اللائحة التنفيذية قرار مجلس الوزراء رقم (5) لعام 2010م بشأن احتساب سنوات خدمة موظفي الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لغايات التقاعد


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة2003 وتعديلاته، وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 وتعديلاته، وعلى قوانين التقاعد سارية المفعول في فلسطين حتى تاريخ إصدار هذه اللائحة وتعديلاتها، ويناء على توصية اللجنة الإدارية الوزارية في جلستها رقم (06) المنعقدة بتاريخ 06/01/2010م وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 11/01/2010م وبناء على قرار سيادة الرئيس الشهيد ياسر عرفات رقم (16676)، أصدر ما يلي:
مادة (1)
يجوز لموظفي الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ضم سنوات خدمتهم التي سبقت الحاقهم بكادر السلطة الوطنية الفلسطينية كسنوات مقبولة لغايات التقاعد.

مادة (2)
لموظف الإحصاء المعين على كادر السلطة الوطنية الفلسطينية ان يقرر عدد السنوات التي يرغب بضمها من ضمن السنوات المذكورة في المادة (1)

مادة (3)
يتوجب على الموظف الذي يرغب بالضم تسديد إقتطاعات تقاعدية بنسبة 10% من الراتب الخاضع للتقاعد وفقاً لآخر راتب تقاضاه الموظف بعد التعيين على كادر السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك عن كل شهر من أشهر الخدمة المطلوب ضمها.

مادة (4)
يجوز لهيئة التقاعد الفلسطينية تقسيط المبالغ المستحقة لقاء الضم لمدة أقصاها عام من تاريخ احتساب هيئة التقاعد للمبالغ التي يتوجب على طالبي الضم تسديدها.

مادة (5)
يتكفل المشغل بتسديد حصة المشغل والبالغة 12.5% وفقاً لآخر راتب تقاضاه الموظف بعد التعيين على كادر السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك عن كل شهر من أشهر الخدمة المطلوب ضمها.

مادة (6)
تتولى هيئة التقاعد الفلسطينية وضع إجراءات الضم واحتساب الاقتطاعات التي يتوجب على موظف الاحصاء تسديدها لصالح صندوق التقاعد.

مادة (7)
تتولى وزارة المالية تقييد المبالغ المسددة عن الموظف وعن المشغل لصالح حساب هيئة التقاعد الفلسطينية.

مادة (8)
يفقد موظفي الاحصاء المنتفعين بأحكام هذه اللائحة حقهم في ضم سنوات خدماتهم السابقة على التعيين على كادر السلطة الوطنية الفلسطينية بعد مرور ثلاثة أشهر على صدورها.

مادة (9)
لا يحق لموظفي الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني او غيرهم استرداد اية نسب من المبالغ التي تم دفعها مقابل ضم سنوات خدمة أياً كان قانون التقاعد الذي انتفعوا به بعد الحاقهم بكادر السلطة الوطنية الفلسطينية.

مادة (10)
لا يحق للموظفين الذين كانوا خاضعين لقانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 او لقانون التأمين والمعاشات رقم 8 لسنة 1964 وأصبحوا خاضعين لقانون التقاعد العام المطالبة بالفروقات المالية الخاصة بالإقتطاعات ما بين القانونيين.

مادة (11)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذه اللائحة، ويعمل بها من تاريخ صدورها.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 11/01/2010م. السادس والعشرون من محرم من عام 1431ه. د. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.