قرار مجلس الوزراء رقم (20) لعام 2008م بنظام بشأن احتساب مدة الخدمة السابقة لموظفي منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها المعتمدة ومدة الأسر للأسرى


مجلس الوزراء بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة2003م وتعديلاته؛ وعلى القانون رقم (4) لسنة 1998م بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته؛ وعلى قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م ولاسيما المادتين 110 و111 منه؛ وعلى نظام بشأن احتساب مدة الخدمة السابقة لموظفي منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها المعتمدة ومدة الأسر للأسرى الصادر بتاريخ 12/10/2005م؛ وتنسيب أمين عام مجلس الوزراء؛ وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 29/12/2008م؛ وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً؛ وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة؛ أصدر النظام التالي:
مادة (1)
يكون للمصطلحات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: القانون: قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م. الموظف: كل من عين بقرار من جهة مختصة لشغل وظيفة في الخدمة المدنية أو في الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية. الخدمة السابقة: مدة الخدمة التي قضاها الموظف متفرغاً في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية أو إحدى فصائلها المعتمدة. مدة الأسر: المدة التي قضاها الموظف أسيراً في السجون الإسرائيلية أو غيرها نتيجة لقيامه بعمل وطني.

مادة (2)
تحتسب مدة الخدمة السابقة ومدة الأسر لغايات التقاعد بعد أن يتم اعتمادها من قبل لجنة الاعتماد المشكلة وفقا لأحكام هذا النظام.

مادة (3)
1.تشكل لجنة تسمى لجنة الاعتماد تتولى صلاحية اعتماد مدة الخدمة السابقة ومدة الأسر كما يلي: - هيئة التنظيم والإدارة رئيساً - الإدارة المالية العسكرية عضواً - الصندوق القومي الفلسطيني عضواً - هيئة التقاعد الفلسطينية عضواً - وزارة شؤون الأسرى عضواً - ديوان الموظفين العام عضواً - وزارة المالية عضواً - رئاسة الوزراء عضواً 2. تستعين اللجنة بمندوب عن الفصيل المعني للمشاركة في اجتماعاتها عند مناقشة احتساب مدة الخدمة السابقة لأحد منتسبيه. 3. يشترط في أعضاء اللجنة من ممثلي الدوائر الحكومية أن يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص والمعروفين بنزاهتهم، ويتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس اللجنة بعد ترشيحهم من وزرائهم على أن يكونوا من موظفي الفئة العليا من موظفي الخدمة المدنية، وضباط برتبة لا تقل عن عقيد لموظفي الخدمة في قوى الأمن. 4. تكون مدة العضوية لأعضاء اللجنة سنتين. 5. إذا شغر منصب رئيس اللجنة يعين شخص آخر بدلاً منه وفق نفس الطريقة التي عين بها. 6. إذا شغر منصب أي عضو من الأعضاء لأي سبب كان قبل انتهاء المدة المحددة للعضوية يعين عضو أخر مكانه لإكمال المدة المتبقية وفق نفس الطريقة التي عين بها بموجب أحكام هذا النظام. 7. تكون الأمانة العامة لمجلس الوزراء سكرتاريا اللجنة.

مادة (4)
1. تمارس لجنة الإعتماد صلاحيتها مدد الخدمة السابقة والأسر للموظفين الذين لهم قيود لدى الصندوق القومي الفلسطيني أو هيئة التنظيم والإدارة أو الإدارة المالية العسكرية ومدد خدمة الموظفين العاملين في فصائل منظمة التحرير الفلسطينية المعتمدة اللذين لا توجد لهم قيود. 2. للجنة الإعتماد في سبيل ممارستها صلاحيتها الحق في فحص وتدقيق البيانات والقيود الواردة إليها من الصندوق القومي الفلسطيني، هيئة التنظيم والإدارة والإدارة المالية العسكرية وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية المعتمدة.

مادة (5)
1. تعقد اللجنة اجتماعاتها العادية مرتين كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسها قبل أسبوع من الموعد المقرر لتاريخ الجلسة، على أن تشمل الدعوة مكان الجلسة وموعدها مرفقاً بها جدول الأعمال. 2. تعقد اللجنة جلساتها الإستثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناءً على دعوة رئيسها أو بطلب مقدم لرئيسها موقع من ثلث أعضاء اللجنة على الأقل. 3. يكون انعقاد اللجنة قانونياً: أ. بحضور خمسة أعضاء من اللجنة على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة، وإذا تعذر حضور العدد المطلوب تؤجل الجلسة لموعد آخر لا يتعدى الأسبوع من تاريخ الجلسة، وعندئذ تعتبر الجلسة قانونية إذا حضرها أربعة أعضاء من اللجنة على الأقل، وينحصر هذا الإجراء لمن لهم سجلات رسمية لدى كل من الصندوق القومي وهيئة الإدارة والتنظيم، والإدارة المالية العسكرية. ب. بحضور جميع أعضاء اللجنة "(100%) من الأعضاء" بالنسبة لإعتماد سنوات الخدمة لفصائل منظمة التحرير والتي لا يوجد لها سجلات رسمية في الصندوق القومي وهيئة الإدارة والتنظيم والإدارة المالية العسكرية. 4. توثق جلسات اللجنة في محاضر رسمية ويوقع المحضر من ثلاثة من الأعضاء الحاضرين والرئيس والسكرتير.

مادة(6)
تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات عدد أعضائها الحاضرين وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.

مادة (7)
1. على كل من الصندوق القومي الفلسطيني وهيئة التنظيم والإدارة، والإدارة المالية العسكرية ومن واقع سجلاتها الرسمية تعبئة استمارة للموظف على ثلاث نسخ تحدد فيها مدة الخدمة السابقة. 2. تقوم فصائل منظمة التحرير الفلسطينية المعتمدة بتعبئة استمارة على ثلاث نسخ للموظف الذي لا توجد له قيود لدى الجهات المذكورة في البند (1) من هذه المادة تحدد فيها مدة الخدمة السابقة. 3. تقوم مؤسسة أسر الشهداء والأسرى بتعبئة استمارة على ثلاث نسخ للموظف تحدد فيها مدة الأسر. 4. تحال الإستمارات المعدة استناداً إلى الفقرات السابقة من هذه المادة مرفقة بصورة عن المستندات المعززة لها إلى لجنة الإعتماد لإتخاذ القرار بشأنها. 5. تحيل لجنة الإعتماد الإستمارات المعتمدة إلى هيئة التنظيم والإدارة لتسجيل بياناتها في سجل خاص ومن ثم إحالتها إلى هيئة التقاعد لإحتساب كامل التعويض النقدي والمستحقات المنصوص عليها في المادة (110) من القانون بما فيها حصة الموظف والحكومة عن سنوات الخدمة السابقة والأسر المعتمدة، وفقاً لنظام التقاعد السابق الذي كان خاضعاً له الموظف أو للقانون إذا لم يكن تابعاً لأي نظام تقاعدي سابق. 6. لا يتم تسجيل السنوات المعتمدة من اللجنة كعلاوات للموظفين في الرواتب تؤدي إلى زيادة الراتب في الفئة الأولى والفئة العليا فقط وإنما يكون الأعتماد فقط لأغراض احتساب الراتب التقاعدي.

مادة (8)
تحفظ نسخة من الإستمارات المعتمدة لدى كل من هيئة التقاعد الفلسطينية والجهة المشغلة والجهة التي أعدت الإستمارة.

مادة (9)
تقوم الحكومة بتسديد المبالغ المذكورة في المادة (7/5) لهيئة التقاعد الفلسطينية لقيدها في حساب الموظف وتلتزم هيئة التقاعد الفلسطينية بدفع المستحقات التقاعدية للموظفين وفقاً لما هو وارد بالمادة (111) من القانون.

مادة (10)
تنهي اللجنة أعمالها خلال مدة أقصاها سنتين من تاريخ سريان هذا النظام.

مادة (11)
تلتزم اللجنة برفع تقارير دورية كل ثلاثة أشهر إلى مجلس الوزراء عن جميع أعمالها.

مادة (12)
يلغى نظام بشأن احتساب مدة الخدمة السابقة لموظفي منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها المعتمدة ومدة الأسر للأسرى الصادر بتاريخ 12/10/2005م وكل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (13)
على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 29/12/2008م. الموافق الأول من محرم لسنة 1430ه. د. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.