مرسوم رقم (6) لسنة 2010م بشأن منح المتضامنين ضمن أسطول الحرية، الجنسية الفلسطينية، واعتماد الشهداء والجرحى منهم، ضمن شهداء وجرحى الشعب الفلسطيني


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
منح الجنسية الفلسطينية لكل المتضامنين الذين كانوا على متن أسطول الحرية، والذي كانت تقوده سفينة مرمرة التركية تكريماً ووفاءً لهم.

مادة (2)
اعتماد الشهداء الذين سقطوا على متن أسطول الحرية على يد الجيش الإسرائيلي ضمن شهداء الشعب الفلسطيني.

مادة (3)
اعتماد الجرحى الذين أصيبوا على متن أسطول الحرية على يد الجيش الإسرائيلي ضمن جرحى الشعب الفلسطيني.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 06/05/2010م الموافق 22 جمادى الآخرة 1431هـ محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.