قرار مجلس الوزراء رقم (13) لعام 2009م باللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولاسيما المادة (70) منه، واستناداً إلى قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005م ولاسيما أحكام المادة (34) منه، وبعد الاطلاع على قانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنة 1953م، وعلى القانون رقم (10) لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها، وعلى قانون المواصفات والمقاييس رقم (6) لسنة 2000م، وعلى قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م، وعلى أحكام القرار الرئاسي رقم (33) لسنة 1998م، بشأن مأموري الضبط القضائي لوزارة التموين وبناءً على تنسيب وزير الاقتصاد الوطني. وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/11/2009م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، أصدر اللائحة التالية:

الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الاقتصاد الوطني. الوزير: وزير الاقتصاد الوطني. الدائرة المختصة: الإدارة العامة لحماية المستهلك في الوزارة. المستهلك: كل من يشتري أو يستفيد من سلعة أو خدمة. المزود: الشخص الذي يمارس باسمه أو لحساب الغير نشاطاً يتمثل بتوزيع أو تداول أو تصنيع أو تأجير السلع أو تقديم الخدمات. السلعة: كل منتج صناعي أو زراعي أو تحويلي أو نصف مصنع وأية مادة أخرى تعتبرها الوزارة سلعة لغايات تطبيق أحكام القانون. الخدمة: كل عمل يتمثل بنشاط تقني أو حرفي أو مادي تقدمه أية جهة متخصصة مقابل أجر متفق أو محدد أو بموجب تسعيرة معلنة. بطاقة البيان: كل البيانات والرموز الخطية والعلامات التجارية أو أي شيء تصويري أو وضعي سواء كان مكتوباً أو مطبوعاً أو منقوشاً أو معلناً أو ملحقاً أو ملصقاً أو متضمناً أو تابعاً لأية سلعة ويكون مخصصاً لعبوات أو أغلفة السلع التي تعرض للمستهلك. موظفو الضابطة القضائية: الموظفون في الدائرة المختصة، الذين يسميهم الوزير لتولي أعمال الضبط القضائي، المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة وأحكام هذه اللائحة. الفحص: الفحص الحسّي والفحص المخبري. الفحص الحسي: الفحص الذي يتم بإستخدام إحدى الحواس. الفحص المخبري: الفحص الذي يتم في إحدى المختبرات المعتمدة رسمياً. القانون: قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005م.

مادة (2)
تهدف هذه اللائحة إلى ما يلي: 1. تحديد الإجراءات الواجب إتباعها لضمان حماية حقوق المستهلك وسلامته وحصوله على السلع والخدمات والمعلومات المتعلقة بهما وفق أحكام القانون. 2. اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراقبة السلع والخدمات وضبط السوق الفلسطيني وتوحيد آليات الرقابة والتفتيش على السلع والخدمات.

مادة (3)
يطبق على السلع المعروضة أو المتداولة في الأسواق ما يلي: 1. التعليمات الفنية الإلزامية المنصوص عليها وفقاً لأحكام قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية المعمول به. 2. معايير سلامة وجودة السلعة والخدمة لدى استعمالها بشكل ملائم وطبيعي، وفقاً للتشريعات الأخرى ذات العلاقة. 3. المواصفات والقواعد الفنية العالمية لأية سلعة لم تحدد لها تعليمات فنية إلزامية في فلسطين.


الفصل الثاني
حقوق المستهلك
مادة (4)
إضافة إلى ما كفلته القوانين الأخرى من حقوق للمستهلك، يتمتع المستهلك بالحقوق التالية: 1. حرية اختيار السلعة أو الخدمة دون وضع أية شروط أو معوقات. 2. الحصول على معلومات صحيحة وواضحة ووافية تتعلق بالسلعة أو الخدمة والشروط المتعلقة بأي منهما، إضافة إلى ثمنها وميزاتها وطرق استعمالها والأخطار التي قد تنتج عن هذا الاستعمال. 3. حق المستهلك في الحصول على ما يثبت شراءها أية سلعة أو تلقيه أية خدمة وقيمة وتاريخ الشراء ومواصفات السلعة التي تم شرائها وعددها أو كميتها أو الخدمة التي تم تلقيها ونوعها. 4. استبدال السلعة أو إصلاحها أو إرجاعها أو الرجوع عن الخدمة واسترداد المبالغ التي دفعها لقاء الحصول على السلعة أو الخدمة، في حال عدم مطابقتها للشروط المتفق عليها أو المعمول بها. 5. ضمان صلاحية المنتج. 6. إنشاء جمعيات حماية المستهلك والمشاركة مع المؤسسات والمجالس واللجان المتصل عملها بحماية المستهلك والانتساب إليها. 7. تقديم الشكاوى بشأن أية سعلة للجهات المختصة أو ذات العلاقة إذا كانت لا تتفق والتعليمات الفنية الإلزامية أو الشروط المتفق عليها بين المزود والمستهلك. 8. تقديم الشكاوى بشأن أية خدمة للجهات المختصة أو ذات العلاقة، إذا كانت لا تحقق رغبة المستهلك. 9. التقاضي مباشرة أو بواسطة جمعيات حماية المستهلك، لصون حقوقه أو التعويض عليه من الأضرار التي تكون قد لحقت به. 10. صحة العروض التي تتعلق باستلام أية جائزة أو هدية والمعلقة على واقعة دفع مبلغ من المال حتى ولو كان زهيداً وإذا كانت العروض تشكل أعباء مالية، ويجوز للمستهلك التأكد من صحتها من قبل الجهات الصادرة عنها.


الفصل الثالث
مهام الدائرة المختصة
مادة (5)
تتولى الدائرة المختصة، المهام التالية: 1. اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة السلع والخدمات ومطابقتها للتعليمات الفنية الإلزامية وفق أحكام القانون وهذه اللائحة. 2. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أي إعلان صادر عن أي مزود، بشأن أية سلعة أو خدمة، بما يتفق وأحكام القانون وهذه اللائحة. 3. استلام عينات الفحص وتسليمها للمختبر. 4. استلام نتائج عينات الفحص من المختبر وتسليمها للمزود. 5. إعلام الجمهور عن المخاطر الناتجة عن تداول أي سلعة وأية خدمة بالتنسيق مع جمعيات حماية المستهلك. 6. تلقي شكاوي المستهلكين وفحصها ومتابعتها بالتنسيق مع جمعيات حماية المستهلك والجهات ذات العلاقة.

مادة (6)
تعد الدائرة المختصة سجلاً في الوزارة لقيد الشكاوى، على أن يشتمل على البيانات التالية: 1. اسم مقدم الشكوى وعنوانه وصفته. 2. اسم المشكو عليه وعنوانه وطبيعة نشاطه. 3. نوع المخالفة محل الشكوى. 4. الأدلة التي تقوم عليها الشكوى والمستندات المتصلة بها إن وجدت. 5. أية وثائق أو بيانات أخرى لازمة تطلبها الدائرة المختصة.

مادة (7)
1. يجوز للدائرة المختصة رفض تسلم أي شكوى غير مستوفية لأي من البيانات والمستندات المحددة في المادة (6) المذكورة أعلاه. 2. على الدائرة المختصة، المحافظة على سرية المعلومات المقدمة إليها من المشتكي.

مادة (8)
على الدائرة المختصة التحقق من صحة الشكوى والرد عليها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها وفق أحكام القانون وهذه اللائحة، وذلك خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ تسلمها الشكوى.


الفصل الرابع
تداول السلع
مادة (9)
يجب على المزود عند عرضه أو تداوله لأية سلعة الالتزام بأحكام المادة (3) من هذه اللائحة.

مادة (10)
يجب على المزود أن يبين للمستهلك، الطريقة الفضلى لاستعمال السلعة أو الخدمة، باللغة العربية وبشكل واضح ومقروء.

مادة (11)
1. يجب على المزود أن يوفر للمستهلك المعلومات الأساسية حول تقدير المخاطر المرتبطة باستعمال السلعة أو الخدمة وعليها أن ينبهه إلى المخاطر التي تلحق به جراء استعمالها بشكل مخالف أو خطر اقتراب الأطفال منها إذا كانت طبيعتها تستلزم ذلك. 2. يجب على المزود إعلام المستهلك بكيفية الوقاية من الأضرار المحتملة للسلعة أو الخدمة وكيفية علاجها في حال حدوثها.

مادة (12)
يلتزم مزود السلعة أو الخدمة، بتقديم المعلومات للمستهلك، عن طبيعة أي منهما، وعن مدى وجود عيوب فيها ومدى حاجتها للإصلاح قبل استعمالها.

مادة (13)
يجب على المزود أن يضع على جميع المراسلات والمستندات والمحررات التي تصدر عنه في تعامله أو تعاقده مع المستهلك بما في ذلك المحررات والمستندات الإلكترونية، البيانات التي من شأنها تحديد شخصيته.

مادة (14)
يجب على المزود أن يدون على السلع المعبأة بعبوات معدنية أو زجاجية أو بلاستيكية أو كرتونية أو ورقية أو شفافية إرشادات أو رسومات للمستهلك حول الطريقة المثلى للتخلص منها بعد استعمالها بشكل يؤدي للمحافظة على بيئة نظيفة.

مادة (15)
1. يجب على المزود أياً كانت أنواع تجارته أو نشاطه أو خدماته، أن يلتزم بما يلي: أ. إشهار سعر كل سلعة عليها أو على الرف التي تكون السلعة معروضة عليه، أو بموجب قائمة موضح عليها أسعار السلع أو الخدمة المعروضة، أو أن تكون معلقة في مكان بارز ظاهر للعيان. ب. تحديد ثمن السلعة أو الخدمة بالعملة المتداولة قانوناً ويجوز بالإضافة إلى ذلك، ذكر ما يعادله بالدولار أو أية عملة أخرى. 2. على المؤسسات التي تقدم خدمات كالفنادق والمطاعم والمقاهي والمراكز التجارية وغيرها، أن تعلن عن أسعار خدماتها وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة.

مادة (16)
يجب على المزود تسليم المستهلك فاتورة عند الشراء وأن يدون عليها، على الأقل، المعلومات التالية: 1. اسم المزود ورقم تسجليه في السجل التجاري وعنوانه. 2. تعريف السلعة أو الخدمة ووحدة البيع أو التأجير. 3. الثمن والكمية المتفق عليها ومقدار الضرائب والرسوم المستوفاة والقيمة الإجمالية للفاتورة وتاريخ إصدارها.

مادة (17)
لا يجوز أن تتضمن بطاقة بيان سلع بدائل حليب الأم أية عبارات تثبط من ممارسة الرضاعة الطبيعية ولا يجوز أن تتضمن أية رسومات أو صور لأطفال قد توحي بمثالية استعمال هذه المنتجات.

مادة (18)
1. يجوز تداول السلع المعدلة وراثياً، شريطة أن تتضمن بطاقة البيان، أنها معدلة وراثياً وأنها لا تضر بالصحة العامة. 2. على المزود الاحتفاظ في أماكن تداول السلعة، بالمستندات الرسمية والتي تشير إلى أنها معدلة وراثياً ولا تضر بالحصة العامة، إذا كانت طبيعة تلك السلع لا تحتمل وضع بطاقة بيان عليها.

مادة (19)
1. يحظر إستيراد أو إدخال أو تداول أو الاحتفاظ في مواقع الإنتاج أو التصنيع أو أماكن العرض، بأي من السلع أو المواد التالية: أ. السلع المنتهية الصلاحية أو الفاسدة أو المغشوشة أو المقلدة (المزورة) ويحظر إرجاعها، كما يجب وضعها في مكان مخصص لها وإتلافها وفق أحكام هذه اللائحة. ب. السلع التي تحمل بطاقة بيان مدون عليها معلومات غير مطابقة لحقيقتها. ج. المواد التي يحظر استخدامها في الصناعة وفقاً للتشريعات ذات العلاقة. د. الموازين والمكاييل غير المعتمدة أو غير المعايرة من الجهات المختصة. ه. السلع غير المرفق معها الأوراق والمستندات والشهادات الخاصة بها من بلد التصدير، على أن تكون موثقه حسب الأصول. و. السلع المنتجة أو المصنعة أو المعبأة في المستوطنات المقامة على الأرض المحتلة، عام 1967 والواردة إلى السوق الفلسطيني. ز. السلع غير المطابقة للتعليمات الفنية الالزاميه الخاصة بها والمعتمدة من مؤسسة المواصفات والمقاييس أو التي لا تتفق مع معايير السلامة. ح. السلع التي تستورد وتوزع في فلسطين من غير الوكيل التجاري، إذا كان لها وكيلاً تجارياً مسجلاً، لدى الوزارة. ط. المواد والسلع التي تستخدم بالغش. ي. السلع التي لا تحمل بطاقة بيان باللغة العربية أو لا تتضمن بطاقة بيانها بلد المنشأ أو المصدر. ك. السلع المقرر إرجاعها من السلطات المختصة وفقاً للقوانين ذات العلاقة ويجب الاحتفاظ بها في مكان مخصص لها، على أن يدون عليها، ما يستدل منه على أنها سلعاً ليست للبيع. ل. المواد الخام التي تستعمل في الصناعة ولا تحمل بطاقة بيان تدل على مكوناتها وتاريخ صلاحيتها بإستثناء المواد التي لا يمكن استخدامها دون تفريغها من عبواتها، على أن يتم الاحتفاظ بعبواتها أو فواتيرها. م. المواد الخام التي تدخل في الصناعات غير الغذائية المحلية أو المستوردة، إلا إذا كانت معبأة في عبوات مدون عليها عبارة للصناعة فقط وغير مخصصة للأكل. ن. استعمال مواد خام مدة صلاحيتها أقل من مدة صلاحية السلعة المصنعة، إلا إذا كانت السلعة المصنعة قد تعرضت لطرق تصنيع تسمح بإطالة مدة صلاحيتها. س. أية خدمة إذا كانت لا تعر عن حقيقتها أو كانت تنطوي على تضليل أو خداع. 2. يحظر استيراد أو إدخال السلع التي انقضى على تاريخ إنتاجها أو تصنيعها أكثر من ثلث المدة باستثناء المواد المتبرع بها كمساعدات إنسانية شريطة أن يدون عليها عبارة متبرع بها أو ليست للبيع.

مادة (20)
يلتزم المزود بما يلي: 1. تأمين القطع أو الأجزاء اللازمة لاستعمال سلعة أو خدمة معينة خلال المدة المحددة في العقد ويجوز الاتفاق على إعفاء المزود منها، ما لم يكن وكيلاً تجارياً لها. 2. توفير المواصفات التي اشترط المستهلك وجودها بموجب العقد المبرم بينه وبين المستهلك. 3. ضمان العيوب الخفية التي تنقص من قيمة السلعة أو الخدمة نقصاً محسوساً أو تجعلها غير صالحة للإستعمال الذي أُعدت له وفقاً لطبيعتها أو لأحكام العقد. 4. ضمان صيانة السلعة حسب شروط العقد وتبديل السلع خلال مدة يتم الاتفاق عليها بين المزود والمستهلك. 5. ضمان حق المستهلك في ارجاع السلعة والعدول عن البيع إذا كانت السلعة لا تتفق مع المواصفات والشروط المطلوبة في العقد. 6. ضمان حق المستهلك في تبديل السلعة بسلعة أخرى تتفق مع المواصفات والشروط المطلوبة بعد موافقة المستهلك على ذلك، خلال مدة يتفق عليها المزود والمستهلك، أو خلال مدة شهر من تاريخ إرجاع السلعة.

مادة (21)
1. إذا تبين للمزود أن السلعة التي وضعت للتداول في الأسواق تتضمن عيباً من شأنه أن يضر أو أن يشكل خطراً على صحة وسلامة المستهلك، يتوجب عليه القيام بما يلي: أ. إعلام الدائرة المختصة في الوزارة عن المخاطر المذكورة وعليه أن يحدد الإجراءات التي اتخذها. ب. إعلام الجمهور بكافة وسائل الإعلام عن هذه العيوب وتحذير المستهلك من المخاطر التي قد تنتج عنها، بالتنسيق مع الدائرة المختصة. 2. إضافة على الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، على المزود اتخاذ كافة الإجراءات التالية: أ. التوقف عن تداول السلعة أو الخدمة. ب. سحب السلعة من الأسواق فوراً. ج. استرداد أو استبدال السلعة التي جرى بيعها أو تأجيرها وإعادة الثمن المدفوع.


الفصل الخامس
الإعلان عن السلعة أو الخدمة
مادة (22)
1. يحظر الإعلان عن أية سلعة إذا كانت البيانات المدونة على بطاقة بيانها غير مطابقة لحقيقتها. 2. يحظر الإعلان عن أية خدمة إذا كانت المعلومات عنها لا تعبر عن حقيقتها أو كانت تنطوي على تضليل أو خداع.

مادة (23)
تعتبر البيانات والإعلانات والعروض مضلِلَة، في الحالات التالية: 1. الإعلان أو العرض الذي يحدد فيه ثمن السلعة أو الخدمة المعلن عنها بدفعات شهرية دون تحديد قيمة الدفعة للسلعة أو الخدمة أو مدة التقسيط. 2. الإعلان الذي يذكر طريقة لصنع السلعة غير مطابقة لحقيقة صنعها. 3. إيهام المستهلك بأنه حصل على هدية مجانية غير مشمولة بسعر السلعة المقرونة بها. 4. الإعلان الذي يتضمن عروضاً خاصة بالحصول على مكتسبات أو خدمات أو تسهيلات دون تحديد التزامات المستهلك للحصول عليها والفترة الزمنية المحددة للحصول عليها. 5. إعلانات مداواة الأمراض بالأعشاب، أو بالسحر أو بأدوية مبهمة أو انتحال صفة الأطباء. 6. الإعلان الذي يتضمن تغييراً أو تبديلاً أو إخفاءً لحقيقة بلد المنشأ للسلعة. 7. الإعلان عن تنزيلات قيمتها غير محددة أو غير حقيقة على أسعار السلع. 8. الإعلان الذي لا يتضمن تحديد الأحجام أو الأوزان أو العدد أو أي قياس آخر لأية سلعة أو خدمة. 9. الإعلان الذي لا يتضمن تحديد المواصفات لتبيان أسباب الفوارق في أسعار أية سلعة أو خدمة. 10. الإعلان الذي يستخدم علامة مزورة أو مقلدة.

مادة (24)
1. للدائرة المختصة، اتخاذ الإجراءات اللازمة بمنح المعلن مدة محددة لتصويب الإعلان، بما يتفق مع أحكام القانون وهذه اللائحة. 2. للدائرة المختصة، تصحيح الإعلان وإعلام الجهور في جريدتين يوميين وعلى نفقة المعلن عند التأكد من أن الإعلان مضلِلّ، ولم يصوب من قبل المعلن خلال المدة الممنوحة له.


الفصل السادس
الفحص
مادة (25)
1.تتولى الدائرة المختصة فحص السلع مخبرياً، في الحالات التالية: أ. عرض أية سلعة أو تداولها في السوق لأول مرة. ب. استيراد السلعة أو إنتاجها، وتعتبر السلعة المنتجة أو المصنعة محلياً مطروحة للبيع إذا أنهت جميع مراحل إنتاجها، وتم تخزينها في المخازن، دون أن يكون مدون عليها عبارة ما زالت تحت الاختبار أو كانت محملة في وسائط النقل للتوزيع. ج. الاشتباه بأنها قد تشكل خطراً على صحة المستهلك وسلامته. د. أثناء ممارسة أعمال المراقبة والتفتيش من قبل الوزارة أو الجهات المختصة للتأكد من سلامة السلعة. ه. بناءً على تعليمات من الوزير، للتأكد من سلامة السلعة وعدم تشكيلها أي خطر على حياة المستهلك. و. بناءً على شكوى مقدمة للدائرة المختصة. 2. يتحمل المزود، نفقات الفحص في الحالات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة.

مادة (26)
يتم فحص السلع على النحو التالي: 1. تؤخذ العينات من كل صنف ومن كل حمولة، إذا كانت السلعة محملة بوسائط نقل أو مخزنة أو معروضة على أن تكون العينات ممثلة وفقاً للرقم التشغيلي وتاريخ الإنتاج والانتهاء. 2. يتم سحب ثلاث عينات، تحرز وتشمع بالشمع الأحمر وترقم بأرقام سرية بمعرفة الدائرة المختصة، تحفظ العينة الأولى لدى التاجر مع تعهده بعدم التصرف بها، وتحفظ العينة الثانية لدى الدائرة المختصة، أما العينة الثالثة ترسل إلى المختبر المعتمد بواسطة الدائرة المختصة، لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة. 3. تفحص العينات في مختبرات معتمدة رسمياً. 4. على الدائرة المختصة بعد ظهور نتيجة الفحص في حالة مطابقتها للتعليمات الفنية الإلزامية تسليم المزود نسخة عنها فور تسلمها نتيجة الفحص من المختبر. 5. للمزود الحق في الاعتراض على نتيجة الفحص وطلب إعادة الفحص خطياً خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تسلم نتيجة الفحص. 6. إذا قررت الدائرة المختصة، إعادة الفحص بناء على طلب المزود، تفحص السلعة مرة أخرى من نفس العينات المحفوظة لدى الدائرة ولدى التاجر في مختبرين معتمدين، شريطة أن لا تزيد مدة الفحص عن 30 يوماً اعتباراً من تاريخ ظهور نتيجة الفحص الأول. 7. تعتبر نتيجة الفحص في المرة الثانية بالمقارنة مع نتيجة الفحص في المرة الأولى، نتيجة نهائية ويتم اتخاذ القرار المناسب بالاستناد إليها. 8. على الدائرة المختصة، بعد ظهور نتائج الفحص المخبري، اتخاذ القرار الفوري بفك التحفظ عن السلعة في حالة مطابقتها لشروط تداول السلع وفقا لأحكام هذه اللائحة. 9. على الدائرة المختصة، بعد ظهور نتائج الفحص المخبري، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال مخالفتها لشروط تداول السلع المنصوص عليها في هذه اللائحة ووفقاً لأحكام الفصل السادس من القانون. 10. يتحمل المزود نفقات فحص السلعة.


الفصل السابع
موظفو الضبط القضائي
مادة (27)
لغايات توحيد آلية الرقابة والتفتيش على السلع والخدمات في السوق المحلي، تشكل لجنة من موظفي الضبط القضائي من الوزارات التالية: - وزارة الاقتصاد الوطني رئيساً - وزارة المالية (دائرة الجمارك) عضواً - وزارة الصحة عضواً - وزارة الزراعة عضواً 2. على كل وزارة انتداب ممثل مختص من موظفيها في اللجنة. 3. تقوم اللجنة بمراقبة السوق بشكل دوري، على أن لا تقل رقابة المحلات التجارية عن مرة واحدة في كل شهر في كافة محافظات الوطن. 4. تحدد آليات عمل اللجنة في الجولات التفتيشية باتفاق رؤساء الدوائر الحكومية ذات العلاقة المذكورة في الفقرة (1) أعلاه. 5. يحرر محضر الجولة التفتيشية على النموذج المعد باتفاق الوزارات المذكورة في الفقرة (1) أعلاه.

مادة (28)
1. يجوز لموظفين من موظفي الضبط القضائي، فحص السلعة حسياً وضبطها لحين اتخاذ الإجراءات بشأنها، وفق أحكام القانون وهذه اللائحة. 2. يجوز لموظفي الضبط القضائي، إتلاف السلعة ميدانياً بموافقة المزود، إذا كانت السلعة تسبب ضرراً أو تشكل خطراً على الصحة العامة. 3. على موظفي الضبط القضائي، الإتلاف الفوري لسلع المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة عام 1967، الواردة إلى السوق الفلسطيني وفقاً للقوانين ذات الصلة، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وان يتم الإتلاف على نفقة المزود.

مادة (29)
1. لموظفي الضبط القضائي الحق في مراقبة الأسواق وأماكن تداول السلع بما فيها الباعة المتجولين ومعاينة الأماكن التي قد ترتكب فيها المخالفات المنصوص عليها في القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وأحكام هذه اللائحة، ولا يجوز لهم دخول المنازل إلا بإذن من النيابة العامة. 2. على موظفي الضبط القضائي، قبل القيام بأي من مهامهم المحددة في القانون وأحكام هذه اللائحة، إبراز بطاقة الضبطية القضائية للمزود.

مادة (30)
على أي شخص طبيعي أو اعتباري، تزويد موظفي الضبط القضائي بالمستندات والسجلات والوثائق التي تثبت صحة المعلومات التي يدلي بها.

مادة (31)
1. على أي موظف من موظفي الضبط القضائي، عند التحقق بوجود مخالفة، اتخاذ الإجراءات التالية: أ. تحرير محضر بأية مخالفة، وتزويد صاحب العلاقة بنسخة عنها. ب. حجز الأوراق والمستندات والوثائق والسجلات التي تثبت حصول المخالفة أو تتيح كشف كافة الأشخاص الذين اشتركوا في ارتكابها. ج. حجز السلع التي تبين أنها مزيفة أو سامة أو غير صالحة للاستهلاك البشري أو التي تعرض صحة المستهلك وسلامته للخطر، وغيرها من السلع غير المطابقة للتعليمات الفنية الإلزامية، مع مراعاة طبيعتها ومدة صلاحيتها، على أن لا تتجاوز مدة الحجز في كل الأحوال عن (45) يوماً. د. يستثنى من أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة، السلع التي مدة صلاحيتها أقل من (45) يوماً والسلع سريعة التلف. ه. إغلاق المحل احترازياً لحين صدور قرار من المحكمة المختصة. و. إتلاف السلع في الحالات المذكورة في الفقرتين (ج، د) وعلى نفقة صاحبها، شريطة موافقة المزود الخطية أو إحالتها للنيابة العامة لاتخاذ القرار المناسب. 2. يحظر على المزود التصرف بالسلع المضبوطة والمتحفظ عليها من قبل موظفي الضبط القضائي لحين اتخاذ القرار المناسب بعد صدور نتائج التحاليل المخبرية التي تثبت مطابقتها للتعليمات الفنية الإلزامية وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

مادة (32)
تعتبر المحاضر التي ينظمها موظفو الضبط القضائي، محاضر رسمية ولا يجوز الطعن فيها إلا بالتزوير.


الفصل الثامن
أحكام ختامية
مادة (33)
على المزود تعويض المستهلك عن الأضرار التي لحقت به من استخدام سلعة مخالفة لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وأحكام هذه اللائحة.

مادة (34)
مع مراعاة أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية المعمول به، تعتبر المخالفات الناتجة عن تداول السلع الغذائية وفقاً لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وأحكام هذه اللائحة، من الأمور المستعجلة.

مادة (35)
يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.

مادة (36)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.

مادة (37)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذه اللائحة، ويعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 23/11/2009م. السادس من ذو الحجة من عام 1430ه. د. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.