قرار رقم (113) لسنة 2010م
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (10) لسنة 2002م بإنشاء سلطة الأراضي
وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 11/01/2010م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقا للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
تخصيص منفعة ما مساحته (2000م2) ألفي متر مربع من قطعة الأرض رقم (25) من حوض رقم (18) من أراضي زر العبد في قرية اليامون بمحافظة جنين لصالح وزارة الداخلية لغايات إقامة مركز شرطة عليها.
مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 19/05/2010م.
الموافق: 05/جمادى الآخرة/1431ه
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.