توصيات إلى حملة الأسهم فيما يتعلق بالامتثال لهذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وأية تشريعات أخرى ذات علاقة . ك. تعيين مراقب مؤقت للإشراف على سير أعمال المصرف وذلك لفترة تحددها سلطة النقد، ومنحه الصلاحيات اللازمة لممارسة عمله ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد في اجتماع غير عادي بإشراف سلطة النقد. ل. وقف أو عزل مجلس الإدارة، أو رئيسه، أو أي من أعضائه. م. تعيين مسؤول مفوض ولجنة خاصة لإدارة المصرف برئاسة المسؤول المفوض وفقاً لأحكام المادة (56) من هذا القانون ولمدة ستة أشهر قابلة للتجديد ومنحهم الصلاحيات اللازمة لممارسة عملهم، بما يشمل تعيين مستشارين وخبراء لتسيير أعمال المصرف ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد في اجتماع غير عادي بإشراف سلطة النقد. ن. شراء أصول المصرف وذلك لأغراض إعادة هيكلته أو دمجه أو تصفيته. س. دمج المصرف أو بيع المحفظة البنكية أو تصفيته. ع. أية إجراءات أخرى تراها سلطة النقد مناسبة لتصويب وضع المصرف. ف. إلغاء ترخيص المصرف وشطبه من سجل المصارف المرخصة بما ينسجم مع أحكام المادة (55). 2. لسلطة النقد الحق في تطبيق أي من الإجراءات أعلاه على مؤسسات الإقراض المتخصصة إذا خالفت أي من أحكام هذا القانون او الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 3. لسلطة النقد الحق في تحديد واجبات وأتعاب أي من المسؤولين والموظفين الذين تم تعيينهم على نفقة المصرف. 4. لا يحق لرئيس أو عضو مجلس إدارة المصرف أو لأي مسؤول رئيسي أو موظف يوقف عن عمله وفقاً لأحكام هذه المادة أن يمارس أي نشاط نيابة عن المصرف، ويتم هذا التوقيف من قبل سلطة النقد، ولا يتقاضى هذا الشخص أي أجر أو تعويضات من المصرف خلال تلك الفترة إذا ثبتت مسؤوليته. 5. إن اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، لا يسقط المسؤولية المدنية والجزائية ويحق لسلطة النقد أو المصرف أو أي متضرر آخر ملاحقة المخالفين قضائياً. 6. إذا تقرر دمج أو تصفية أو بيع المصرف ورغب أحد الأطراف ذات المصلحة التقدم بالطعن في هذا القرار، فعلى الطاعن تقديم كفالة مصرفية لا تقل قيمتها عن 75% من رأسمالها المصرف المدفوع وبالعملات المتداولة في فلسطين. 7. إذا كان الطعن المقدم بناءً على أي من الإجراءات خلافاً لما ذكر في الفقرة (6) من هذه المادة فعلى الطاعن تقديم كفالة مصرفية لا تقل قيمتها عن مليون دولار أو ما يعادلها بالعملات المتداولة في فلسطين. 8. لسلطة النقد السير قدماً في تنفيذ الإجراءات التصحيحية الواردة في أحكام هذه المادة من هذا القانون وفي حال كان استمرار عمل المصرف يشكل خطراً على أموال المودعين أو الجهاز المصرفي تكون القرارات الصادرة عن سلطة النقد في هذا الإطار قطعية ويقتصر حق الطاعن باللجوء للمحكمة للمطالبة بالتعويض.


الفصل التاسع
المخالفات، والعقوبات، وإلغاء التراخيص
مادة (54)
1.كل من يخالف الأحكام الواردة في المواد 4، 6، 9، 10،(11/1، (11/2، 12،14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 22، 24، 25/1)، 26، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 36،37، 38، 45، 46، 47، 48، 49، 50، 51) من هذا القانون، تفرض عليه غرامة مالية لا تقل عن (5.000) خمسة آلاف دولار أمريكي ولا تزيد على (250.000) مائتن وخمسين ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات المتداولة في فلسطين، وما يتبع ذلك من مسؤولية مدنية أو جزائية وفقاً لأحكام أي تشريع آخر. 2. في حال عدم الامتثال لأحكام المادة (53) من هذا القانون لسلطة النقد الحق فرض ما يلي: أ. غرامة مالية على المصرف المخالف، وتحدد سلطة النقد قيمة هذه الغرامة وفقاً لتقديراتها لحجم الضرر الناجم عن عدم امتثال المصرف لهذه الأحكام. ب. غرامة مالية على رئيس أو أعضاء مجلس الإدارة، أو أي من المسؤولين الرئيسيين أو أي من موظفي المصرف المخالف بما لا يزيد على (100.000) مائة ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات المتداولة في فلسطين، ولسلطة النقد الحق في التنفيذ على حساباتهم لاستيفاء الغرامة المفروضة، وإشعارهم خطياً بذلك. 3. مع مراعاة الأحكام السابقة بموجب هذه المادة، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون و الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه بغرامة مالية لا تقل عن (5.00) خمسة آلاف دولار أمريكي ولا تزيد على (250.00) مائتين وخمسين ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات المتداولة في فلسطين. 4. يحق لسلطة النقد إقامة الدعوى الجنائية على رئيس أو أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أي مسؤول رئيسي أو أي من موظفي المصرف بصفتهم الشخصية أو الاعتبارية، إذا ثبتت مسؤوليتهم عن تبديد أموال المصرف وارتكابهم مخالفات هددت بشكل مباشر المركز المالي للمصرف أو سمعته أو استقراره.

مادة (55)
1.لسلطة النقد الحق بإلغاء الترخيص وتصفية المصرف في الحالات التالية: أ. إذا كان الترخيص قد منح بناءً على معلومات غير صحيحة وردت في طلب الترخيص أو الوثائق المرفقة به. ب. إذا لم يباشر المصرف أعماله خلال المدة المحددة في المادة (8) من هذا القانون. ج. إذا تبين لسلطة النقد من واقع الرقابة المكتبية والميدانية إن موجودات المصرف غير كافية لمقابلة مطلوباته. د. إذا توقف المصرف مدة تزيد على ثلاثة أشهر عن تلقي الودائع أو غيرها من الأموال واجبة الدفع عند الطلب من الجمهور أو التوقف عن منح الائتمان أو التمويل بأنواعه وأشكاله. ه. إذا قام بإجراء تغييرات تؤثر على طبيعة نشاطه وعمله خلافاً لشروط الترخيص الممنوح له. و. إذا لم يعد يمتلك الحد الأدنى من رأس المال والاحيتاطيات كما هي محددة من قبل سلطة النقد أو لم يعد قادراً على الوفاء بالتزاماته تجاه دائنيه. ز. إذا تكرر عدم التزام المصرف بالأحكام الواردة في هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه وبما يشكل تهديداً لمصلحة المودعين أو لاستقرار الجهاز المصرفي في فلسطين . ح. إذا اندمج المصرف أو نقلت ملكيته إلى مصرف آخر أو تم بيع جزء من موجوداته دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من سلطة النقد. ط. إذا تم إلغاء ترخيص مصرف آخر يملك 50% أو أكثر من أسهم هذا المصرف. ك. بناء على طلب الجمعية العمومية للمصرف بالأغلبية التصويتية اللازمة. 2. لسلطة النقد الحق بقرار من المحكمة الحجز على أموال رئيس مجلس إدارة المصرف أو أي عضو فيه أو أي من المسؤولين الرئيسيين أو موظفي المصرف إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية عن الخسائر التي لحقت بالمصرف وذلك في إطار عملية التصفية. 3. لسلطة النقد الحق في إلغاء ترخيص فروع المصرف الوافد في الحالات المحددة في الفقرة (1) أعلاه بالإضافة للحالات التالية: أ. إذا تم إلغاء ترخيص إداراته العامة ومركزه الرئيسي في البلد الأم. ب. إذا ثبت أنه غير قادر على الاستمرار في العمل. . ج.إذا عجز عن مقابلة طلب الجمهور لودائعهم في فلسطين . د.إذا عجزت إداراته ومركزه الرئيسي عن مقابلة طلب الجمهور لودائعهم في فلسطين أو في البلد الأم 5. تحدد سلطة النقد في قرار إلغاء الترخيص الصادر عنها التاريخ والوقت الذي يصبح بموجبه القرار نافذاً. واعتباراً من هذا التاريخ لا يجوز للمصرف مزاولة أي نشاط مصرفي، ومع ذلك يبقى المصرف خاضعاً لأحكام هذا القانون وأية أنظمة وتعليمات أو قرارات صادرة بمقتضاه، وذلك لحين الانتهاء من الوفاء بكامل التزاماته وفقاً لتعليمات تصدرها سلطة النقد. 6. يجب نشر جميع قرارات سلطة النقد المتعلقة بهذا الشأن في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار تصدران في فلسطين، أو أي وسيلة إعلامية مناسبة تراها سلطة النقد، وفي حال وجود فروع للمصرف المحلي خارج فلسطين تبلغ الجهات الرقابية المضيفة بقرار الإلغاء لاتخاذ الإجراءات المناسبة بالخصوص. 7. يمنع على المصرف الذي تم إلغاء ترخيصه بموجب قرار صادر عن سلطة النقد مزاولة أي عمل مصرفي إلا بعد صدور قرار نهائي من المحكمة المختصة بذلك.


الفصل العاشر
الوصاية على المصرف
مادة (56)
لسلطة النقد الحق في تعيين مسؤول مفوض على نفقة المصرف لتحقيق الأغراض التالية: 1.المحافظة على موجودات المصرف لصالح المودعين والدائنين الآخرين. 2. تقييم المركز المالي للمصرف، وعرضه على الجمعية العمومية للمصرف للتوصية بحل مجلس الإدارة وتعيين مجلس إدارة جديد إذا لزم الأمر. 3. البحث عن فرص لبيع المصرف أو أجزاء من حقوقه أو التزاماته أو فروعه، أو دمجه أو أجزاء منه مع مصرف آخر، أو إعادة هيكلته أو هيكلة رأسماله، مع الأخذ بعين الاعتبار محددات حصص ملكية المؤسسين وفق أحكام هذا القانون. 4. التوصية لسلطة النقد بتصفية المصرف أو دمجه أو بيعه أو جزء منه أو هيكلته أو التوصية باتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون بما يكفل ويحقق المحافظة على أموال المودعين.

مادة (57)
1.للمسؤول المفوض كامل الصلاحيات التي تخولها له سلطة النقد وفقاً للتعليمات التي تصدرها بهذا الشأن. 2. على المسؤول المفوض إدارة وتشغيل المصرف وفق أفضل السبل المناسبة لإعادته إلى وضعه المالي السليم. 3. يتمتع المسؤول المفوض بنفس الحقوق والصلاحيات التي يتمتع بها مجلس الإدارة أو المسؤولين الرئيسيون أو موظفو المصرفـ، كما يقع عليه نفس الواجبات. 4. للمسؤول المفوض الحق في أن يعلق صلاحيات وحقوق المساهمين، ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين الرئيسين وأي من موظفي المصرف للفترة التي يراها مناسبة ما لم يطلب منهم القيام بممارسة أعمال معينة. 5. على المسؤول المفوض أن يعامل جميع مودعي ودائني المصرف الآخرين الذين لهم نفس مستوى الحقوق في أصول المصرف معاملة متساوية. 6. على المسؤول المفوض أن يرفع تقارير دورية لسلطة النقد حول التقدم الحاصل في الوصاية على المصرف. 7. على المسؤول المفوض أن يرفع لسلطة النقد الإجراءات المقترحة لتسوية وتصويب وضع المصرف أو أية إجراءات أخرى يراها مناسبة كدمج المصرف وتصفيته.

مادة (58)
تنتهي الوصاية في الحالات التالية: 1.انتهاء المدة المحددة. ما لم تقم سلطة النقد بتجديدها. 2. إذا قررت سلطة النقد وبناءً على تقييم وتوصية المسؤول المفوض، أن بإمكان المصرف العودة إلى أعماله المعتادة بطريقة آمنة وسليمة. 3. إذا قررت سلطة النقد تصفية المصرف. 4. إذا اندمج المصرف أو تم بيعه لمصرف آخر.


الفصل الحادي عشر
التصفية
مادة (59)
تقرر سلطة النقد تصفية المصرف في أي من الحالتين التاليتين:- 1.إذا تقرر إلغاء ترخيص المصرف وشطبه من سجل المصارف عملاً بأحكام المادة (53) فقرة (1) بند (ف)، أو أحكام المادة (55) أو أحكام المادة (56) فقرة (4) من هذا القانون. 2. إذا قررت الجمعية العمومية غير العادية للمصرف بأكثرية لا تقل عن 75% من الأسهم الممثلة في الاجتماع التوصية إلى سلطة النقد بتصفية المصرف.

مادة (60)
1.تعين سلطة النقد مصفياً للمصرف من ذوي الرأي والخبرة وينشر قرار تعيينه بعد قرار إلغاء ترخيص المصرف وشطبه في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية واسعة الانتشار. 2. للمصفي اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لإنهاء عمليات المصرف ودفع ما عليه من ديون وتحصيل ما له من ذمم والقيام بالإجراءات التي تهدف إلى المحافظة على موجوداته وحقوقه وجرد حساباته. 3.تبقى شخصية المصرف المعنوية قائمة بالقدر اللازم للتصفية وإلى حين إتمام إجراءات التصفية. 4. تقام الدعوى على المصرف أثناء تصفيته بمواجهة المصفى فقط. 5. لا يحق لأي مساهم في المصرف المطالبة بدين يعود للمصرف ويعود هذا الحق حصراً للمصفي. 6. للمصفي مطالبة أي من مديري المصرف أو أعضاء مجلس إدارته أو أي موظف من موظفيه أو مدققي حساباته القانونين بجميع ما ألحقه أي منهم بالمصرف من أضرار أو خسائر أو ما تسبب به من تبديد لأصول المصرف أو إيراداته أو مواله أو نتيجة مخالفته للقانون أو نتيجة القيام بأي ممارسات خطرة لا تتفق وأسس العمل المصرفي أو إتباع أساليب غير سليمة في إدارة نشاط المصرف مما كان له أثره في المساس بحقوق المودعين أو تعثر البنك وفي النتيجة إلغاء ترخيصه وتصفيته. 7. للمصفي الحق في بيع موجودات المصرف المنقولة وغير المنقولة أو أي جزء منها والقيام بأي عمل أو إجراء آخر تتطلبه التصفية ليتمكن من رد الودائع لأصحابها وإيفاء الديون لمستحقيها. 8. يعتبر المصفي ممثلاُ قانونياً للمصرف أثناء إجراءات التصفية ويملك بهذه الصفة صلاحية اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوق المصرف وإتمام عمليات التصفية وإقامة كافة الدعاوي باسم المصرف أو نيابة عنه وتمثيل المصرف أمام المحاكم في جميع إجراءات المحاكمة ولدى جميع المحاكم على اختلاف أنواعها وصلاحياتها ودرجاتها.

مادة (61)
1.يجوز لسلطة النقد وإلى حين إنشاء مؤسسة ضمان الودائع، ومن أجل الحفاظ على استقرار العمل المصرفي أن تقرر في حالة تصفية المصرف أن تدفع للمودعين بواسطة المصفي نسبة من قيمة العجز في ودائع المودعين حسب إمكانياتها المتاحة، وفي هذه الحال تحل سلطة النقد محل المودعين بالقدر الذي دفعته من ودائعهم ويتوجب على المصفي تثبيت وتوثيق ما تدفعه للمودعين كدين مترتب لها في ذمة المصرف، ويكون لهذا الدين حق الامتياز على سائر حقوق المساهمين والدائنين الآخرين. 2. بمجرد إنشاء مؤسسة ضمان الودائع ومباشرتها لأعمالها ومهامها تتولى بالتنسيق مع سلطة النقد كافة المسؤوليات والمهام المناطة بها والمتعلقة بتصفية المصارف وفق قانونها.

مادة (62)
في حال تصفية مصرف أجنبي في بلده الأم مرخص له العمل في فلسطين كفروع، لا يحق للفروع أن تتصرف بموجوداتها ومطلوباتها أو تنقل ممتلكاتها إلى خارج فلسطين حتى تتم تغطية جميع الالتزامات المترتبة عليها في فلسطين والانتهاء من إجراءات تصفية موجوداتها ومطلوباتها والحصول على الموافقة الخطية المسبقة من سلطة النقد.

مادة (63)
يتم توزيع أموال التصفية وفقاً لما يلي: 1.حقوق سلطة النقد في حالة حلولها محل المودعين. 2. حقوق المودعين. 3. الدائنين الممتازين. 4. الدائنين العاديين. 5. المساهمين.


الفصل الثاني عشر
اندماج المصارف
مادة (64)
1.لسلطة النقد الحق في إصدار قرار دمج مصرف أو جزء منه في مصرف آخر أو أكثر بموافقة الجمعية العمومية للمصرف الذي يتم الدمج وهيئته العامة وبغض النظر عن موافقة المصرف محل الاندماج وهيئته العامة، وذلك في أي من الحالات التالية: أ. عدم مقدرة المصرف على تلبية متطلبات سلطة النقد المتعلقة بالحد الأدنى لرأس المال والاحيتاطيات، أو إذا لم يعد قادراً على الوفاء بالتزاماته. ب. عدم التزام مجلس إدارة المصرف أو الإدارة التنفيذية بأحكام هذا القانون والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه وذلك بعد استنفاذ الإجراءات الواردة في المادة (53) من هذا القانون. ج. تكرار مخالفة المصرف لأحكام هذا القانون أو أية أنظمة أو تعليمات أو قرارات صادرة بمقتضاه وبحيث أدت هذه المخالفات إلى تحقيق خسائر أثرت سلباً على المركز المالي للمصرف وبما يشكل تهديداً لمصلحة المودعين أو تهديداً لاستقرار الجهاز المصرفي في فلسطين. د. استغلال أو تبديد أموال المصرف من قبل الأطراف ذوي الصلة وعدم الالتزام بالتصويب، عبر حصولهم على تسهيلات بدون موافقة خطية مسبقة من سلطة النقد، أو حصولهم على شروط تفضيلية في المنح عن الشروط المطبقة على عملاء المصرف، أو تجاوز الحدود المقررة من سلطة النقد لتسهيلات ذوي الصلة، أو عدم الالتزام بتسديد تسهيلات ذوي الصلة المتعثرة. ه. إساءة استخدام أموال المصرف عبر توظيفها في أوجه استثمار ذات مستويات مخاطر عالية نتج عنها تعريض المصرف لمخاطر تحقيق خسائر جسيمة في محفظة المصرف أثرت سلباً على المركز المالي للمصرف. و. مخالفة المصرف لنسب التملك في رأس المال المحددة وفق هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات ذات العلاقة دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من سلطة النقد. ز. إذا توقف المصرف مدة تتجاوز ثلاثة أشهر عن تلقي الودائع من الجمهور أو غيرها من الأموال القابلة للرد، أو توقف عن منح الائتمان والتمويل بأنواعه وأشكاله. ح. بناءً على توصية المسؤول المفوض المعين. ط. إذا إرتأت سلطة النقد ضرورة لذلك وبما يحقق المصلحة العامة ويعزز من متانة وسلامة الجهاز المصرفي. 2. تضع سلطة النقد الإجراءات والآليات المناسبة لإتمام عملية الاندماج. 3. لسلطة النقد الحق في اختيار المستشارين والخبراء لتقييم المصرف محل الاندماج.

مادة (65)
1.يجب الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من سلطة النقد لدى رغبة أي مصرف الاندماج مع مصرف آخر أو أكثر. 2. يجب الحصول على موافقة الجمعية العمومية بالأغلبية التصويتية اللازمة على قرار الاندماج للمصارف الراغبة في الاندماج. 3. تعتبر موافقة الجمعية العمومية المتصص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة ملزمة لجميع المساهمين في المصارف المندمجة. 4. يلتزم تسجيل القرارات المتخذة من قبل الجمعيات العمومية للمصارف المندمجة لدى مراقب الشركات حسب الأصول القانونية، على أن يتم نشرها في الجريدة الرسمية.

مادة (66)
1.يجوز لأي مصرف وبعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من سلطة النقد، أن يشتري بعض أو جميع موجودات وحقوق والتزامات مصرف آخر أو أكثر، وبما يشمل: أ. أي ائتمان منحه المصرف لعملائه أو تعهدات أصدرها لصالح المستفيدين وجميع ضماناتها الشخصية والعينية، وذلك دون الحاجة للحصول على موافقة أو كفيل راهن أو مستفيد أو أي شخص آخر. ب. أية حقوق أو التزامات أخرى مهما كان نوعها. 2. يكون للشراء الحاصل بموجب أحكام هذه المادة حكم الاندماج لغايات الاستفادة من إعفاءات الاندماج ومزاياه المنصوص عليها في هذا القانون، وتسري على المصرف البائع أحكام المصرف وعلى المصرف المشتري أحكام المصرف الدامج أو الناتج عن الاندماج. 3. يخضع هذا الشراء لأحكام المادة (65) الفقرات (2،3،4) من هذا القانون.

مادة (67)
1.مع مراعاة أحكام التشريعات الأخرى ذات العلاقة، ينتقل حكماً للمصرف الناتج عن الاندماج أو التملك ما يلي: أ. جميع الحسابات، والودائع، والتسهيلات الائتمانية القائمة لدى المصارف المندمجة وجميع ضماناتها الشخصية والعينية. وذلك دون الحاجة للحصول على موافقة أي عميل أو كفيل أو راهن أو مستفيد أو أي شخص آخر. ب. جميع حقوق والتزامات المصارف المندمجة سواء عقود عمل أو أية عقود أخرى. 2. يحل المصرف الناتج عن الاندماج محل المصارف المندمجة في جميع الأمور والإجراءات بما في ذلك الدعاوي والإجراءات القضائية المقامة من قبلها أو ضدها. 3. يكون مجلس إدارة المصرف الناتج عن الاندماج مسؤولاً عن أداء ونتائج أعمال المصرف المندمج.

مادة (68)
يجوز لسلطة النقد وبهدف تشجيع المصارف على الاندماج منح بعض أو كل من الحوافز التالية للمصرف الناتج عن الاندماج: 1.تعديل النسب والمحددات المتعلقة بالاحتياطي النقدي الإلزامي، والاستثمارات، والتركزات الائتمانية والسيولة، وحصص الملكية، وغيرها من المحددات وفق ما تراه سلطة النقد مناسباً. 2. منح إعفاءات ضريبية للمصرف الناشئ عن الاندماج بالتنسيق مع مجلس الوزراء بخصوص قيمة وفترة الإعفاءت. 3. إعفاء المصرف من جزء من رسوم الترخيص والرسوم السنوية لمدة سنة قابلة للتجديد لفترة محددة بقرار من سلطة النقد. 4. منح المصرف قرض أو قروض لفترات وبأسعار فائدة تحددها سلطة النقد بتعليمات صادرة عنها.


الفصل الثالث عشر
أحكام ختامية وانتقالية
مادة (69)
تلتزم المصارف بتطبيق الأحكام الواردة في قانون الشركات أو أي تشريع آخر يحل محله، شريطة عدم تعارض هذه الأحكام مع أحكام هذا القانون وأية أنظمة أو تعليمات أو قرارات تصدر بمقتضاه.

مادة (70)
لسلطة النقد الحق في قيد الغرامات المفروضة على المصارف وأية عمولات أو فوائد أو مصاريف أخرى على حسابات المصارف لديها دون الحاجة لموافقة المصارف على أن يتم إشعارها بذلك.

مادة (71)
1.لسلطة النقد وبالتعاون مع الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون الحق فيما يلي: أ. إنشاء مؤسسات لضمان الودائع والقروض وتقديم خدمات مصرفية مجمعة. ب. إنشاء معاهد ومؤسسات للتدريب. ج. تنظيم عمل وشروط العضوية في مؤسسات ضمان الودائع والقروض ومعاهد التدريب. 2. للمصارف العاملة في فلسطين ومؤسسات الإقراض المتخصصة والصرافين بموجب أحكام هذا القانون وقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية تأسيس جمعيات تتمتع بالشخصية الاعتبارية.

مادة (72)
1.تصدر الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بقرار من المجلس بعد المصادقة عليها من رئيس السلطة الوطنية. 2. تصدر سلطة النقد التعليمات والقرارات والإرشادات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون عن المحافظ أو من يفوضه لذلك.

مادة (73)
لسلطة النقد الحق وفقاً لأحكام هذا القانون تحديد أيام وساعات العمل والعطل والإجازات للمصارف ومؤسسات الإقراض المتخصصة وذلك بموجب تعليمات تصدر عنها وبما يتوافق مع أحكام قانون العمل ساري المفعول، ويجوز تمديد ساعات العمل فيها بموافقة خطية مسبقة من سلطة النقد مع عدم الإخلال بالحقوق المنصوص عليها في قانون العمل الساري.

مادة (74)
1.على كل مصرف يجد في أعماله الحالية تعارضاً مع الأحكام الواردة في هذا القانون أن يعلم سلطة النقد خطياً بذلك ويوفق أوضاعه في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون بشأن هذا التعارض وإلا اعتبر مخالف وتطبق عليه العقوبات وفقاً لأحكام هذا القانون. 2. يجب على جميع مؤسسات الإقراض المتخصصة العاملة والمسجلة في فلسطين عند صدور هذا القانون التقدم بطلب للحصول على ترخيص من سلطة النقد لممارسة نشاط الإقراض المتخصص وفقاً لأحكامه والأنظمة الصادرة عن سلطة النقد. 3. تعتبر المصارف القائمة والعاملة في فلسطين حال سريان أحكام هذا القانون حائزة على ترخيص لممارسة الأعمال المصرفية كما لو كان ترخيصاً قد صدر وفقاً لأحكامه.

مادة (75)
1.يلغى قانون المصارف رقم (2) لسنة 2002م، وتبقى الأنظمة والتعليمات والقرارات والإرشادات الصادرة عن سلطة النقد نافذة بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لحين إلغائها وإصدار أنظمة وتعليمات وإرشادات بموجب هذا القانون.

مادة (76)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (77)
على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 08/11/2010م الموافق: 02 ذو الحجة 1431 هـ محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.