قرار مجلس الوزراء رقم (136) لسنة 2007م باللائحة التنفيذية لاحتساب المستحقات التقاعدية لأعضاء المجلس التشريعي والوزراء والمحافظين ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


مجلس الوزراء بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لعام 2003م، وعلى قانون التقاعد العام رقم (07) لسنة 2005م المعدل بالقرار بقانون رقم (5) لسنة 2007م بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم (07) لسنة 2005م لا سيما المادة 12 منه؛ وعلى قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم (11) لسنة 2004م؛ وعلى قانون مخصصات وتعويضات رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية رقم (18) لسنة 2005م؛ وعلى قانون التأمين والمعاشات الصادر بالقرار بقانون رقم (08) لسنة 1964م؛ وعلى قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959م؛ وعلى قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م؛ وبناءً على تنسيب هيئة التقاعد العام؛ وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 24/12/2007م؛ قررنا ما يلي:
المادة (1)
تتولى هيئة التقاعد العام احتساب المستحقات التقاعدية لأعضاء المجلس التشريعي والوزراء والمحافظين وفقاً لأحكام قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم (11) لسنة 2004م واحتساب المستحقات التقاعدية لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وفقاً لأحكام قانون مخصصات وتعويضات رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية رقم (18) لسنة 2005م ووفقاً لأحكام هذه اللائحة.

المادة (2)
عند انتهاء فترة ولاية أو شغور مركز عضو المجلس التشريعي أو عضو الحكومة أو خدمة المحافظ –فيما يلي (العضو)- أو انتهاء فترة رئاسة أو شغور مركز رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية –فيما يلي- (الرئيس)- لأي سبب كان بما في ذلك حالة الوفاة تتولى الجهة التي كان يتبع لها بتجهيز الملف الخاص على أن يتضمن هذا الملف المستندات التالية: 1.القرار الخاص بانتهاء إشغال المركز أو الرئاسة أو الولاية أو الوظيفة حسب الحال. 2. القرار الخاص ببدء إشغال المركز أو الرئاسة أو الولاية أو الوظيفة حسب الحال. 3. صورة عن بطاقة الهوية أو جواز السفر. 4. استمارة خاصة بحصر مدة العمل (إشغال المركز أو الوظيفة) مع تحديد المدد السابقة لإشغال المنصب أو أي منصب آخر تسري عليه أحكام قانون مكافآت وحقوق أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم (11) لسنة 2004م وقانون مخصصات وتعويضات رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية رقم (18) لسنة 2005م وكذلك أي مدة خدمة أخرى قضاها الشخص المعني وكان خلالها خاضعاً لإحدى قوانين أو أنظمة التقاعد الأخرى ووفقاً لأحكامها كما هو موضح في القانون. 5. قرار إخلاء الطرف على النموذج المعد لذلك من هيئة التقاعد العام موضحاً فيه الالتزامات أو المبالغ المطلوب تحصيلها أو استردادها منه إن وجدت. 6. أي مستند أو بيان آخر يؤثر أو قد يؤثر على قيمة المعاش التقاعدي أو على الاستحقاق بصورة عامة.

المادة (3)
إذا كان العضو أو الرئيس قد شغل سابقاً وظيفة في إحدى الجهات التي يسري عليها إحدى قوانين التقاعد قبل إشغاله المركز أو الوظيفة تقوم الجهة التي كان يعمل بها بتحويل ملفه إلى هيئة التقاعد العام بعد استكمال كافة المتطلبات وفقاً لأحكام قانون التقاعد الخاضع له في تلك الفترة.

المادة (4)
1. على العضو أو الرئيس عند انتهاء إشغاله للمركز أو الوظيفة بنفسه أو بواسطة وكيله بموجب وكالة خاصة بذلك صادرة عن جهة اختصاص ومعتمدة حسب الأصول بتقديم طلب صرف المعاش إلى هيئة التقاعد العام على النموذج المخصص من الهيئة لهذا الغرض متضمناً البيانات والمستندات اللازمة للصرف. 2. في حال الوفاة يقوم الورثة المستحقين بأنفسهم أو بواسطة وكيلهم أو وكلائهم بموجب وكالة أو وكالات خاصة صادرة عن جهة اختصاص ومعتمدة حسب الأصول أو من الوصي أو القيم أو متولي شؤون القصر بموجب مستندات قانونية من الجهة المختصة بتقديم طلبات صرف المعاش المستحق لهم إلى هيئة التقاعد العام على النموذج المخصص من الهيئة لهذا الغرض متضمناً ومرفقاً معه المستندات اللازمة للصرف والمثبتة للحق فيه.

المادة (5)
1. تحتسب المدد السابقة لمن يشغل المراكز المذكورة في هذه اللائحة (الوزراء وأعضاء المجلس التشريعي والمحافظين) كل حسب معادلة القانون الذي كان يخضع له قبل شغل تلك المناصب وحسب آخر تعديل. 2. يتم احتساب نسبة الراتب المستحق لشغل المراكز المذكورة أعلاه كل حسب القانون الخاص بهم. 3. بتم الجمع بين البندين (1و2) أعلاه ويعتبر ناتج المعادلتين النسبة المستحقة من الراتب معاشاً تقاعدياً معتمداً. 4. في كلتا الحالتين لا يجوز أن يزيد المعاش التقاعدي عن نسبة الحد الأعلى حسب ما جاء في قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم (11) لسنة 2004م.

المادة (6)
1. تتولى هيئة التقاعد العام بإجراء احتساب المستحقات التقاعدية للعضو أو الرئيس كما هو وارد في هذه اللائحة والقوانين المشار إليها. 2. تبلغ هيئة التقاعد العام مديرية الرواتب العامة بوزارة المالية بقيمة المستحقات التقاعدية الواجب صرفها أو أي تغيير يطرأ عليها أو على المستحقين لها أو الجهة التي يتم تحويل المستحقات إليها في حال حدوث أي تغيير. 3. تتولى مديرية الرواتب العامة بوزارة المالية بإعداد وتجهيز كشوف المستحقات التقاعدية الواردة من هيئة التقاعد العام وتحويلها إلى الخزينة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية لإتمام عملية صرف المستحقات بتحويلها إلى حسابات مستحقيها وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة. 4. تتولى هيئة التقاعد العام متابعة شروط الاستحقاق أو استمراره وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة.

المادة (7)
على أصحاب الرواتب التقاعدية التي تصرف وفقاً لأحكام هذه اللائحة وورثتهم المستحقين من بعدهم الالتزام بالتعليمات التي تصدرها هيئة التقاعد العام وإبلاغها بكل ما من شأنه التأثير على الاستحقاق أو استمرار م تحقق شروط الصرف.

المادة (8)
على الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه اللائحة، ويعمل بها من تاريخ صدورها، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 24/12/2007م. الخامس عشر من ذي الحجة من عام 1428 هجرية. د. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.