قرار مجلس الوزراء رقم (12) لعام 2009م بنظام استيراد أجهزة الاتصالات الخلوية واللاسلكية


مجلس الوزراء استناداً إلى القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته ولاسيما أحكام المادة (70) منه، وبعد الاطلاع على قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962م وتعديلاته، وعلى قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية رقم (3) لسنة 1996م، وعلى قانون تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين رقم (2) لسنة 2000م، وعلى قانون المواصفات والمقاييس رقم (6) لسنة 2000م، وبناءً على ما عرضه وزير المالية ووزير الاقتصاد الوطني ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية المنعقدة بتاريخ 02/11/2009م، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً، أصدر النظام التالي:
مادة (1)
يكون للكلمات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الدولة: دولة فلسطين. الوزارة: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. الوزير: وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. الدائرة: الدائرة المختصة في الوزارة باستلام الطلبات والحصول على الموافقات اللازمة لإستيراد الأجهزة. دائرة الجمارك: دائرة الجمارك والمكوس في وزارة المالية. المستورد: كل تاجر سواء أكان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً يستورد الأجهزة وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها. الأجهزة: أجهزة الاتصالات الخلوية واللاسلكية وقطع الغيار الخاصة بها. السجل: السجل المعدّ في الوزارة.

مادة (2)
تطبق أحكام هذا النظام على جميع مستوردي الأجهزة الذين يُتاجرون بها في الدولة.

مادة (3)
على الدائرة قبل استيراد الأجهزة الإلتزام بما يلي: 1. الحصول على الموافقات المطلوبة واستيفاء كافة الشروط اللازمة للاستيراد من وزارة الاقتصاد الوطني، وفقاً لقانون التجارة وقانون الوكلاء التجاريين وغيرها من القوانين والأنظمة ذات العلاقة. 2. الحصول على موافقة مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية بشأن المواصفات الفنية المعتمدة للأجهزة. 3. التحقق من التزام مقدم الطلب كافة الشروط اللازمة لترخيص إستيراد الأجهزة وفقاً لقانون الاتصالات السلكية واللاسلكية والأنظمة الصادرة بمقتضاه. 4. تسليم التصريح الخطي إلى دائرة الجمارك لبيان القيم الحقيقية للأجهزة المراد استيرادها. 5. تسليم التعهد الخطي على النموذج المعد لذلك، إلى دائرة الجمارك للتحقق بأن عملية الاستيراد مخصصة للدولة.

مادة (4)
1. يقدم مستوردو الأجهزة طلبات الاستيراد إلى الوزارة من أجل الحصول على جميع الموافقات اللازمة للاستيراد. 2. على الدائرة استلام الطلبات المقدمة إليها والحصول على جميع الموافقات اللازمة لاستيراد الأجهزة. 3. يصدر الوزير قراره بالقبول أو الرفض خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الدائرة الطلب. 4. إذا لم يصدر الوزير قراره خلال المدة المشار إليها في الفقرة (3) من هذه المادة يعتبر الطلب مرفوضاً، ويجوز لمقدم الطلب التظلم لدى الوزير خلال مدة أقصاها أسبوعان من تبلغه القرار أو بعد إنقضاء المدة المشار إليها أعلاه. 5. على الوزير الرد على التظلم خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ التظلم. 6. إذا رفض الوزير التظلم أو انقضت مدة التظلم، وفقاً لأحكام الفقرة (5) من هذه المادة يجوز للمتظلم الطعن في قرار الوزير خلال مدة أقصاها (60) يوماً لدى المحكمة المختصة.

مادة (5)
يلتزم المستورد، بعد استيراد الأجهزة بما يلي: 1. التصريح خطياً عن البيان الجمركي لمكتب الجمارك المختص، مرفقاً به نسخة إلكترونية تبيّن الأرقام المتسلسلة للأجهزة، واستبدال البيان الجمركي ببيان فلسطيني وفقاً للأنظمة والإجراءات المعتمدة لدى دائرة الجمارك في وزارة المالية. 2. عدم التصرف أو المتاجرة بالأجهزة، قبل تسليم الأرقام المتسلسلة للجمارك وقبل استيفاء جميع الشروط والإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه. 3. تزويد الدائرة بالسجلات المعدّة من قبل المستورد والتي تبين عدد ونوع ما لديه من أجهزة، وتاريخ وصولها وتاريخ بيعها وإسم المشتري وعنوانه، ورقم ترخيصه، وكشف بالمتبقي من الأجهزة في المخازن.

مادة (6)
1. تعد الوزارة سجلاً لقيد أسماء جميع مستوردي الأجهزة. 2. تزود وزارة الاقتصاد الوطني الوزارة، قائمة بأسماء جميع المستوردين المسجلين لديه شهرياً. 3. تزود الوزارة الجمارك قائمة بأسماء جميع المستوردين المرخصين لديها شهرياً.

مادة (7)
يكلف موظفو الضابطة الجمركية في دائرة الجمارك في وزارة المالية وبمساعدة موظفي الضبطية القضائية المنصوص عليهم في قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية، بما يلي: 1. فحص وتفقد الأجهزة الخاصة بها المخزونة والمنقولة والمعروضة لبيع في المحال التجارية والمخازن والمستودعات، وفي أية جهة كانت للتأكد من أرقامها المتسلسلة وتحديد مصدر شرائها. 2. التأكد من التزام المستوردين ومراكز الصيانة الخاصة بها بجميع شروط التراخيص المنصوص عليها في قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية. 3. ضبط وحجز الأجهزة وقطع الغيار التي تخالف شروط الترخيص والمواصفات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفقاً لأحكام قانون الجمارك والمكوس.

مادة (8)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (9)
على الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا النظام كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 02/11/2009م. الرابع عشر من ذو القعدة من عام 1430ه. د. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.