قرار رقم (108) لسنة 2010م


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، والاطلاع على قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لعام 2004م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكل اللجنة الطبية العسكرية العليا على النحو التالي: * السيد فايز نايف أبو العردات هيئة التنظيم والإدارة * السيد عدنان عبد الحميد عامر هيئة التأمين والمعاشات * السيد خليل سليم محمود النقيب الخدمات الطبية * السيد رأفت محمد سالم أبو ناموس الخدمات الطبية * السيد شاكر عبد الرحمن عبد الرحمن قباجة الخدمات الطبية

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 19/5/2010م. الموافق: 05/جمادى الآخرة/ 1431 هـ. محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.