قرار مجلس الوزراء رقم (6) لعام 2010م بشأن نظام الحجز البيطري


مجلس الوزراء استناداً إلى القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته ولاسيما أحكام المادة (70) منه، وبعد الاطلاع على قانون الزراعة الفلسطيني رقم (2) لسنة 2003م وتعديلاته لاسيما المادة (67) منه، وبناءً على ما عرضه وزير الزراعة، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية المنعقدة بتاريخ 18/01/2010م، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً، أصدر النظام التالي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الدولة: دولة فلسطين. الوزارة: وزارة الزراعة. الوزير: وزير الزراعة. الإدارة العامة المختصة: الإدارة العامة للخدمات البيطرية والصحة الحيوانية. المدير العام المختص: مدير عام الإدارة العامة المختصة. الطبيب المختص: الطبيب البيطري الرسمي المكلف من قبل الإدارة العامة المختصة بتنفيذ أحكام هذا النظام. الحيوان: كل ما يندرج تحت المملكة الحيوانية من أنواع سواء تلك التي تعيش على اليابسة أو البرمائية أو المائية. المنتجات الحيوانية: المنتجات ذات الأصل الحيواني التي يدخل في تركيبها أي جزء أو أجزاء من الحيوانات والمعدة للاستهلاك الآدمي أو المعدة للاستخدام الزراعي والصناعي أو المعدة للاستخدام الدوائي والجراحي أو التي تستخدم كغذاء للحيوانات أو تدخل في تركيبة أغذية الحيوانات أو المستحضرات البيولوجية الحيوانية كاللقاحات والأمصال والفيروسات والميكروبات الحية أو المضعفة أو المقتولة أو الحيامن وذلك لاستعمالها في تشخيص وبحوث أمراض الحيوانات وعلاجها ووقايتها. الجهاز البيطري: طاقم الأطباء والمساعدين البيطريين وغيرهم من الإداريين والعاملين والقائمين على الرعاية والمتابعة البيطرية للحيوانات ومنتجاتها في المحجر أو المعبر. الكود الدولي لصحة الحيوان: عبارة عن الدساتير التي تعنى بسلامة وصحة الحيوانات ومنتجاتها وفق المعايير والمقاييس والتوصيات التي تصدر عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان بما يخدم التجارة الدولية. المعبر البيطري المعتمد: المعبر البري أو الجوي أو البحري الذي تتوفر فيه الإمكانيات الرقابية البيطرية، وتحددها الوزارة كمنفذ لإستيراد وتصدير الحيوانات ومنتجاتها. المحجر البيطري: كل منشأة خاضعة لرقابة الإدارة العامة المختصة لعزل الحيوانات أو المنتجات الحيوانية المستوردة أو المعدة للتصدير أو بناءً على ما تقرره الإدارة العامة المختصة، سواء كان محجراً حكومياً أو خاصاً بعرض التحقق من خلوها من الأمراض دون السماح لها بالاختلاط بحيوانات أخرى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة واتخاذ التدابير والإجراءات الرقابية البيطرية اللازمة والمقررة قبل رفع الحجر عنها. الوباء: حصول زيادة ملحوظة في معدل حدوث المرض أو النفوق خلال فترة زمنية محددة. الأمراض المشتركة: الأمراض التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان. الوضع الوبائي: بيان مدى انتشار الأمراض السارية والمعدية والمشتركة الواردة في التقارير الدورية للمنظمة العالمية لصحة الحيوان في بلد ما. الشهادة الصحية البيطرية: الوثيقة الرسمية المرافقة للحيوانات أو المنتجات الحيوانية والتي تصدر بتوقيع الطبيب المختص وتصف صحة الحيوان أو سلامة المنتجات الحيوانية. الشهادة الصحية البيطرية الدولية: الوثيقة الرسمية التي تصدر عن الجهة المختصة في بلد المنشأ والموقعة من الطبيب المختص وفقا للكود الدولي وتصف صحة الحيوان أو سلامة المنتجات بغرض التصدير. إذن الاستيراد: الوثيقة الرسمية التي تصدر عن الوزارة مسبقاً والتي يسمح بموجبها استيراد أية شحنة من الحيوانات أو منتجاتها. بلد المنشأ: البلد المصدر للحيوانات أو المنتجات الحيوانية. بلد المرور: أي بلد تمر فيها الشحنة بعد خروجها من بلد المنشأ لحين وصولها المعبر البيطري المعتمد في البلاد.

مادة (2)
تخضع جميع الحيوانات والمنتجات الحيوانية المستوردة والمصدرة لإجراءات الحجر البيطري لهدف رقابة روتينية أو اشتباه بمرض معين حسب المعايير والتدابير البيطرية المعتمدة.

مادة (3)
1. تتولى الإدارة العامة المختصة مسؤولية الإشراف والرقابة والمتابعة على المحاجر البيطرية التي يتم إنشاؤها. 2. تعتمد الإدارة العامة المختصة التعليمات الفنية البيطرية الخاصة بإنشاء وتجهيز المحاجر البيطرية، وبشكل يضمن إمكانية العزل التام للحيوانات وسهولة تنفيذ كافة إجراءات الحجر البيطري. 3. تتولى وزارة الصحة مهماتها الرقابية على العاملين مع هذه الحيوانات التي تم حجرها ومراقبتها.

مادة (4)
1. تكون موافقة الإدارة العامة المختصة على إذن الاستيراد مرهونة بالوضع الوبائي لبلد المنشأ. 2. يتم تقيم الوضع الوبائي لبلد المنشأ المراد الاستيراد منها وفقاً للمعايير التالية: أ- التقارير الوبائية للمنظمة العالمية لصحة الحيوان الخاصة بتلك الدولة. ب- تقييم مستوى التجهيزات الفنية المرافقة والمساندة لعملية التصدير من بلد المنشأ من خلال إيفاد أطباء بيطريين مختصين على نفقة الجهة المستوردة. ج- مراجعة وتقييم التشريعات البيطرية المعمول بها في بلد المنشأ. د- أية فحوصات أو شروط أخرى مبررة علمياً ومهنياً توصي بها الإدارة العامة المختصة ضمن التعليمات الفنية البيطرية المعتمدة.

مادة (5)
1. يمنع إدخال الحيوانات والمنتجات الحيوانية المستوردة إلى البلاد أو تصديرها إلا عبر المعبر البيطري المعتمد والمحدد في إذن الاستيراد. 2. تخضع الحيوانات البيتية والحيوانات المخصصة لحدائق الحيوان أو التي تدخل البلاد بشكل مؤقت إلى تعليمات صادرة عن الوزير بناء على تنسيب الإدارة العامة المختصة على أن تكون مرفقة بشهادات من الصحة البيطرية للدولة القادمة منها.

مادة (6)
1. على المستورد الذي حصل على إذن استيراد حيوانات أو منتجات حيوانية إبلاغ الإدارة العامة المختصة خطياً قبل أسبوع من التاريخ المتوقع لوصول الشحنة. 2. يحظر على المستورد التصرف بالشحنة المحجور عليها إلا بعد أخذ موافقة الإدارة العامة المختصة خطياً.

مادة (7)
ترفق الشحنة المستوردة بالوثائق التالية: 1. إذن استيراد صادر عن الوزارة. 2. شهادة تثبت بلد المنشأ. 3. شهادة بيطرية دولية تبين العلامات المميزة للشحنة وخلوها من الأمراض الوبائية المعدية والتي تحددها الإدارة العامة المختصة. 4. إثبات خط سير الشحنة مبينا فيه بلدان المرور. 5. فيما يخص اللحوم: أ- ترفق بشهادة ذبح على الطريقة الإسلامية معتمدة رسمياً إذا كانت اللحوم مستوردة من خارج الدول الإسلامية على أن يبين فيها تاريخ الذبح وتاريخ انتهاء الصلاحية. ب- يجب أن يكون المسلخ في المنشأ معتمد للتصدير من قبل البلد المنشأ والإدارة العامة المختصة في البلاد. 6. شهادة صادرة عن الجهة المختصة في بلد المنشأ تفيد أن تركيز المواد المشعة في المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني يقع ضمن الحدود الطبيعية التي تحددها الجهات المختصة في البلاد وتفيد بخلوها من المتبقيات العلاجية والمواد الكيماوية والهرمونات والمضادات الحيوية.

مادة(8)
1. يجب أن تكون جميع الوثائق المرافقة للشحنة مصدقة من سفارة دولة فلسطين أو الراعي للمصالح الفلسطينية في بلد المنشأ. 2. يكون نص الشهادة باللغتين العربية والإنجليزية ومتضمن للبيانات الصحية المعمول بها عالمياً.

مادة(9)
يقوم الطبيب المختص في المعبر البيطري المعتمد باستلام وتدقيق الوثائق الواردة في المادة (7) من هذا النظام بالإضافة إلى الوثائق التالية: 1. تقرير موقع من مسؤول وسيلة النقل يؤكد بأنه لم يتم شحن أي حيوانات أو منتجات حيوانية محظور إدخالها للبلد بعد انطلاق الرحلة، وأنها لم تختلط مع أي حيوانات أخرى مصابة بمرض وبائي كما أنه لم تنزل أو تمر خلال سفرها بمناطق بها أوبئة حيوانية أو أمراض مشتركة بين الإنسان والحيوان. 2. تقرير من مسؤول وسيلة النقل عن أية حالات مرضية أو نفوق بين الحيوانات المنقولة أثناء الرحلة وفي حال حدوث مثل ذلك عليه أن يحدد هذه الإصابات وكيفية حدوثها والإجراءات التي اتخاذها بهذا الشأن. 3. في حال استيراد منتجات حيوانية على مسؤول وسيلة النقل تقديم كافة الوثائق التي تثبت ظروف وبيئة تخزين ونقل تلك المنتجات الحيوانية.

مادة(10)
على الطبيب المختص إجراء الكشف الصحي والبيطري والفحوصات اللازمة على الشحنة بعد تدقيق الوثائق المرفقة والمقدمة من مسؤول وسيلة النقل قبل عبورها المعبر البيطري المعتمد.

مادة(11)
تحال الشحنة إلى المحجر البيطري إستناداً لقرار الطبيب المختص لإستكمال الإجراءات المحجرية في البلاد وفقاً لأحكام هذا النظام.

مادة(12)
1. يمنع إدخال الشحنة إلى المعبر وتعاد إلى مصدرها على نفقة المستورد في الحالات التالية: أ- عدم تقديم الوثائق المنصوص عليها في المواد (7) و(8) و(9) من هذا النظام. ب- إذا تبين أن الوثائق المقدمة أو أحدها غير صحيحة أو غير كاملة. ج- أن الحيوانات بمرض مسجل في الكود الدولي لصحة الحيوان. 2-يزود الطبيب البيطري المختص على المعبر وسيلة النقل الداخلية بوثيقة تفيد بمصدر وعدد ونوع الحيوانات المنقولة من المعبر إلى المحجر البيطري المقصود على أن تسلم مع بقية الوثائق والشهادات الرسمية إلى الطبيب المختص في المحجر البيطري.

المادة(13)
1. تتحمل الجهة المستورد أو المصدرة جميع النفقات المالية على عملية الحجر داخل المحجر البيطري المعتمد من رسوم إيواء ولقاحات وفحوصات وترقيم وتسجيل وأجور نقل من المعبر إلى المحجر والعكس وإتلاف جثث الحيوانات النافقة. 2. توفر الجهة المستوردة أو المصدرة الأطعمة والعلاجات البيطرية للحيوانات خلال فترة الحجر وعلى نفقتها وبناءً على طلب الطبيب المختص في المحجر البيطري. 3. تتحمل الجهة المستوردة أو المصدرة جميع النفقات المالية المترتبة على عملية حجر المنتجات الحيوانية أو فحصها أو إتلافها أو إعادتها إلى بلد المنشأ، وذلك بناءً على قرار من الإدارة العامة المختصة.

مادة(14)
في حال عدم توفر محجر بيطري خاص يكون مكان حجر الخيول، الكلاب، القطط، حيوانات الاختبار، الحيوانات البرية ، طيور الزينة، الحيوانات البرمائية والمائية، في المكان الذي يتفق عليه بين الجهة المستوردة لتلك الحيوانات ومدير عام الإدارة المختصة لاستكمال إجراءات الحجر البيطري.

مادة (15)
يقوم الجهاز البيطري المختص في المحجر بالمهام الآتية: 1. المراقبة اليومية المستمرة للحيوانات المحجورة ومتابعة حالتها الصحية وأخذ ما يلزم من عينات منها للفحص المخبري، والتشريح المرضي للحيوانات النافقة لغرض تشخيص المرض إن وجد. 2. عزل أو معالجة أو إعدام الحيوانات المريضة وفقاً للأسس العلمية والعملية. 3. التخلص من الحيوانات التي تنفق في المحجر البيطري أو التي أعدمت بقرار من الإدارة العامة المختصة بناء على تنسيب من الطبيب المختص لأسباب مرضية بيطرية تستوجب ذلك ومن مخلفاتها وفقاً لأحكام نظام مراقبة صحة الحيوان النافذ. 4. تنظيف وتعقيم جميع الحظائر والأـقفاص والأدوات بعد استخدامها وذلك على نفقة المستورد أو المصدر وفقاً لأحكام نظام مراقبة صحة الحيوان النافذ.

مادة (16)
في حال دخول حيوانات أو منتجات أو مخلفات حيوانية من غير المعابر الحدودية المعتمدة إلى فلسطين تتخذ بحقها الإجراءات الصحية البيطرية الآتية: 1. تعاين الحيوانات والمنتجات الحيوانية من قبل اقرب جهاز بيطري وتطبق بشأنها الإجراءات المبينة في المادة (15) من هذا النظام. 2. تباع لصالح خزينة الدولة الحيوانات والمنتجات والمخلفات الحيوانية المعدة للاستهلاك البشري وكذلك غير المعدة للاستهلاك البشري أو الحيواني في حال دخولها بطريقة غير شرعية قانونية وثبوت سلامتها، وتتلف إذا كانت غير سليمة على نفقة صاحب الحيوانات.

مادة (17)
يحظر على العاملين أو غيرهم ممارسة أي عمل من الأعمال التالية: 1. إخراج أي أدوات أو مخلفات حيوانية من المحجر إلا بعد الحصول على إذن خطي من الطبيب المختص. 2. إخراج أي أدوات أو مواد عضوية من مخلفات الحيوانات إلا بعد الإفراج عن الحيوانات المنتجة لها وبعد إجراء التطهير اللازم تحت إشراف الطبيب المختص. 3. استعمال المواد العضوية من مخلفات الحيوانات كأسمدة إلا بعد موافقة الطبيب المختص. 4. إخراج أي جثة نافقة أو أجزاء منها إلا لأغراض التشخيص المخبري وذلك بإذن من الطبيب المختص. 5. إخراج الحليب إن وجد أو أي منتج حيواني أخر مصدره الحيوانات المحجورة إلا لأغراض علمية وبموافقة الطبيب المختص. 6. الدخول إلى مكان الحجر دون استخدام الملابس الواقية واتخاذ الإجراءات الوقائية الأخرى حسب تعليمات وزير الصحة.

مادة (18)
يجب اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة بخصوص المعدات ووسائل النقل والأفراد وذلك على النحو التالي: 1. تنظيف وتطهير جميع المركبات والجار والمجرور والأدوات التي تستعمل في نقل الشحنات قبل التصريح بدخولها أو بقائها داخل المحجر، وإذا تبين أنها لم تقم بعمليات التطهير والتنظيف يحق للإدارة منعها من الدخول. 2. على العاملين بالمحجر والقائمين على رعاية الحيوانات داخله، وكل من يدخل المحجر الحصول على إذن مسبق من الطبيب المختص، والالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الصحية الصادرة بموجب تعليمات تصدر عن الوزير. 3. يجب أن تقوم إدارة المحجر بتسجيل البيانات التالية: أ. كافة الأشخاص الذين يدخلون المحجر أو يخرجون منه. ب. جميع المركبات التي تدخل المحجر أو تخرج منه. ج. جميع الحيوانات التي تدخل المحجر أو تدخل منه. د. أي أمراض أو معالجة أو أعمال بيطرية أخرى في المحجر. 4. على إدارة المحجر أن ترفع تقريراً شهرياً دورياً عن كل شحنة تم حجرها وعن جميع الأعمال التي يتم انجازها بالمحجر وما يتعلق بها من بيانات إلى الوزير.

مادة(19)
1. يصدر الوزير التعليمات الفنية المتعلقة بالمعايير والتدابير الصحية البيطرية اللازمة بهذا الخصوص. 2.يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنظيم عملية الاستيراد والتصدير. 3. يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

مادة (20)
بعد استكمال كافة الإجراءات الإدارية والمحجرية الخاصة بالشحنة وفق هذا النظام، يتم إصدار إذن من الطبيب المختص بالإفراج عن الشحنة على أن يتم إخراجها في مدة لا تزيد على 24 ساعة من لحظة انتهاء مدة الحجر وبعد استيفاء كامل رسوم الخدمات والنفقات المستحقة.

مادة (21)
يتم نقل الحيوانات بوسائل نقل تكفل تلبية كافة التعليمات الفنية البيطرية.

مادة (22)
تستوفى النفقات والرسوم المحجرية الواردة في هذا النظام وفق الجدول التالي: أ.التحصينات البيطرية: نوع الخدمةالوحدةالمبلغ بالشيقلرقمجرعة تحصين جدري أغنام مستوردة.جرعة21جرعة تحصين طاعون أغنام مستوردة.جرعة22جرعة تحصين اللسان الأزرق مستوردة.جرعة23جرعة تحصين حمى فحمية أغنام أو أبقار مستوردة.جرعة24جرعة تحصين تسمم معوي وتيتانوس أغنام مستوردة.جرعة25جرعة تحصين حمى قلاعية أغنام مستوردة.جرعة56جرعة تحصين كلاميديا أغنام مستوردة.جرعة147جرعة تحصين حمى قلاعية أبقار أو عجول مستوردة.جرعة108جرعة تحصين ضد السعار.جرعة159جرعة تحصين ضد مرض السل البقري للأبقار.جرعة510 ب. نفقات ورسوم الإيواء (يومياً بالشيقل): لكل رأس ضأن ماعز غزلان.5لكل رأس بقر إبل خيل خنزير.10لكل قط أو كلب.10لكل حيوان بري أو برمائي.20لكل طير من الطيور البرية وطيور الزينة والأحياء المائية.20لكل طير من الدواجن عمر 6 أسابيع فما فوق.2لكل طير من الدواجن التي يقل عمرها عن 6 أسابيع.1لكل خلية من خلايا النحل.2شهادة بيطرية دولية.20

مادة (23)
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة (24)
يلغى كل ما يتعارض مع هذا النظام.

مادة (25)
على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 18/01/2010م الثالث من صفـــر من عام 1431هـ. د.سلام فياض رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.