قرار مجلس الوزراء رقم (4) لعام 2010 م بنظام تمليك رخص تشغيل الأرقام العمومي


مجلس الوزراء استنادا إلى القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م ولاسيما المادة (70) منه، وبعد الاطلاع على قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م وتعديلاته، ولاسيما أحكام المواد ( 82،83،84،85،87،88 ) منه، وبعد الإطلاع على القانون رقم (9) لسنة 1998م بشأن تنظيم الموازنة العامة، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (393) لسنة 2005م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم (5) لسنة 2000م وتعديلاتها، وبناءً على ما عرضه وزير النقل والمواصلات، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 4/1/2010م، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً، أصدر النظام التالي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: السلطة: السلطة الوطنية الفلسطينية. الوزارة: وزارة النقل والمواصلات. الوزير: وزير النقل والمواصلات. المركبة العمومية: كل مركبة مسجلة ومرخصة لنقل الركاب مقابل أجر حسب النظام والقانون. رخصة التشغيل: الرخصة التي يمنح حاملها إذن تشغيل مركبة عمومية لنقل الركاب على خط سير محدد. مكتب التكسي: مكتب خدمات ينظم خدمة نقل الركاب ومسافرين في منطقة محددة أو على خط سير محدد. القانون: قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م المعمول به.

مادة (2)
تُحدد الوزارة عدد رخص التشغيل الجديدة التي تنوي الوزارة إصدارها على الخطوط أو مكاتب التكسي وفق الدراسات التي تقوم بها الوزارة.

مادة (3)
تعلن الوزارة في الصحف المحلية اليومية وموقع الوزارة الالكتروني عن عدد رخص التشغيل المنوي إصدارها لكل خط على حدى.

مادة (4)
يجب أن تتوافر في مقدم طلب الحصول على رخصة تشغيل الشروط التالية: 1.أن يكون فلسطيني الجنسية. 2. أن يكون حسن السيرة والسلوك. 3. الوفاء بالالتزامات التي تحددها الوزارة.

مادة (5)
يجب على مقدم الطلب الالتزام بما يلي: 1.يقدم الطلب خطياً على النموذج المعتمد لذلك. 2. أن يتقدم بطلب واحد وعلى خط سير واحد. 3. دفع مبلغ وقدره (10) عشرة دنانير أردنية أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً للوزارة للحصول على الطلب، ويكون هذا الطلب غير مسترد. 4.إرفاق المستندات الثبوتية المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام.

مادة (6)
يعتبر الطلب بعد إجراء القرعة منتهياً ولاغياً ولا يستخدم مرة أخرى.

مادة (7)
تقوم الوزارة بحصر كافة الطلبات المقدمة وفرزها حسب خطوط السير.

مادة (8)
تقوم الوزارة بالتدقيق في الطلبات المقدمة للتأكد من مطابقتها لشروط ومواد هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.

مادة (9)
يكون تمليك رخص التشغيل بإجراء القرعة على النحو الآتي: 1.تحدد الوزارة مكان وزمان القرعة في المحافظات المختلفة، وتدعو إليه وسائل الإعلام والجهات المعنية، على أن يُحدد الوزير إجراءات القرعة وآلياتها بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية. 2. تعرض الوزارة على موقعها الالكتروني كشف بأسماء أصحاب الطلبات المستوفية لشروط هذا النظام الذين ستجري عليهم القرعة.

مادة (10)
1.يلتزم كل من رست عليه القرعة بمراجعة الوزارة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ إجراء القرعة. 2. إذا لم يقم من رست عليه القرعة بمراجعة الوزارة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه، يعتبر فاقداً لرخصة التشغيل.

مادة (11)
1.يلتزم كل من رست عليه القرعة بدفع مبلغ وقدره خمسة عشر ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا كثمن لتمليكه رخصة التشغيل. 2. يدفع المبلغ المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة مرة واحدة، على أن تودع في حساب الخزينة الموحد في مدة أقصاها (30) ثلاثون يوماً من تاريخ إجراء القرعة.

مادة (12)
تحتفظ الوزارة بوثائق القرعة ونتائجها بملف خاص لمدة عام لغرض المراجعة والتدقيق.

مادة (13)
يُمنح من رست عليه القرعة مدة (90) تسعين يوما من تاريخ دفع ثمن التمليك لإحضار مركبة جديدة سنة إنتاجها بنفس العام الذي حصل فيه على رخصة التشغيل لتسجيلها عليها.

مادة (14)
بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة (12) من هذا النظام يعتبر من رست عليه القرعة فاقداً لرخصة التشغيل، وتجري الوزارة قرعة أخرى على الطلبات المتبقية لتمليك رخص تشغيل لنفس الخط بنفس الطريقة المنصوص عليها في هذا النظام.

مادة (15)
يحق للمواطن الذي تملك رخصة التشغيل بموجب أحكام هذا النظام التنازل عنها لأي مواطن أخر يرغب بشرائها وفقا لأحكام القانون وهذا النظام.

مادة (16)
يلتزم المالك الجديد لرخصة التشغيل بالأنظمة والقوانين المعمول بها وكافة الالتزامات التي تحددها الوزارة.

مادة (17)
لا يجوز نقل رخصة التشغيل عن مجرى الخط المخصصة له.

مادة (18)
تلتزم الوزارة بتحديد مسار الخطوط في كافة محافظات الوطن على أن يكون مسار الخط بين نقطتين (موقفين)، وعلى أن يتم تحديد بداية مسار الخط ونهايته، ولا يجوز أن يزيد عدد المواقف عن موقفين.

مادة (19)
تتولى الوزارة بالتنسيق مع البلديات والمجالس المحلية تحديد مواقف الخدمة ووضع تعليمات لتشغيل المواقف.

مادة (20)
1.يلتزم سائق المركبة العمومية بوضع بطاقة تعريف في مقدمة المركبة تشمل البيانات التالية: رقم الهويةالعنوانإسم السائقرقم رخصة التشغيلقيمة الأجرةخط السيرصورة شخصية للسائق 2. يجب أن تكون بطاقة التعريف المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة صادرة عن الوزارة. 3. يلتزم سائق المركبة بدفع مبلغ (20) عشرين ديناراً أردنياً أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً مقابل حصوله على بطاقة التعريف، وفي حال فقدانها أو تلفها يدفع مبلغ عشرة دنانير للحصول على بطاقة أخرى.

مادة (21)
يحق لكل مواطن حاصل على رخصة تشغيل بموجب عقد إيجار ساري المفعول قبل صدور هذا النظام أن يتملكها وفقاً للشروط التالية: 1.أن يتقدم بطلب خطي على النموذج المخصص لذلك. 2. دفع مبلغ وقدره (10) عشرة دنانير أردنية أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً للوزارة للحصول على الطلب ويكون هذا المبلغ غير مسترد. 3. الالتزام بالقوانين والأنظمة السارية ذات العلاقة والتعليمات التي تصدرها الوزارة. 4. تبقى رخصة التشغيل بعد التمليك على نفس مجرى الخط ولا يجوز نقلها على مجرى خط آخر.

مادة (22)
1.يمنح مستأجر رخصة التشغيل والذي يرغب بتملكها وفقا للمادة (21) من هذا النظام خصم ما نسبته (20%) من قيمة ثمن تملك رخصة التشغيل والبالغة (15000) خمسة عشر ألف دينار أردني إذا استمر في استعمال المركبة المشغلة حالياً على نفس رخصة التشغيل، شريطة أن يتملك الرقم في السنة الأولى من تاريخ صدور هذا النظام. 2. يمنح مستأجر رخصة التشغيل والذي يرغب بتملكها ويقوم بإحضار مركبة جديدة سنة إنتاجها من نفس سنة طلب التمليك خصم إضافي بنسبة (30%) من قيمة ثمن تملك رخصة التشغيل والبالغة (15000) خمسة عشر ألف دينار أردني (20%+30%=50%) شريطة أن يتملك الرقم في السنة الأولى من تاريخ صدور هذا النظام.

مادة (23)
مع مراعاة أحكام المادة (21) من هذا النظام يمنح مستأجر رخصة التشغيل والذي يرغب بتملكها، ولديه مركبة مر على سنة إنتاجها أكتر من عشر سنوات خصماً إضافياً بنسبة (10%) من قيمة ثمن تملك رخصة التشغيل والبالغة (15000) خمسة عشر ألف دينار أردني إذا أحضر مركبة جديدة سنة إنتاجها من نفس سنة طلب التملك (20%+30%+10%=60%) شريطة أن يتملك الرقم في السنة الأولى من تاريخ صدور هذا النظام.

مادة (24)
يجوز لمستأجر رخصة التشغيل بموجب عقد إيجار ساري المفعول قبل صدور هذا النظام أن يستمر في استئجار رخصة التشغيل على أن يستمر في دفع بدل الإيجار المحدد.

مادة (25)
مع مراعاة أحكام المادة (24) من هذا النظام لا يجوز لمستأجر رخصة التشغيل أن يغير عقد الإيجار لأي شخص آخر.

مادة (26)
لا يجوز لمستأجر رخصة التشغيل أن يغير مجرى خط رخصة التشغيل إلى مجرى آخر.

مادة (27)
تلغى رخصة التشغيل المستأجرة بعد انقضاء مدة تزيد عن سنة واحدة على تاريخ انتهاء سريانها.

مادة (28)
تحدد الوزارة حاجة كل منطقة إلى مكتب تكسي أو أكثر وفقاً للدراسات التي تجريها الدائرة المختصة في الوزارة لهذا الغرض.

مادة (29)
يتولى مكتب التكسي تقديم خدمة الطلبات الخاصة للمواطنين.

مادة (30)
يلتزم مكتب التكسي باستخدام عداد الأجرة في جميع مركباته لاحتساب قيمة الأجرة، على أن تحدد الوزارة المواصفات الفنية للعدادات وكيفية استخدامه وقيمة بداية الأجرة بموجب تعليمات تصدر لهذا الشأن من الوزير.

مادة (31)
يلتزم مكتب التكسي بدفع مبلغ وقدره (50) خمسين دينارا أردنيا أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً للوزارة للحصول على الطلب، ويكون هذا المبلغ غير مسترد.

مادة (32)
يلتزم من رست عليه القرعة بتفعيل المكتب خلال تسعين يوما من تاريخ إجراء القرعة.

مادة (33)
يلتزم من يحصل على ترخيص تشغيل مكتب التكسي أن يحضر ثلاث مركبات ويمنح (20%) من قيمة ثمن تملك رخصة التشغيل عن كل مركبة سنة إنتاجها من نفس سنة رخصة التشغيل خلال مدة تسعون يوما.

مادة (34)
تطبق أحكام المواد (9، 10، 11، 12) من هذا النظام على إجراء القرعة لمكتب التكسي.

مادة (35)
يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة (36)
يجوز إصدار موافقات لتمليك رخصة تشغيل لخطوط سير ومكاتب التكسي تحقيقاً لمقتضيات المصلحة العامة بموافقة الوزير، على أن يكون ذلك خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور هذا النظام.

مادة (37)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (38)
على الجهات المختصة بتنفيذ أحكام هذا النظام كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 04/01/2010م الثامن عشر من محرم من عام 1431هـ. د.سلام فياض رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.