قرار مجلس الوزراء رقم (137) لسنة 2007 بنظام معدل لنظام رسوم تسجيل الأراضي والمياه رقم (2) لسنة 1952م


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003، وتنسيب سلطة الأراضي، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً، أصدرنا النظام التالي:
مادة (1)
مادة مستحدثة تحمل الرقم (04): "يجوز لسلطة الأراضي الغاء رسوم التسوية للمشاريع التجريبية لبعض المناطق".

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (3)
على الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا النظام كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 24/12/2007م. الخامس عشر من ذو الحجة من عام 1428ه. د.سلام فياض رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.