قرار مجلس الوزراء رقم (9) لعام 2009م بنظام مكاتب التشغيل الخاصة


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة2003م وتعديلاته؛ وعلى قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م، ولاسيما المادة 139 منه؛ وبناء على تنسيب وزير العمل؛ وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 12/1/2009م؛ وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً؛ وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة؛ أصدر النظام التالي:
مادة (1)
يكون للمصطلحات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة العمل. الوزير: وزير العمل. المكتب: أي مكتب خاص للتشغيل يتم انشاؤه بمقتضى أحكام هذا النظام.

مادة (2)
يشترط لترخيص المكتب ما يلي: 1. أن يكون المكتب مسجلاً لدى وزارة الاقتصاد الوطني كشركة عادية. 2. أن يقدم للوزارة خطاب ضمان من أحد المصارف العاملة في فلسطين بمبلغ 50 ألف دينار لضمان قيامه بأعماله. 3. أن يقدم للوزارة تعهداً يتضمن الشروط والالتزامات التي يجب عليه التقيد بها وتنفيذها بما يكفل حسن أدائه لخدماته وفق النموذج الذي تعهده الوزارة.

مادة (3)
يحق للمكتب القيام بالأعمال اللازمة لتشغيل الفلسطينيين في القطاع الخاص داخل السوق المحلي أو القطاعين الخاص والعام في الخارج بما في ذلك ما يلي: 1. أعمال الوساطة والتوفيق بين عروض الاستخدام والطلب عليه في الوطن. 2. تلبية احتياجات أصحاب العمل من الباحثين عن عمل من الفلسطينيين. 3. الاتصال مع الجهات الخارجية لتأمين احتياجاتها من القوى العاملة الفلسطينية بالتنسيق مع الوزارة وتنظيم تشغيلها لدى تلك الجهات بموجب عقود تبرم معها لهذه الغاية. 4. تنفيذ حملات اعلامية لدعوة العمال الفلسطينيين الباحثين عن عمل لتقديم طلباتهم للاستفادة من خدمات المكتب.

مادة (4)
يحظر على المكاتب تشغيل الفئات التالية في الخارج: 1. من لم يبلغ العشرين من عمره. 2. أصحاب التخصصات النادرة التي يحتاجها السوق المحلي ويحددها الوزير.

مادة (5)
1. يعتمد الوزير السجلات والنماذج المتعلقة بتنظيم أعمال المكتب ونماذج العقود التي تبرم مع الباحثين عن عمل. 2. لمفتش العمل صلاحية التفتيش والإطلاع على سجلات المكتب وكافة الوثائق والعقود وأخذ صورة عنها.

مادة (6)
1. تحدد بقرار من الوزير البدلات والأتعاب التي يتقاضها المكتب من العامل، بشرط عدم تحصيلها إلا بعد توفير فرصة عمل للعامل وإبرام عقد بينه وبين صاحب العمل ومصادقته من قبل الوزارة. 2. تحدد الأتعاب والبدلات التي يتقاضاها المكتب من أصحاب العمل بمقتضى العقود المبرمة بين الطرفين لهذه الغاية، على أن تدرج البيانات الخاصة بها في السجلات المعتمدة المحفوظة لدى المكتب.

مادة (7)
تتولى السفارة الفلسطينية المسؤوليات التالية: 1. حماية العامل الفلسطيني في الخارج وضمان حصوله على كافة حقوقه. 2. الاشراف على العمال الفلسطينيين في الخارج ومتابعة أوضاعهم. 3. التدخل في حال حصول أي مخالفة أو تقصير من المشغل الأجنبي.

مادة (8)
تلتزم الوزارة بإرسال نسخة من السجلات المعتمدة لديها عن العاملين الفلسطينيين في الخارج لوزارة الخارجية لأغراض المادة (7) من هذا النظام.

مادة (9)
في حال مخالفة أحكام هذا النظام يتم سحب الترخيص من المكتب ومخاطبة المصرف المقدم خطاب الضمان بتحويل قيمة الضمان لحساب الوزارة لإتخاذ الإجراء اللازم.

مادة (10)
على جميع المكاتب أو الشركات التي تقدم خدمة التشغيل بالخارج، تسوية أوضاعها وفق أحكام هذا النظام خلال فترة لا تتجاوز الشهرين من تاريخ صدوره.

مادة (11)
يصدر الوزير القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة (12)
على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 12/1/2009م. الموافق الخامس عشر من محرم من عام 1430ه. د. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.