قرار مجلس الوزراء رقم (11) لعام 2009م بنظام تسوية أوضاع الموظفين الحاصلين على مؤهل علمي أقل من جامعي


مجلس الوزراء إستناداً إلى القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته ولاسيما أحكام المادة (68) منه؛ وبعد الإطلاع على القانون رقم (4) لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية؛ وعلى القانون رقم (4) لسنة 2005م بتعديل القانون رقم (4) لسنة 1998م؛ وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 06/04/2009م؛ أصدر النظام التالي:

الفصل الأول
مادة (1)
تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصّصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الدائرة الحكومية: أية وزارة أو دائرة أو مؤسسة عامة أو سلطة أو أي جهة أخرى تكون موازنتها ضمن الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية أو ملحقة بها. الوزير: رئيس الدوائر الحكومية المختصة. الموظف: الشخص المعين بقرار من جهة مختصة لشغل وظيفة مدرجة في نظام تشكيلات الوظائف المدنية على موازنة إحدى الدوائر الحكومية أي كانت طبيعة تلك الوظيفة أو مسماها. ولغايات هذا النظام يقصد بالموظف الحاصل على مؤهل علمي أقل من جامعي ومكلف فعلياً بوظيفة أشرافية. لجنة مجلس الوزراء: اللجنة المشكلة لمعالجة أوضاع الموظفين الحاصلين على مؤهل علمي أقل من جامعي بمشاركة ممثل عن الدائرة الحكومية المختصة. نقل الموظف إلى وظيفة إشرافية: نقل الموظف الحاصل على مؤهل علمي أقل من جامعي لشغل وظيفة إشرافية شاغرة على الهيكل المعتمد ولمرة واحدة وبحد أعلى وظيفة مدير. سنوات الخدمة: السنوات المقرة من قبل ديوان الموظفين العام.

مادة (2)
ينقل الموظف الحاصل على مؤهل علمي أقل من جامعي استثنائياً إلى وظيفة إشرافية ولمرة واحدة فقط وفقاً للشروط التالية: 1. وظيفة مدير على أن يتوفر ما يلي: أ. وجود وظيفة شاغرة على الهيكل التنظيمي المعتمد وتنسيب من الوزير المختص. ب. حاصل على دبلوم سنتين أو ثلاث سنوات بعد الثانوية العامة ومدة خدمة لا تقل عن 6 سنوات. ج. حاصل على شهادة الثانوية العامة ومدة خدمة لا تقل عن 9 سنوات. 2. الوظائف الإشرافية الأخرى: ينقل الموظف الحاصل على مؤهل علمي أقل من جامعي إلى درجة وظيفية إشرافية أخرى أقل من مدير ولمرة واحدة وفقاً للشروط التالية: أ. وجود وظيفة شاغرة على الهيكل التنظيمي المعتمد وتنسيب من الوزير المختص. ب. حاصل على دبلوم سنتين أو ثلاث سنوات بعد الثانوية العامة ومدة خدمة لا تقل عن 4 سنوات. ج. حاصل على شهادة الثانوية العامة ومدة خدمة لا تقل عن 7 سنوات.

مادة (3)
الشروط التي يجب توفرها في الموظف غير الحاصل على مؤهل جامعي: 1. مكلف من قبل الدائرة الحكومية في وظيفة إشرافية ويتمتع بكفاءة وخبرة ووجوده في الموقع يغني عن أي تعينات جديدة. 2. أن لا يكون قد صدر بحقه عقوبة الحرمان من الترقية حسب أحكام قانون الخدمة المدنية وتعديلاته. 3. أن يكون حاصل على تقدير جيد جداً فما فوق في تقييم أخر ثلاث سنوات.

مادة (4)
على الدائرة الحكومية المختصة أن تقدم للجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (05/17/13/م.و/س.ف) لعام 2009م ما يلي: 1. ملف الموظف. 2. التقارير المرفقة عن أعمال وانجازات الموظف. 3. سجل الدوام الرسمي ومدى التزام الموظف بعمله.

مادة (5)
يعمل بهذا النظام لمرة واحدة فقط.

مادة(6)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (7)
على الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 06/04/2009م. الثاني عشر من ربيع الآخر لعام 1429ه. د. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.