قرار رقم (111) لسنة 2010م بشأن المصادقة على قرار مجلس الوزراء بشأن استملاك قطعة أرض لصالح سلطة المياه الفلسطينية لغايات المنفعة العامة


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1953م المعمول به في المحافظات الشمالية، والاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (01/39/13/م.و/س.ف) لعام 2010م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على قرار مجلس الوزراء بشأن استملاك قطعة أرض في بلدة عنبتا في محافظة طولكرم لغايات المنفعة العامة لصالح سلطة المياه الفلسطينية، بحيث تنزع مطلقاً ملكية كامل مساحة قطعة الأرض رقم (127) من الحوض رقم (8525) من أراضي بلدة عنبتا في محافظة طولكرم موقع عقبة السهل والبالغ مساحتها (500) خمسمائة متر مربع بما عليها من إنشاءات (بئر مياه) لصالح سلطة المياه الفلسطينية لغايات المنفعة العامة.

مادة (2)
على كل من يدعي بأي حق أو منفعة على قطعة الأرض المشار إليها في المادة الأولى، ويرغب في الحصول على تعويض أن يتقدم بطلب وفقاً للأصول القانونية إلى وزارة المالية خلال شهر من تاريخ نشر هذا القرار للحصول على التعويض مبيناً فيه الحقوق المدعى بها مع المستندات المؤيدة لذلك.

مادة (3)
على أصحاب قطعة الأرض المذكورة في المادة الأولى أو المنتفعين بها أن يمتنعوا عن التصرف بها بأي نوع من أنواع التصرف وان يبادروا برفع أيديهم عنها.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 19/05/2010م. الموافق: 05/جمادى الآخرة/1431ه محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.