قرار رقم (115) لسنة 2010م
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (10) لسنة 2002م بإنشاء سلطة الأراضي،
وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 11/01/2010م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقا للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
تخصيص منفعة ما مساحته (4000م2) أربعة الاف متر مربع (أربع دونمات) من قطعة الأرض رقم (34) من حوض رقم (13) من أراضي مخيم عسكر بمحافظة نابلس، لصالح وزارة الداخلية لغايات إقامة بركسات صيانة لمركبات الشرطة.
مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 19/05/2010م.
الموافق: 05/جمادى الآخرة/1431ه
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.