قرار بقانون رقم (8) لسنة 2010م
بشأن تعديل قانون المحامين النظامين رقم (3) لسنة 1999م
المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 1999م
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولا سيما أحكام المادة (43) منه، والإطلاع على قانون المحامين النظامين رقم (3) لسنة 1999 وتعديلاته،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
أصدرنا القرار التالي:
مادة (1)
تعدل المادة الفقرة رقم (1) المادة رقم (40) من قانون المحامين النظاميين رقم (3) لسنة 1999م المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 1999 لتصبح على النحو الآتي:
يتألف المجلس من خمسة عشرة عضواً من بينهم النقيب تنتخبهم الهيئة العامة وفقاً لأحكام النظام الداخلي بالاقتراع ، على أن تجري الانتخابات وفق نظام الدائرة الانتخابية الواحدة وتكون ولاية المجلس سنتين.
مادة (2)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون
مادة (3)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 26/06/2010م
الموافق 14/رجب/1431 هـ
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.