قرار مجلس الوزراء رقم (134) لسنة 2007م باللائحة التنفيذية بشأن موظفي القطاع العام الذين انتهت أو تنتهي خدماتهم بسبب بلوغهم سن الستين عاماً ولم يكملوا خدمة وظيفية محسوبة لأغراض التقاعد (خمس عشرة سنة)


مجلس الوزراء استناداً إلى المادة (120) من قانون التقاعد العام رقم (07) لسنة 2005، وتنسيب الهيئة العامة للتأمين والمعاشات، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/10/2007، أصدر ما يلي:
مادة (1)
تتولى الخزينة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية صرف راتب تقاعدي مقداره سبعمائة شيكل شاملاً لكل العلاوات لموظفي القطاع العام الذين انتهت أو تنتهي خدماتهم بسبب بلوغهم سن الستين عاماً ولم يكملوا خدمة وظيفية محسوبة لأغراض التقاعد (خمسة عشر سنة) إذا لم يكن لهم دخل آخر.

مادة (2)
يستحق الراتب التقاعدي المحدد في المادة الأولى من هذه اللائحة من تاريخ صدورها.

مادة (3)
إذا كان للموظفين المشمولين بالمادة الأولى من هذه اللائحة دخل آخر أو إعالة يدفع الفرق بين مبلغ التقاعد الأساسي والدخل الشهري فقط.

مادة (4)
مع مراعاة أحكام المادة الثالثة من هذه اللائحة إذا كان مبلغ الدخل الآخر أو الإعالة يعادل أو يتجاوز الراتب التقاعدي الأساسي المحدد في المادة الأولى من هذه اللائحة يتم وقف الراتب التقاعدي الأساسي حال وجود أية أدلة أو اثباتات حول توفر أي دخل آخر أو اعالة يتقاضها الموظف.

مادة (5)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.

مادة (6)
على الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه اللائحة، ويعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدرت بمدينة رام الله بتاريخ 29/10/2007 الموافق 18 شوال لسنة 1427ه. د.سلام فياض رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.