قرار مجلس الوزراء رقم (14) لعام 2009م بنظام المحافظة على سرية المعلومات في قطاع الأوراق المالية


مجلس الوزراء بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته ولاسيما المادة (70) منه، وبعد الإطلاع على قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004م ولاسيما أحكام المادة (10) منه، وعلى قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004، وتنسيب رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية رقم (28) بتاريخ 14/12/2009م، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، أصدر النظام التالي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: القانون: قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م. قانون الهيئة: قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004م. الهيئة: هيئة سوق رأس المال. الموظف: كل شخص طبيعي يعين بقرار من المرجع المختص في إحدى الوظائف المصنفة أو بعقد. بنك التسوية: البنك المعتمد من السوق لإتمام عقد التداول ونقل ملكية الأوراق المالية من البائع إلى المشتري وتسديد أثمانها بشكل نهائي وغير مشروط. الوسيط المعتمد: أي مستخدم لدى الشركة العضو مرخصاً من الهيئة ومعتمداً من السوق للإتجار في الأوراق المالية لحساب الشركة العضو أو الغير، ويقوم بإدخال أوامر البيع والشراء من خلال نظام التداول الإلكتروني لدى السوق.

مادة (2)
تسري أحكام هذا النظام على كل من: 1.الهيئة وتشمل: أ- رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه. ب- موظفو الهيئة. ج- المدققون والمستشارون الخارجيون. 2. السوق وتشمل: أ. رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه. ب. موظفو السوق. ج. المدققون والمستشارون الخارجيون. 3. المركز ويشمل كافة موظفيه والعاملين فيه، والمدققين والمستشارين الخارجيين. 4. شركات الأوراق المالية وتشمل: أ. رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه. ب. موظفو الشركة. ج. المدققون والمستشارون الخارجيون. 5. صناديق الإستثمار وموظفوها وتشمل: أ. مدير الصندوق وموظفوه. ب. أمين الصندوق وموظفوه. ج. مدير الاستثمار موظفوه. د. المدققون والمستشارون الخارجيون. 6. ممتهنو المهن المالية. 7. الحافظ الأمين وموظفوه.

مادة (3)
يحظر على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكافة موظفي الهيئة ومدققيها الخارجيين والمتعاقدين معها استغلال أو إفشاء أية معلومات داخلية وصلت إليهم بحكم مناصبهم أو أعمالهم أو علاقتهم بالهيئة لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية لمصلحتهم الخاصة أو لمصلحة الغير بشكل مباشر أو غير مباشر.

مادة (4)
تعتبر معلومات داخلية لدى الهيئة تلك المعلومات والبيانات والسجلات والوثائق التي يطلع عليها موظفو الهيئة المختصون من خلال دخولهم على نظام التداول أو من خلال عمليات الإشراف والرقابة والتحقيق والتفتيش على الجهات الخاضعة لرقابتها، ولا يجوز الإطلاع على تلك المعلومات إلا من قبل الموظفين المختصين وضمن حدود العمل.

مادة (5)
1-يجب على موظفي الهيئة القائمين بأعمال التفتيش على شركات الأوراق المالية والسوق والمحافظة على سرية كافة المعلومات والبيانات والوثائق والمستندات التي يطلعون عليها بحكم تنفيذ مهامهم. 2- يكون موظفو الهيئة الوارد ذكرهم في الفقرة (1) أعلاه مسؤولين مسؤولية مباشرة عن أي تسريب للمعلمات التي حصلوا عليها خلال عمليات التفتيش، ويحق للهيئة إتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة بحقهم وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات.

مادة (6)
إذا إطلع موظفو الهيئة على معلومات داخلية أو بيانات أو وثائق أو مستندات خاصة بالشركات أو السوق أو المركز أو ممتهني المهن المالية، فيجب عليهم الاحتفاظ بسرية تلك المعلومات، ولا يجوز الكشف عنها إلا في الحدود المسموح بها قانوناً.

مادة (7)
على الرغم مما جاء في المواد (4-6) من هذا النظام، يجوز للهيئة، وفي سبيل تحقيق المصلحة العامة، القيام بما يلي: 1-نشر أية معلومات تعتبر داخلية إذا تبين لها أن نشر تلك المعلومات ضرورياً لحماية جمهور المستثمرين وتحقيقاً للشفافية وسلامة التعامل في الأوراق المالية. 2- إطلاع الهيئات أو الجهات التي تمارس إختصاصات تنظيمية وإشرافية على المؤسسات المالية وعملياتها في فلسطين على معلومات أو بيانات حصلت عليها الهيئة بحكم ممارسة أعمالها بالقدر الذي يساعد تلك الهيئات على أداء مهامها، وبعد تعهدها بالحفاظ على سرية المعلومات واستخدامها حصرياً للغايات التي طلبت من أجلها. 3- تبادل المعلومات مع هيئات الرقابة على الأوراق المالية خارج فلسطين بالقدر الذي ترى أنه يحقق المصلحة العامة وحماية جمهور المستثمرين ونزهة التعامل في الأسواق المالية، على أن يكون ذلك على أساس المعاملة بالمثل، وفي إطار مذكرات تفاهم أو اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف تكفل حماية سرية المعلومات وحصر إستخدامها في الغايات التي قدمت من أجلها. 4- نشر العقوبات أو أية مخالفات لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات السارية وفق ما تراه منساباً، كما يجوز لها نشر أية إجراءات إتخذتها بحق الجهات المخالفة.

مادة (8)
1-تعتبر المعلومات والبيانات والسجلات التالية داخلية لدى السوق ولا يجوز الإطلاع عليها إلا من قبل موظفي السوق المختصين: أ-المعلومات والبيانات التي يطلع عليها موظفو السوق من خلال إستخدامهم نظام التداول. ب- المعلومات والبيانات المتعلقة بأسماء المتعاملين في الأوراق المالية وحجم تعاملهم والمالكين ومقدار ملكيتهم التي يطلع عليها موظفو السوق خلال إستخدامهم للمركز، وكذلك المعلومات والبيانات التي تحتويها سجلات التحويلات المستثناة من التداول. ج- المعلومات المتعلقة بالأوضاع المالية للشركات الأعضاء في السوق، غير تلك المعلومات التي يتوجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات السارية. د- المعلومات التي تحصل عليها السوق خلال التحقيق والتفتيش. ه- المعلومات التي تطلبها الجهات الحكومية والتي تعتبر داخلية بطبيعتها. و- مداولات إجتماعات مجلس الإدارة بخصوص توزيع الأرباح أو زيادة رأس المال وبما لا يتعارض مع قواعد الإفصاح المعمول بها. ز- المعلومات التي تؤثر أو قد تؤثر على سعر الورقة المالية بشكل مباشر أو غير مباشر. ح- معلومات أو مداولات أعضاء مجلس الإدارة المتعلقة بالإعداد للهيئة العامة العادية أو غير العادية أو ما يخص هيكلية الشركة أو إستراتيجيات الشركة أو مشاريعها المستقبلية أو التحقيقات الداخلية أو التغييرات مما يؤثر أو قد يؤثر على سعر الأوراق المالية للشركة. ط- المعلومات الداخلية لدى الشركات غير المفصح عنها والتي تؤثر أو قد تؤثر على سعر الورقة المالية. 2- يجوز لمجلس إدارة السوق الإطلاع على المعلومات اللازمة للممارسة مهامه الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة. 3- يجوز لمجلس إدارة السوق وفقاً لقانون، الكشف عن أي من المعلومات الداخلية أو البيانات المالية أو السجلات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة بعد التنسيق مع الهيئة.

مادة (9)
1-يحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة السوق والرئيس التنفيذي وموظفيه ومستشاريه ومدققي حساباته والمتعاقدين معه الكشف عن المعلومات أو البيانات الداخلية أو كشف تفاصيل البيانات المالية الخاصة بالسوق أو أية بيانات داخلية أخرى. 2- يحظر على عضو مجلس إدارة السوق نقل أية معلومات داخلية إلى الشركة التي يمثلها أو أي طرف آخر تحت طائلة المسؤولية وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات السارية.

مادة (10)
يحظر على السوق ورئيسه التنفيذي ومسؤوليه وموظفيه ومدققي حساباته والمتعاقدين معه إفشاء أو تسريب أية معلومات متعلقة بمعاملات شركات الأوراق المالية الأعضاء وممتلكاتها أو معاملات الشركات المدرجة وممتلكاتها أو معاملات المستثمرين وممتلكاتهم لأي شخص باستثناء ما تسمح به القوانين، إلا إذا كانت هذه المعلومات عامة أو سبق وتم نشرها للجمهور.

مادة (11)
1-يحتفظ المركز بسرية كافة المعلومات التي تتعلق بتسجيل مصدري الأوراق المالية والإبداع المركزي لأوراقها المالية وخدمات المقاصة والتسوية وتحويل ملكية الأوراق المالية وعمليات الرهن والحجز عليها وفتح حسابات العملاء. 2- يلتزم المركز والموظفين العاملين لديه بعدم إفشاء أو تسريب المعلومات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة لأي شخص. 3- يحق للمركز تبادل المعلومات الواردة في الفقرة (1) مع الهيئة والسوق والمصدر وشركات الأوراق المالية الأعضاء والحافظ الأمين وبنك التسوية في الحدود التي يسمح بها القانون والأنظمة والتعليمات.

مادة (12)
يحظر على المركز أو أي من العاملين فيه إفشاء أو تسريب أية معلومات تتعلق بمعاملات شركات الأوراق المالية أو بملكية مالكي الأوراق المالية باستثناء ما تسمح به القوانين، إلا إذا كانت هذه المعلومات متوفرة علناً وتم نشرها للجمهور.

مادة (13)
1-يحظر على شركات الأوراق المالية وأمناء الحفظ ورئيس وأعضاء مجالس إدارتهم ومدرائهم وموظفيهم والمتعاقدين معهم تسريب أو إفشاء أية معلومات لأي شخص تتعلق بمعاملات العملاء أو أوامر البيع أو الشراء أو ودائع الأوراق المالية الخاصة بهم دون إذن خطي من العملي في كل مرة يطلب فيها الكشف عن معلومات داخلية. 2- لا ينطبق الحظر المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة على المعلومات الواجب تقديمهما للهيئة أو السوق بموجب القوانين والأنظمة والتعليمات السارية.

مادة (14)
تلتزم شركات الأوراق المالية وأمناء الحفظ بإتخاذ كافة الإجراءات الضرورية التي تضمن عدم تسيب المعلومات الخاصة بعملائها أو حساباتهم لديها، على أن يتم تزويد الهيئة بهذه الإجراءات.

مادة (15)
1-يحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة الأوراق المالية وأمناء الحفظ ومدرائهم وموظفيهم والمتعاقدين معهم القيام بما يلي: أ-التعامل في الأوراق المالية لدى السوق بناءً على معلومات داخلية حصلوا عليها بحكم مناصبهم. ب-نشر الشائعات عن بيع أو شراء الأوراق المالية. 2- يقع باطلاً كل تعامل يجريه أي شخص في إطار التصرفات المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة.

مادة (16)
1-يحظر على صندوق الاستثمار ومديره وأمينه ومدير الاستثمار وأمناء الحفظ وكافة العاملين والمستخدمين لديهم القيام بما يلي: أ-تسريب أو إفشاء أية معلومات لأي شخص تتعلق بصفقات المستثمر في وحدات الاستثمار دون إذن خطي صريح من المستثمر. ب- تسريب أو إفشاء أية معلومات تتعلق بعدد وحدات الاستثمار أو عوائدها أو أرباحها المتحققة لحاملها. 2- لا ينطبق الحظر المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة على المعلومات الواجب توفيرها إلى الهيئة أو السوق أو المركز بموجب القوانين والأنظمة والتعليمات السارية.

مادة (17)
1-يحظر على المستشار المالي تسريب أو إفشاء أية معلومات أو أمور داخلية خاصة بالمصدر أو مركزه المالي قبل إعداد رأيه المهني ونشره للغير. 2- يحظر على مستشار الاستثمار تسريب أو إفشاء أية معلومات أو أمور داخلية تتعلق بالتعامل والاستثمار في الأوراق المالية قبل إعداد رأيه المهني ونشره للغير. 3- يحظر على الوسطاء المعتمدين العاملين لدى شركات الأوراق المالية إستغلال أية معلومات داخلية وصلت إليهم بحكم عملهم أو إفشائها للغير، حتى بعد إنتهاء عملهم لدى الشركة.

مادة (18)
يحظر على أي شخص غير مطلع تنامى إليه أي معلومات داخلية ويعلم أن مصدرها شخص مطلع إستغلال هذه المعلومات لغايات تحقيق مكاسب مادية أو معنوية له أو لغيره أو إفشاء أي من هذه المعلومات إلى أي شخص آخر.

مادة (19)
يحق للهيئة، عند مخالفة أحكام هذا النظام، اتخاذ الإجراءات التأديبية والغرامات والعقوبات بحق المخالفين وفقاً لنظام العقوبات والغرامات على المتعاملين في قطاع الأوراق المالية الساري.

مادة (20)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (21)
على الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 14/12/2009م. السابع والعشرين من ذو الحجة من عام 1430ه. د. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.