قرار مجلس الوزراء رقم (10) لعام 2009م بنظام الرسوم والغرامات


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة2003م ولاسيما المادة (88) منه ؛ وعلى قانون الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999 ولاسيما المادة (7/2) منه؛ وعلى القانون رقم (6) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية؛ وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية؛ وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 9/2/2009م؛ وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة؛ والصلاحيات المخولة لنا؛ أصدر النظام التالي:
مادة (1)
1-تستوفى قيمة الغرامات المنصوص عليها في قانون الأحوال المدنية، باستثناء تلك الغرامة المنصوص عليها في المادة (52) منه، بالدينار الأردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة محلياً. 2- تستوفى قيمة الرسوم المنصوص عليها في قانون الأحوال المدنية، بالدينار الأردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة محلياً، وذلك حسب الجدول المدرج أدناه: الرسوم بالدينار الأردنينوع الطلبدينار أردنيبطاقة هوية أولىسبعة دنانيربطاقة هوية بدل تالفأربعة وعشرون ديناراًبطاقة هوية بدل فاقدخمسة دنانيرملحق بطاقة هوية بدل فاقدخمسة دنانيرملحق بطاقة هوية بدل تالفدينار أردنيصورة طبق الأصل عن القيد أياً كان نوعهخمسة دنانيرتغيير حالة اجتماعيةخمسة دنانيرتغيير محل قيد (عنوان)دينار أردنيشهادة ميلاد ثانية وبعدهادينار أردنيشهادة وفاة ثانية وبعدهاعشرون ديناراًطلب إعادة قيد واقعة ميلاد أو وفاةعشرة دنانيرتسجيل مولود في الخارجعشرون ديناراًطلب لم شمل عائلاتستون ديناراًموافقة على طلب لم شمل عائلاتثلاثة دنانيرطلب اعادة قيد ميلاد قبل مرور ثلاثين يوماًدينار أردنيطلب اعادة قيد وفاة قبل مرور ثلاثين يوماًخمسة دنانيرطلب اعادة قيد ميلاد أو وفاة قبل مرور تسعين يوماًعشرة دنانيرطلب اعادة قيد ميلاد أو وفاة قبل مرور سنةعشرون ديناراًطلب اعادة قيد ميلاد أو وفاة بعد مرور سنةخمسة دنانيرشهادة زواج أو طلاق

مادة (2)
يستوفى ديناران أردنيان رسوم عن أي طلب آخر يقدم لدوائر الأحوال المدنية لم يتم ذكره في الجدول أعلاه.

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (4)
على الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 9/2/2009 ميلادية. الموافق 14/صفر/1430 هجرية. د. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.