قرار مجلس الوزراء رقم (135) لسنة 2007م باللائحة التنفيذية المعدلة للائحة التنفيذية بشأن شراء سنوات الخدمة لأغراض التقاعد واللائحة التنفيذية المعدلة لها رقم (3) لسنة 2006


مجلس الوزراء بعد الإطلاع على قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م وتعديلاته ولاسيما المادة (113) منه، وعلى اللائحة التنفيذية بشأن شراء سنوات الخدمة لأغراض التقاعد رقم (77) لسنة 2005م، وعلى اللائحة التنفيذية المعدلة رقم (3) لسنة 2006م للائحة التنفيذية بشأن شراء سنوات الخدمة لأغراض التقاعد لسنة 2005م، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (12/41/10/م.و/إ.ه) لسنة 2007م بشأن شراء سنوات لأغراض التقاعد (تحديد موعد – حكم مؤقت)، وتنسيب الهيئة العامة للتأمين والمعاشات، وبناءً على ما اقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 03/12/2007م أصدرنا ما يلي:-
مادة (1)
دون المساس بما ورد في اللائحة التنفيذية بشأن شراء سنوات خدمة لأغراض التقاعد الصادرة بتاريخ 11/12/2005 وتعديلاتها واستثناءً من أحكام المادة "2" منها ومن أي حكم آخر صدر بتحديد موعد أقصى لإمكانية شراء سنوات أو مدد خدمة لأغراض التقاعد يحق للموظفين الذين انتهت خدماتهم بسبب بلوغ سن التقاعد قبل بدء سريان هذه اللائحة وتسري عليهم أحكام المادة (113) من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 20005 المعدل التقدم بطلبات شراء مدة خدمة لأغراض التقاعد حتى موعد أقصاه نهاية عمل يوم 31/03/2008.

مادة (2)
تعدل عبارة "المادة (4) من اللائحة" الواردة في أول المادة (1) من اللائحة التنفيذية المعدلة رقم (3) لسنة 2006 للائحة التنفيذية بشأن شراء سنوات الخدمة لأغراض التقاعد لسنة 2005 الصادرة بتاريخ 03/01/2006 لتصبح على النحو التالي (تعدل المادة (7) من اللائحة).

مادة (3)
على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذه اللائحة، ويعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 03/12/2007 ميلادية. الموافق الرابع والعشرون من ذو القعدة للعام 1428 هجرية د.سلام فياض رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.